الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السابع عشر:
قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأيمان والنذور من صحيحه:
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب- وهو يسير في ركب يحلف بأبيه- فقال: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت".
المبحث الأول: التخريج
.
أورد البخاري هذا الحديث في خمسة مواضع من صحيحه هذا أحدها في باب لا تحلفوا بآبائكم،
والثاني في كتاب الشهادات باب كيف يستحلف؟ ولفظه: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية قال ذكر نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كان حالفا فليحلف بالته أو ليصمت"،
والثالث في كتاب مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية ولفظه: حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله"، فكانت قريش تحلف بآبائها فقال:"لا تحلفوا بآبائكم".
والرابع في كتاب الأدب في باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلا ولفظه: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلاّ فليصمت".
والخامس في كتاب التوحيد باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها، ولفظه: حدثنا أبو نعيم حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله".
ورواه مسلم عن تسعة من مشايخه بأسانيده إلى نافع بمثل رواية البخاري في كتاب الأدب، ورواه عن أربعة من مشايخه عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بمثل رواية البخاري في أيام الجاهلية،
ورواه الترمذي في جامعه في كتاب النذور والإيمان باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ولفظه: حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يقول وأبي وأبي فقال: " ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم"، فقال عمر: فو الله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا قال وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وأبى هريرة وقتيلة وعبد الرحمن بن سمرة قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح قال أبو عيسى قال أبو عبيد: معنى قوله ولا آثرا أي لم آثره عن غيري يقول لم أذكره عن غيري، حدثنا هناد حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله مج صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ليحلف حالف بالله أو ليسكت"، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي في باب التشديد في الحلف بغير الله تعالى فقال: أخبرنا على بن حجر عن إسماعيل وهو ابن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله"، وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم، أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا يحي بن أبى إسحاق قال حدثني رجل من بنى غفار في مجلس سالم بن عبد الله قال سالم بن عبد الله سمعت عبد الله- يعنى ابن عمر- وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم "، ورواه في باب الحلف بالآباء عن شيخيه عبيد الله بن سعيد وقتيبة بن سعيد بمثل رواية قتيبة بن سعيد عند الترمذي،
ورواه ابن ماجه في كتاب الكفارات باب من حلف له بالله فليرض، ولفظه: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة حدثنا أسباط بن محمد عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال: "لا تحلفوا بآبائكم،
من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض بالله فليس من الله".
ورواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر ومتنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت".
ورواه البخاري في صحيحه عن سعيد بن عفير بسنده إلى سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن عمر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا". وروى نحوه النسائي وابن ماجه.
وللحديث شواهد كثيرة منها: ما رواه النسائي وأبو داود بإسناده إلى أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون". وقال الحافظ في الفتح: ووقع في مصنف ابن أبى شيبة من طريق عكرمة قال قال عمر: حدثت قوما. فقلت: لا وأبى، فقال رجل من خلفي:" لا تحلفوا بآبائكم، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من آبائكم". قال الحافظ: وهذا مرسل يتقوى بشواهده.
ومنها ما رواه الترمذي في جامعه حيث قال: حدثنا قتيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله: فقد كفر أو أشرك على التغليظ، والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول: وأبى وأبي فقال: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم"، وحديث أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قال في حلفه: واللات والعزى فليقل: