المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابع: شرح الحديث: - عشرون حديثا من صحيح البخاري دراسة أسانيدها وشرح متونها

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الحديث الأول

- ‌المبحث الأول، التخريج:

- ‌المبحث الثاني، التعريف برجال الإسناد بإيجاز:

- ‌المبحث الثالث: لطائف الإسناد وما فيه من الشواهد التطبيقية لعلم مصطلح الحديث:

- ‌المبحث الرابع: شرح الحديث:

- ‌الحديث الثاني

- ‌المبحث الأول: التخريج:

- ‌المبحث الثاني: التعريف برجال الإسناد:

- ‌المبحث الثالث: لطائف الإسناد وما فيه من الشواهد التطبيقية لعلم مصطلح الحديث:

- ‌المبحث الرابع: شرح الحديث:

- ‌الحديث الثالث

- ‌المبحث الأول: التخريج:

- ‌المبحث الثاني: التعريف برجال الإسناد:

- ‌المبحث الثالث: لطائف الإسناد وما فيه من الشواهد التطبيقية لعلم مصطلح الحديث:

- ‌المبحث الرابع: شرح الحديث:

- ‌الحديث الرابع

- ‌المبحث الأول، التخريج:

- ‌المبحث الثاني: التعريف برجال الإسناد:

- ‌المبحث الثالث: لطائف الإسناد وما فيه من الشواهد التطبيقية لعلم مصطلح الحديث:

- ‌المبحث الرابع: شرح الحديث:

- ‌الحديث الخامس

- ‌المبحث الأول: التخريج:

- ‌المبحث الثاني: التعريف برجال الإسناد:

- ‌المبحث الثالث: لطائف الإسناد وما فيه من الشواهد التطبيقية لعلم مصطلح الحديث:

- ‌المبحث الرابع: شرح الحديث:

- ‌الحديث السادس

- ‌المبحث الأول: التخريج:

- ‌المبحث الثاني، التعريف برجال الإسناد:

- ‌المبحث الثالث: لطائف الإسناد وما فيه من الشواهد التطبيقية لعلم مصطلح الحديث:

- ‌المبحث الرابع: شرح الحديث:

- ‌الحديث السابع

- ‌المبحث الأول، التخريج:

- ‌المبحث الثاني، التعريف برجال الإسناد:

- ‌المبحث الثالث: لطائف الإسناد وما فيه من الشواهد التطبيقية لعلم مصطلح الحديث:

- ‌المبحث الرابع، شرح الحديث:

- ‌الحديث الثامن

- ‌المبحث الأول: التخريج:

- ‌المبحث الثاني: التعريف برجال الإسناد:

- ‌المبحث الثالث: لطائف الإسناد وما فيه من الشواهد التطبيفية لعلم مصطلح الحديث:

- ‌المبحث الرابع: شرح الحديث:

- ‌الحديث التاسع

- ‌المبحث الأول: التخريج:

- ‌المبحث الثاني: التعريف برجال الإسناد:

- ‌المبحث الثالث: لطائف الإسناد وما فيه من الشواهد التطبيقية لعلم مصطلح الحديث:

- ‌المبحث الرابع: شرح الحديث:

- ‌الحديث العاشر

- ‌المبحث الأول: التخريج:

- ‌المبحث الثاني، التعريف برجال الإسناد:

- ‌المبحث الثالث: لطائف الإسناد وما فيه من الشواهد التطبيقية لعلم مصطلح الحديث:

- ‌المبحث الرابع، شرح الحديث:

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌المبحث الأول: التخريج:

- ‌المبحث الثاني، التعريف برجال الإسناد:

- ‌المبحث الثالث: لطائف الإسناد وما فيه من الشواهد التطبيقية لعلم مصطلح الحديث:

- ‌المبحث الرابع: شرح الحديث:

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌المبحث الأول: التخريج:

- ‌المبحث الثاني: التعريف برجال الإسناد:

- ‌المبحث الثالث: لطائف الإسناد وما فيه من الشواهد التطبيقية لعلم مصطلح الحديث:

- ‌المبحث الرابع: شرح الحديث:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌المبحث الأول: التخريج:

