الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَجْهُولِ وَهَذَا الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إِلَى مَا بَعْدَهَا لُزُومًا عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تعالى قل هو الله أحد وَقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كفروا كَذَا فِي مُغْنِي اللَّبِيبِ
فَلَفْظَةُ هِيَ هَذِهِ تَرْجِعُ إِلَى لَفْظِ بِدْعَةٍ فِي قَوْلِهِ جِئْتَنِي بِبِدْعَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (جِئْتَنِي بِبِدْعَةٍ) أَيْ بِأَمْرٍ مُبْتَدَعٍ لَمْ نَسْمَعْهُ مِنَ النَّهْيِ عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ (قَالَ) حَسَّانُ (إِنَّمَا الْبِدْعَةُ مِنْ قِبَلِكُمْ) أَيْ مِنْ جَانِبِكُمْ يَا هِشَامُ فَأَنْتُمْ تَذْهَبُونَ إِلَى جَوَازِ قَطْعِ السِّدْرِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ إِسْنَادُهُ مُضْطَرِبٌ وَهُوَ يُرْوَى عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَقَدْ ذَكَرَ عَنْهُ وَلَدُهُ هِشَامٌ أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُهُ
76 -
(بَاب فِي إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ)
[5242]
(أَبِي بُرَيْدَةَ) هُوَ بَدَلٌ مِنْ أَبِي (عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ) هُوَ عَلَى وَزْنِ مَسْجِدٍ أَحَدُ مَفَاصِلِ الْأَعْضَاءِ (قَالَ) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (النُّخَاعَةُ) بِالضَّمِّ هِيَ الْبَزْقَةُ الْخَارِجَةُ مِنْ أَصْلِ الْفَمِ مِمَّا يَلِي النُّخَاعَ قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ
وَقَالَ فِي الْمِصْبَاحِ النُّخَاعَةُ مَا يُخْرِجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ حَلْقِهِ مِنْ مَخْرَجِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ
كَذَا قيده بن الْأَثِيرِ
وَقَالَ الْمُطَرِّزِيُّ النُّخَاعَةُ هِيَ النُّخَامَةُ وَهَكَذَا قَالَ فِي الْعُبَابِ (فَإِنْ لَمْ تَجِدْ) أَيْ شَيْئًا مِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الصَّدَقَةِ عُرْفًا أَوْ شَرْعًا يَبْلُغُ عَدَدَ الثَّلَاثِمِائَةِ وَالسِّتِّينَ (فَرَكْعَتَا الضُّحَى) وَخُصَّتِ الضُّحَى بِذَلِكَ لِتَمَحُّضِهَا لِلشُّكْرِ لِأَنَّهَا لَمْ تُشْرَعْ جَابِرَةً لِغَيْرِهَا بِخِلَافِ الرَّوَاتِبِ قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ (تُجْزِئُكَ) أَيْ تَكْفِيكَ عَنِ الصَّدَقَةِ
قَالَ النَّوَوِيُّ ضَبَطْنَاهُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّهِ فَالضَّمُّ مِنَ الْإِجْزَاءِ وَالْفَتْحُ من جزي يجزئ أَيْ كَفَى وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نفس وَفِي الْحَدِيثِ لَا يُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ وَفِيهِ مَقَالٌ انْتَهَى
وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أحمد في مسنده وبن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ
[5243]
(وَهَذَا لَفْظُهُ) أَيْ عَبَّادٍ (وَهُوَ أَتَمُّ) أَيْ حَدِيثُ عَبَّادٍ (عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ) بِضَمِّ الْعَيْنِ مُصَغَّرًا (يُصْبِحُ على كل سلامى من بن آدَمَ صَدَقَةٌ) السُّلَامَى بِضَمِّ السِّينِ وَفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ عِظَامُ الْأَصَابِعِ وَالْمُرَادُ بِهَا الْعِظَامُ كُلُّهَا
قَالَ فِي النِّهَايَةِ السُّلَامَى جَمْعُ السُّلَامِيَةِ وَهِيَ الْأُنْمُلَةُ مِنْ أَنَامِلِ الْأَصَابِعِ وَقِيلَ وَاحِدُهُ وَجَمْعُهُ سَوَاءٌ وَيُجْمَعُ عَلَى سُلَامَيَاتٍ وَهِيَ الَّتِي بَيْنَ كُلِّ مَفْصِلَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الْإِنْسَانِ انْتَهَى
قَالَ الطِّيبِيُّ اسْمُ يُصْبِحُ إِمَّا صَدَقَةٌ أَيْ تُصْبِحُ الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً عَلَى كُلِّ سُلَامَى وَإِمَّا مِنِ بن آدَمَ عَلَى تَجْوِيزِ زِيَادَةِ مِنْ وَالظَّرْفُ خَبَرُهُ وصدقة فاعل الظرف أي يصبح بن آدَمَ وَاجِبًا عَلَى كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ صَدَقَةٌ وَإِمَّا ضَمِيرُ الشَّأْنِ وَالْجُمْلَةُ الِاسْمِيَّةُ بَعْدَهَا مُفَسِّرَةٌ لَهُ
