الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سائلٍ يُعْطَى؟ هل من داعٍ يُستجابُ له؟ هل من مستغفرٍ يُغْفَرُ له؟ حتى ينفجرَ الفجرُ)) (1).
4 - أنواع الوتر وعدده
، الوتر له عدد وأنواع على النحو الآتي:
أولاً: إحدى عشرة ركعة يسلِّم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة ويوتر منها بواحدة)). وفي رواية: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء - وهي التي تدعونها العتمة - إلى الفجر إحدى عشر ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة
…
)) (2).
ثانياً: ثلاث عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة؛ لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: ((
…
فقمت إلى جنبه عن يساره
(1) مسلم برقم 170 - (758).
(2)
مسلم، برقم 736، وتقدم تخريجه.
فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، فحوَّلَني فجعلني عن يمينه ثم صلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح)) (1).
وعنه رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة)) (2).
وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: ((لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، طويلتين، طويلتين، ثم صلى ركعتين، وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك ثلاث
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، برقم 992، وطرقه رقم117، 138، 6316، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل، برقم 182 - (763).
(2)
مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل، رقم 764.
عشرة ركعة)) (1).
ثالثاً: ثلاث عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر من ذلك بخمس سرداً؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها)) (2).
رابعاً: تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ثم يأتي بالتاسعة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: ((
…
كنا نُعدُّ له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوَّك ويتوضأ، ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليماً يسمعناه
…
)) (3).
خامساً: سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن؛ لحديث
(1) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل، برقم 765.
(2)
مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة، رقم 737.
(3)
مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل، برقم 746.
عائشة رضي الله عنها وفيه: ((
…
فلما أسنَّ نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع
…
)) (1).
وفي رواية: ((لا يقعد إلا في آخرهن)) (2).
سادساً: سبع ركعات لا يجلس إلا في السادسة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنا نُعدُّ له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلي سبع ركعات، ولا يجلس فيهن إلا عند السادسة فيجلس ويذكر الله ويدعو)) (3).
سابعاً: خمس ركعات لا يجلس إلا في آخرهن؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(1) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل برقم 746 وهو جزء منه.
(2)
النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بسبع، برقم 1718، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 375، وابن ماجه وأحمد، 6/ 290 من حديث أم سلمة رضي الله عنها بلفظ:((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام))، سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر بثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، برقم 1192، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 1/ 197.
(3)
ابن حبان في صحيحه [الإحسان]، برقم 2441 وقال الأرنؤوط في حاشيته على ابن حبان، 6/ 195 ((إسناده صحيح على شرطهما)) واللفظ له، وأحمد بنحوه،6/ 54.
((الوتر حق على كل مسلم، فمن أحبَّ أن يُوترَ بخمسٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يوتر بثلاثٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يوتر بواحدةٍ فليفعلْ)) (1). وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن هذا النوع يصلَّى سرداً، لا يجلس إلا في الركعة الخامسة، وفيه: ((
…
يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها)) (2).
ثامناً: ثلاث ركعات يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يُسمعناه)) (3). وقد ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر موقوفاً. فعن نافع: ((أن
(1) أبو داود، برقم 1422، والنسائي، برقم1712، وابن ماجه، برقم1192، وابن حبان في صحيحه [الإحسان]، برقم 670، والحاكم في المستدرك، 1/ 302 - 303، وتقدم تخريجه.
(2)
مسلم، برقم 737، وتقدم تخريجه.
(3)
ابن حبان [الإحسان]، برقم 2433، 2434،2435، وأحمد 2/ 76 عن عتاب بن زياد، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 2/ 482:((إسناده قوي)). قال الألباني رحمه الله: ((وله شاهد مرفوع
…
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بركعة يتكلم بين الركعتين والركعة، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين))، وعزاه لابن شيبة، انظر إرواء الغليل، 2/ 150.
عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته)) (1). والموقوف يؤيد المرفوع. وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول عن الوتر بثلاث ركعات بسلامين: ((هذا هو الأفضل لمن صلى ثلاثاً، وهي أدنى الكمال)) (2).
تاسعاً: ثلاث ركعات سرداً رضي الله عنه لا يجلس إلا في آخرهن؛ لحديث أبي أيوب رضي الله عنه وفيه: ((ومن أحبَّ أن يوتر بثلاثٍ فليفعلْ)) (3)؛ ولحديث أُبيّ بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ، وفي الركعة الثانية بـ:{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وفي الركعة الثالثة بـ:{قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ} ، ولا يسلِّم إلا في آخرهن،
(1) البخاري، كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، برقم 991، وموطأ الإمام مالك،
1/ 125.
(2)
سمعته من سماحته أثناء تقريره على الروض المربع، 2/ 187 بتاريخ 15/ 11/1419هـ.
(3)
أبو داود، برقم 1422، والنسائي، برقم 1712، وابن ماجه، برقم 1192، وابن حبان في صحيحه، برقم 670، والحاكم، 1/ 302، وتقدم تخريجه.
ويقول بعد التسليم: ((سبحان الملك القدوس)) ثلاثاً (1). لكن يصلي ثلاثاً سرداً يتشهد تشهداً واحداً في آخرهن؛ لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب (2)، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبَّه بصلاة المغرب (3)، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس، أو بسبع، ولا تشبَّهوا بصلاة المغرب)) (4). وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بين أحاديث وآثار جواز الإيتار بحملها على أنها متصلة بتشهد واحد في
(1) النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبيّ بن كعب في الوتر، برقم 1701، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/ 372، وانظر: نيل الأوطار، 2/ 211، وانظر: فتح الباري، لابن حجر، ففيه شواهد،
2/ 481، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 212.
(2)
وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء تقريره على الروض المربع، 2/ 188، عندما تكلم عن الوتر بثلاث بسلام واحد، قال:((لكن لا يشبهها بالمغرب وإنما سرداً)).
(3)
انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، 4/ 21.
(4)
ابن حبان [الإحسان]، برقم 2429، والدارقطني، 2/ 24، والبيهقي، 3/ 31، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، 1/ 304، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 2/ 481:((وإسناده على شرط الشيخين)). وقال في التلخيص: 2/ 14، برقم 511: وإسناد كلهم ثقات ولا يضره وقف من وقفه.
آخرها، وأحاديث النهي عن الإيتار بثلاث بحملها على أنها بتشهدين لمشابهة ذلك لصلاة المغرب (1).
ومما يدل على الإيتار بثلاث حديث القاسم عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة واحدة توتر لك ما صليت)). قال القاسم: ((ورأينا أناساً منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإنَّ كلاً لواسعٌ، وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس)) (2).
عاشراً: ركعة واحدة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الوتر ركعة من آخر الليل)) (3)؛ وعن أبي مجلزٍ قال: سألت ابن عباس عن الوتر؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ركعة من آخر الليل))، وسألت ابن عمر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(1) انظر: فتح الباري لشرح صحيح البخاري، لابن حجر، 2/ 481، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 214.
(2)
متفق عليه: البخاري واللفظ له، برقم 993، ومسلم، برقم 749، وتقدم تخريجه.
(3)
مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من الليل، برقم 752.