- ‌المبحث الثاني: التعريف برجال الإسناد:

- ‌المبحث الثالث: لطائف الإسناد وما فيه من الشواهد التطبيقية لعلم مصطلح الحديث

- ‌المبحث الرابع: شرح الحديث

- ‌الحديث الرابع عشر:

- ‌المبحث الأول: التخريج

- ‌المبحث الثاني: التعريف برجال الإسناد

- ‌المبحث الثالث: لطائف الإسناد وما فيه من الشواهد التطبيقية لعلم مصطلح الحديث

- ‌المبحث الرابع: شرح الحديث

- ‌الحديث الخامس عشر:

- ‌المبحث الأول: التخريج:

- ‌المبحث الثاني: التعريف برجال الإسناد

- ‌المبحث الثالث: لطائف الإسناد وما فيه من الشواهد التطبيقية لعلم مصطلح الحديث:

- ‌المبحث الرابع: شرح الحديث:

- ‌الحديث السادس عشر:

- ‌المبحث الأول: التخريج:

- ‌المبحث الثاني: التعريف برجال الإسناد

- ‌المبحث الثالث: لطائف الإسناد وما فيه من الشواهد التطبيقية لعلم مصطلح الحديث:

- ‌المبحث الرابع: شرح الحديث

- ‌الحديث السابع عشر:

- ‌المبحث الأول: التخريج

- ‌المبحث الثاني: التعريف برجال الإسناد

- ‌المبحث الثالث: لطائف الإسناد وما فيه من الشواهد التطبيقية لعلم مصطلح الحديث

- ‌المبحث الرابع: شرح الحديث

- ‌الحديث الثامن عشر:

- ‌المبحث الأول: التخريج

- ‌المبحث الثاني: التعريف برجال الإسناد

- ‌المبحث الثالث: لطائف الإسناد وما فيه من الشواهد التطبيقية لعلم مصطلح الحديث

- ‌المبحث الرابع: شرح الحديث

- ‌الحديث التاسع عشر:

- ‌المبحث الأول: التخريج

- ‌المبحث الثاني: التعريف برجال الإسناد

- ‌المبحث الثالث: لطائف الإسناد وما فيه من الشواهد التطبيقية لعلم مصطلح الحديث

- ‌المبحث الرابع: شرح الحديث

- ‌الحديث العشرون:

- ‌المبحث الأول: التخريج

- ‌المبحث الثاني: التعريف برجال الإسناد

- ‌المبحث الثالث: لطائف الإسناد وما فيه من الشواهد التطبيقية لعلم مصطلح الحديث

- ‌المبحث الرابع: شرح الحديث

الفصل: ‌المبحث الرابع: شرح الحديث:

(د) ذكر المباركفوري أيضاً نقلا عن كتاب الحطة أن ثلاثيات الدارمي أكثر من ثلاثيات البخاري، وقال صاحب كشف الظنون: ثلاثيات الدارمي هي خمسة عشر حديثا وقعت في مسنده بسنده.

(هـ) ثلاثيات مسند الإمام أحمد عددها واحد وثلاثون وثلاثمائة قد أفردت من المسند وشرحها الشيخ محمد السفاريني شرحا نفيسا في مجلدين كبيرين.

(و) ثلاثيات مسند عبد بن حميد عددها واحد وخمسون حديثا1.

1 تنبيه: الحديث الثلاثي عند الترمذي، والخمسة عند ابن ماجه، وثلاثيات الدارمي وعددها خمسة عشر حديثا، وثلاثيات عبد بن حميد وعددها واحد وخمسون توجد مخطوطة بخط جميل ضمن مجموعة (رقم 44) مجاميع في مكتبة عارف حكمت في المدينة المنورة.

