الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن وفيه: ((
…
فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمسَ صلوات في اليوم والليلة
…
)) (1). وهذان الحديثان يدلان على أن الوتر ليس بواجب، وهو مذهب جمهور العلماء (2)، بل هو سنة مؤكدة جداً، ولهذا لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر والوتر في الحضر ولا في السفر (3).
2 - فضل الوتر
، له فضل عظيم؛ لحديث خارجة بن حذافة العدوي، قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((إن الله
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، برقم 4347، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، برقم 19.
(2)
وذهب إلى وجوب الوتر الإمام أبو حنيفة – رحمه الله؛ لظاهر الأحاديث المشعرة بالوجوب، ولكن قد صرفها عن الوجوب أحاديث أخرى. انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 205 - 206، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – أن الوتر يجب على من يتهجد بالليل، قال:((وهو مذهب بعض من يوجبه مطلقاً))، [الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي، ص96].
قلت: وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز مرات أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 393، وتقريره على الروض المربع، 2/ 183 يذكر أن الوتر ليس بواجب بل سنة مؤكدة. وانظر: المغني لابن قدامة، 2/ 591، 2/ 6، 2/ 595.
(3)
انظر: زاد المعاد لابن القيم، 1/ 315، والمغني لابن قدامة، 3/ 196، و2/ 240.
تعالى قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حُمرِ النَّعم، وهي الوِتر، وجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر)) (1).
ومما يدل على فضلها وتأكد سنيتها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ((يا أهل القرآن أوتروا فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر)) (2).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز يقول في تقريره على هذا الحديث: ((هذا يدل على أنه ينبغي أن يكون أهل العلم لهم عناية أكثر من غيرهم وإن
(1) أخرجه أبو داود، كتاب الوتر، باب استحباب الوتر، برقم 1418، وسنن الترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء في فضل الوتر، برقم 452، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر، برقم 1168، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، 1/ 306، وله شاهد عند أحمد، 1/ 148، وصححه الألباني دون قوله:((هي خير لكم من حمر النعم)) إرواء الغليل، 2/ 156.
(2)
أخرجه النسائي بلفظه، في كتاب قيام الليل، باب الأمر بالوتر، برقم 1676، والترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم، برقم 453، وأبو داود، كتاب الوتر، باب استحباب الوتر، برقم 1416، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر، برقم 1169، وأحمد، 1/ 86، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 1/ 193.