الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأطفال ومس المصحف
س - ما حكم مس الأطفال للمصحف الشريف؟
ج- اختلف العلماء رحمهم الله في جواز مس المصحف للمحدث فمن أهل العلم من يقول أن مس المصحف لمحدث حائز وذلك لعدم الدليل الصحيح الصريح في منع المحدث من مس المصحف والأصل براءة الذمة وعدم الالتزام.. ومن العلماء من قال إنه لا يحل مس المصحف إلا على طهارة لأن في حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم {إ
لا يمس القرآن إلا طاهر}
والطاهر هنا هو الطاهر من الحدث.
وهذا القول أصح من القول الأول، لأن كلمة طاهر وإن كانت مشتركة بين الطهارة المعنوية والطهارة الحسية لكن المعهود من خطاب الشارع إلا يعبر بكلمة طاهر لمن كان طاهراً طهارة معنوية والطاهر طهارة معنوية هو المسلم ويبقى النظر هل يشمل الحكم الصغار الذي يتعلمون القرآن؟ فيلزمهم الوضوء؟ أو لا يشملهم لأنهم غير مكلفين؟ في هذا خلاف بين العلماء.. فمنهم من قال أن الصغير لا يلزمه أن يتوضأ لمس المصحف، لأنه غير مكلف، ومنهم من قال أنه يلزمه، فيلزم بأن يتوضأ وهذا لا شك أن أحوط وفيه من المصلحة أننا نغرس في قلوبهم إكرام كلام الله عز وجل فإذا كان في الزامهم صعوبة فإنه من الممكن أن يمس المصحف من وراء حائل فإن مس المصحف من وراء حائل جائز للمحدث وغير المحدث.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
لا يمس القرآن إلا طاهر
س - ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله أو تحريكه.. من مكان إلى آخر علماً بأن الذي مسه طاهر في جسمه؟
ج- مس المصحف على غير وضوء لا يجوز عند جمهور أهل العلم والذي عليه الأئمة الأربعة رحمه الله عليهم - وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام،
أنه مس القرآن إلا طاهر، وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كتب إلى أهل اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر.
وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا، هذا هو الواجب، وكذلك نقل المصحف أو تحريكه من مكان إلى مكان، لا ينقله إلا من كان طاهراً أو إذا تم ذلك بواسطة كأن يأخذه في لفافة أو يكون المصحف في لفافة فيأخذه بالعلاقة، أما أخذه مباشرة بيديه وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب، أو يقرأ ويمسك عليه القرآن من يرد عليه.. ويفتح عليه فلا بأس، لكن الجٌنب لا يقرأ، لأنه ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه لا يحجزه شيء عن القرأءة إلا الجنابة، فروى أحمد بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي، صلى الله عليه وسلم، خرج من الغائط وتلا شيئاً من القرآن وقال هذا لمن ليس به جنب أما الجنب فلا ولا آيه ".
المقصود أن من عليه الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، حتى يغتسل، وأما من عليه الحدث الأصغر وليس بجنب فهذا يقرأ عن ظهر قلب، ولا يمس المصحف، وهنا مسألة تتعلق بهذا وهي الحائض والنفساء وهل تقرآن أم لا تقرآن؟ في ذلك خلاف بين بأهل العلم، فمنهم من قال لا تقرآن، ومنهم من قال تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف لأن مدتها تطول أي مدة الحيض والنفاس وليس مثل الجنب حيث يغتسل في الحال ويقرأ، لكن فترة الحيض قد تطول وتصل إلى عشرة أيام أو نحوها والنفساء كذلك تطول فترتها أكثر فالصواب لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب وهذا هو الأرجح فقد ثبت في الصحيحيحن عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج، {أفعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري} .
والحاج يقرأ القرآن ولم يستثنه النبي، صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز القرآءة لها وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع، هذا يدل على أنها تقرأ ولكن دون مس المصحف.. وأما حديث ابن عمر عن النبي،