الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم تأجير المحلات لمن يبيع الغناء
س - ورد إلى اللجنة هذا السؤال لقد تم إيجار محل من والدي لرجل وهذا الرجل قام بإيجاره من شخص يبيع الأغاني والموسيقى وقلت لوالدي هذا حرام ويجب أن تخرجه لكن الأمر الذي حصل أن الرجل استأجر المحل من والدي هو الذي قام بإيجار الدكان من صاحب الأغاني ثم قرأت كتاباً فيه أنه حرام الرجل من أصحاب الأغاني وقلت لوالدي هذا الشيء الخطير وطلب والدي مني الدليل على أن إيجار الدكان من صاحب الأغاني حرام؟
ج- وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز تأجير المحل لمن يبيع آلات الأغاني والموسيقى وأشرطتها لما في ذلك من إعانتم على المحرم وتمكينهم من ترويج باطلهم قال تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *
س - فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - حفظه الله تعالى
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وبعد
تعلمون حفظكم الله ما عمت به البلوى في هذا الزمان من انتشار المحلات المتخصصة في بيع أشرطة الغناء بشتى أصنافها، والمطلوب بيان
* حكم المتاجرة بهذه الأشرطة علما بأنها تشتمل على ما يلي
1-
المعازف والمزامير بشتي أنواعها.
2-
الدعوة إلى المجون والفساد والفسق ونشر الرذيلة بين الجنسين.
3-
الكلام الساقط، والعزل الفاحش.
* وما حكم شراء وسماع هذه الأشرطة؟
* وما حكم المال العائد من بيع هذه الأشرطتة والمتاجرة فيها؟
* وما حكم تأجير المحلات لبائعي هذه النوعية من الأشرطة؟
وهل يتحمل مؤجر المحل والبائع فيه إثم المشترين لهذه الأشرطة أم لا؟
أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خير الجزاء.
ج- بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا كانت هذه الأشرطة تشتمل على ما ذكرتموه من المعازف والمزامير بشتى أنواعها والدعوة إلى المجون والفساد والفسق ونشر الرذيلة بين الجنسين والكلام الساقط والعزل الفاحش فإنه لا يستريب عاقل فضلاً عن مؤمن بالله واليوم الآخر يخشى عقاب الله ويرجو ثوابه بأن شراء هذه الأشرطة وسماعها حرام منكر لأنها مدمرة للأخلاق معرضة للأمة أن تحل بها العقوبات العامة والخاصة. والواجب على من عنده شيء من هذه الأشرطة أن يتوب إلى الله تعالى وأن يمحو ما فيها من ذلك لينسخ فيها شيئاً مفيداً. أما المال العائد من بيعها والمتاجرة فيها فهو مال حرام لا يحل لصاحبه لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، وأما تأجير المحلات لبائعي هذه النوعية من الأشرطة فهو حرام أيضاً والأجرة المأخوذة على ذلك حرام لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهي الله عنه بقوله {ولا تعانوا على الإثم والعدوان} . وأما إثم المشترين فعليهم ولا يبعد أن ينال البائع ومؤجر المحل شيء من إثمهم من غير أن ينقص من إثم المشترين شيئاً والله أعلم.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 9 9 1408هـ
* * * *