قَالَ الْقَاضِي يَعْنِي أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ من عظام بن آدَمَ يُصْبِحُ سَلِيمًا عَنِ الْآفَاتِ بَاقِيًا عَلَى الْهَيْئَةِ الَّتِي تَتِمُّ بِهَا مَنَافِعُهُ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ شُكْرًا لِمَنْ صَوَّرَهُ وَوَقَاهُ عَمَّا يُغَيِّرُهُ وَيُؤْذِيهِ (عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ)
قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ يُحْتَمَلُ تَسْمِيَةُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ صَدَقَةً أَنَّ لَهَا أَجْرًا كَمَا لِلصَّدَقَةِ أَجْرٌ وَأَنَّ هَذِهِ الطَّاعَاتِ تُمَاثِلُ الصَّدَقَاتِ فِي الْأُجُورِ وَسَمَّاهَا صَدَقَةً عَلَى طَرِيقِ الْمُقَابَلَةِ وَتَجْنِيسِ الْكَلَامِ وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ صَدَقَةٌ على نفسه (وبضعته) أي جماعه
وفي المصباح البضع بالضم جمعه أبضاع مثل قُفْلٌ وَأَقْفَالٌ يُطْلَقُ عَلَى الْفَرْجِ وَالْجِمَاعِ (يَأْتِي) أَيْ أَحَدُنَا (قَالَ) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (أَرَأَيْتَ) أَيْ أَخْبِرْنِي (لَوْ وَضَعَهَا) أَيْ شَهْوَتَهُ (أَكَانَ يَأْثَمُ) زَادَ مُسْلِمٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم (ويجزىء) أَيْ يَكْفِي (مِنْ ذَلِكَ) هُوَ بِمَعْنَى عَنْ أَيْ يَكْفِي عَمَّا ذُكِرَ مِمَّا وَجَبَ عَلَى السُّلَامَى مِنَ الصَّدَقَاتِ كَذَا فِي
الْمِرْقَاةِ (رَكْعَتَانِ) لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَمَلٌ بِجَمِيعِ أَعْضَاءِ الْبَدَنِ فَيَقُومُ كُلُّ عُضْوٍ بِشُكْرِهِ (مِنَ الضُّحَى) أَيْ مِنْ صَلَاةِ الضُّحَى أَوْ فِي وَقْتِ الضُّحَى
قَالَ فِي النِّهَايَةِ فَأَمَّا الضَّحْوَةُ فَهُوَ ارْتِفَاعُ أَوَّلِ النَّهَارِ وَالضُّحَى بِالضَّمِّ وَالْقَصْرِ فَوْقَهُ وَبِهِ سُمِّيَتْ صَلَاةُ الضُّحَى انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ
[5244]
(بِهَذَا الْحَدِيثِ) السَّابِقِ (وَذَكَرَ النبي صلى الله عليه وسلم النبي بِالرَّفْعِ فَاعِلُ ذَكَرَ أَيْ ذَكَرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْحَدِيثَ (فِي وَسْطِهِ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ السِّينِ أَيْ فِي وَسْطِ كَلَامِهِ أَيْ بَيْنَ كَلَامِهِ فَالضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ يَرْجِعُ إِلَى كَلَامِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ نَقَلَ هَذَا الضَّبْطُ عَنِ الْعَلَّامَةِ الْمُحَدِّثُ مُحَمَّد إِسْحَاق الدَّهْلَوِيُّ رحمه الله
وَيَحْتَمِلُ أَنَّ لفظ النبي بِالنَّصْبِ وَفَاعِلُ ذَكَرَ الرَّاوِي وَضَمِيرُ الْمَجْرُورِ فِي لَفْظِ وَسْطَهِ يَرْجِعُ إِلَى الْحَدِيثِ أَيْ ذَكَرَ الرَّاوِي لَفْظَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في وسط الحديث ولم يذكر فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ أَيْ بَعْدَ أَبِي ذَرٍّ فَرَوَى الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ بِصُورَةِ الْمَوْقُوفِ ثُمَّ ذَكَرَ لَفْظَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في وسط الحديث وجعله مرفوعا وَجَعَلَهُ مَرْفُوعًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
وَيُؤَيِّدُ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ الَّذِي نُقِلَ عَنْ شَيْخِ شَيْخِنَا الدَّهْلَوِيِّ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ
قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أو ليس قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَبِكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ وَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ
وَقَالَ وَتَهْلِيلَةٌ وَتَكْبِيرَةٌ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِالْأَجْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ فِيكَ صَدَقَةً كَثِيرَةً فَذَكَرَ فَضْلَ سَمْعِكَ وَفَضْلَ بَصَرِكَ قَالَ وَفِي مُبَاضَعَتِكَ أَهْلَكَ صَدَقَةٌ فَقَالَ أبو ذر