ص: 79

‌المبحث الرابع: شرح الحديث:

1-

أورد البخاري الحديث في كتاب الكفالة في باب: من تكفل عن ميت ذينا فليس له أن يرجع. ووجه مطابقة الحديث للترجمة كما ذكر الحافظ في فتح الباري: أنه لو كان لأبى قتادة أن يرجع عن الكفالة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل المدين حتى يوفي أبو قتادة الدين، لاحتمال أن يرجع فيكون النبي ع! مم صلى على مدين دينه باق عليه، فدل على أنه ليس له أن يرجع، وأورده أيضاً في كتاب الحوالة من طريق مكي بن إبراهيم في باب: إذا أحال دين الميت على رجل جاز، ووجهه كما نقل الحافظ في الفتح عن ابن بطال أنه قال: إنما ترجم بالحوالة فقال: إن احال دين الميت. ثم أدخل حديث سلمة وهو في الضمان لأن الحوالة والضمان عند بعض العلماء متقاربان، وإليه ذهب أبو ثور لأنهما ينتظمان في كون كل منهما نقل ذمة رجل إلى ذمة رجل آخر، والضمان في هذا الحديث نقل ما في ذمة الميت إلى ذمة الضامن فصار كالحوالة سواء.

2-

قوله: إذ أتي بجنازة. قال في القاموس: الجنازة الميت ويفتح، أو بالكسر الميت وبالفتح السرير أو عكسه، وبالكسر السرير مع الميت انتهى. وقد أعيد الضمير مؤنثا في قوله: ليصلى عليها. باعتبار لفظ الجنازة وهو مؤنث، ومذكرا في قوله: هل عليه من دين ة باعتبار المعنى وهو الميت، وقد زيدت "من " قبل المبتدأ المنكر في قوله: هل عليه من دين لتأكيد إفادة

ص: 79

العموم في جنس الدين، أي هل عليه دين، أيّ دين كان، قليلا كان أو كثيراً.

3-

اشتمل هذا الحديث على ذكر جنازتين: سليم من الدين صلى عليه ومدين أراد ترك الصلاة عليه لو لم يتحمل عنه دينه، وقد ذكر جنازة ثالثة في طريق مكي بن إبراهيم المذكور في التخريج وهو من عليه دين وترك وفاء له وقد صلى عليه.

4-

لم يبين في الحديث قدر الدين وقد بين في طريق مكي بن إبراهيم بأنه ثلاثة دنانير قال الحافظ في الفتح: وفي حديث جابر عند الحاكم ديناران، وأخرجه أبو داود من وجه آخر عن جابر نحوه، وكذلك أخرجه الطبراني من حديث أسماء بنت يزيد يجمع بينهما بأنه كان دينارين وشطرا فمن قال ثلاثة جبر الكسر ومن قال ديناران ألغاه أو كان أصلهما ثلاثة فوفي قبل موته دينارا وبقى عليه ديناران، فمن قال ثلاثة فباعتبار الأصل، ومن قال ديناران فباعتبار ما بقي من الدين والأول أليق. ووقع عند ابن ماجه من طريق أبى قتادة. ثمانية عشر درهما، وهذا دون دينارين، وفي مختصر المزني من حديت أبى سعيد الخدري درهمين يجمع إن ثبت بالتعدد. ورجح الشوكاني في نيل الأوطار القول بتعدد القصة مطلقا. وقال الحافظ في الفتح أيضاً: وقد وقعت هذه القصة مرة أخرى. فروى الدارقطني من حديث عليّ "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل ويسأل عن دينه فان قيل عليه دين كف وإن قيل ليس عليه دين صلى، فأتى بجنازة، فلما قام ليكبر سأل هل عليه دين؟ فقالوا ديناران فعدل عنه فقال عليّ: هما علي يا رسول الله وهو بريء منهما فصلى عليه، ثم قال لعلى: "جزاك الله خيراً وفك الله رهانك"، الحديث.

5-

لم يبين في هذا الحديث سبب السؤال عن الميت هل عليه دين وقد بين ذلك في حديث أبى هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه وفاء فان حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلاّ قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما

ص: 80

فتح الله عليه الفتوح قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلى قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته".

