الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام
؛ لحديث السائب بن يزيد أن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاةٍ حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك: ((أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج)) (1). وهذا ليس خاصاً بصلاة الجمعة؛ لأن الراوي استدل على تخصيصه بذكر صلاة الجمعة بحديث يعمها وغيرها، قيل: والحكمة في ذلك لئلا يشتبه الفرض بالنافلة، وقد ورد أن ذلك هلكة (2)، وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر، فقام رجل يصلي، فرآه عمر فقال له: اجلس فإنما أهلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((أحسن ابن الخطاب)) (3)، وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول عن
(1) مسلم، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم 883.
(2)
انظر: سبل السلام للصنعاني، 3/ 182.
(3)
أحمد في المسند، 5/ 368، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 2/ 234:((رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح)).
الحكمة في النهي: ((لأن وصلها بها يوهم بأنها تابعة لها، وهذا في الجمعة وغيرها، فإذا فصل بينها بكلام، أو خروج، أو تكلم باستغفار، أو بشيء من ذكرٍ انفصلت)) (1). قال الصنعاني رحمه الله: ((وقد ذكر العلماء: أنه يستحب التحول للنافلة من موضع الفريضة، والأفضل أن يتحول إلى بيته؛ فإن فعل النوافل في البيوت أفضل، وإلا فإلى موضع في المسجد أو غيره، وفيه تكثيرٌ لمواضع السجود)) (2). وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة)) يعني في السبحة (3). وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما الانتقال في الفرض وفي النفل كذلك: كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعاً، وإذا كان بالمدينة
(1) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 485.
(2)
سبل السلام، 3/ 183.
(3)
سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة، برقم 1006، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 188.