6-

قال الحافظ في الفتح: قال العلماء كأن الذي فعله رسول الله- صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة على من عليه دين ليحرض الناس على قضاء الدين في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل كانت صلاته على من عليه دين محرمة عليه أو جائزة؟ وجهان. قال النووي: الصواب الجزم بجوازه مع وجود الضامن كما في حديث مسلم وحكى القرطبي أنه ربما كان يمتنع من الصلاة على من استدان دينا غير جائز وأما من استدان لأمر هو جائز فما كان يمتنع وفيه نظر لأن في حديث الباب- يعنى حديث أبى هريرة- ما يدل على التعميم حيث قال: من توفي وعليه دين ولو كان الحال مختلفا لبينه، ثم أورد حديثا عن ابن عباس فيه التفصيل بين التحمل في البغي والإسراف والتحمل في الحاجة وقال وهو ضعيف وقال: قال القرطبي بعد أن أخرجه: لا بأس به في المتابعات، وقال: وليس فيه أن التفصيل المذكور كان مستمرا وإنما فيه أنه طرأ بعد ذلك وأنه السبب في قوله: من ترك دينا فعلى، وقال الشوكاني في نيل الأوطار، قال ابن بطال: هذا يعنى من ترك دينا فعلى. ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين، وقد حكى القرطبي إجماع الأمة على ذلك.

7-

أبو قتادة الذي تحمل الدين في الحديث: هو الحارث ويقال عمرو ويقال النعمان بن ربعي الأنصاري السلمي بفتحتين المدني، شهد أحدا وما بعدها ولم يصح شهوده يدرآ، ومات سنة أربع وحسين وقيل سنة ثمان وثلاثين والأول أصح وأشهر، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب ورمز لكون حديثه مخرجا في الكتب الستة.

8-

هم الرسول صلى الله عليه وسلم بترك الصلاة على من عليه الذين، في الحديث حصل فيه فائدتان إحداهما تعود إلى المتوفى وهي أن أبا قتادة رضي الله عنه رق له فتحمل دينه فبرئت ذمته بذلك، والثانية تعود إلى الأحياء وهي التحذير من

ص: 81

الدين والتحريض على قضائه قبل الموت لئلا تترك الصلاة عليهم.

9-

صلاة الجنازة من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، والمتوفى. أحوج ما يكون إلى ذلك الحق فجدير بالمسلم أن يحرص على بذل هذا الحق لإخوانه المسلمين لأنه يحب ذلك لنفسه وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلأته منيته وهو يؤمن بالته واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ولما في ذلك من الفائدة للمتوفى وللمصلى، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراط يا رسول الله؟ قال: مثل جبل احد.

10-

من فقه الحديث وما يستنبط منه:

1-

وجوب صلاة الجنازة وهي من حق المسلم على أخيه المسلم لقوله: فصلوا على صاحبكم.

2-

أن صلاة الجنازة فرض كفاية حيث أراد النبي صلى الله عليه وسلم التخلي عنها لو لم يتحمل الذين عن الميت.

3-

أنه ينبغي لذوى الميت الاهتمام بشهود أهل الفضل والصلاح الصلاة على ميتهم.

4-

سؤال الإمام عن أحوال الرعية.

5-

مشروعية الضمان.

6-

جواز تحمل الدين عن الميت.

7-

براءة ذمة الميت بأداء غيره ما وجب عليه.

8-

التنفير من الدين والتحذير من تعاطيه إلا مع الضرورة.

9-

حث المدينين على قضاء ديونهم، وتحريضهم على المبادرة إلى التخلص من تبعتها.

ص: 82

10-

الاكتفاء في لزوم الضمان على الضامن بمجرد التزامه وإن تأخر الأداء.

11-

أن الضامن ليس له الرجوع عن التزامه ما تكفل به.

12-

أن تفويت الإنسان على الناس حقوقهم قد يكون سببا في تفويت حقه عليه.

13-

أن درأ المفاسد العامة مقدم على جلب المصالح الخاصة.

14-

أن الجزاء من جنس العمل وأنه كما يدين الإنسان يدان.

15-

أنه ليس للضامن الرجوع في مال الميت إن ظهر أن له مالا.

16-

بيان ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الأخلاق الفاضلة: من الرأفة والشفقة والرحمة بعضهم لبعض، فتحمل أبى قتادة رضي الله عنه الدين مثال واقعي لما وصفهم الله به في قوله:{رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} .

17-

تأخير البيان إلى وقت الحاجة.

ص: 83