الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كفر أهل الكتاب ممن لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9438) :
س3: لقد صرح القرآن الكريم بتكفير أهل الكتاب إلا الذين آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم (القرآن)، أما الذين قالوا من اليهود: إن عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله، والعياذ بالله. وصرح القرآن الكريم بتكفيرهم:{لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} (1) الآية.
ولكن مع هذه الحجة القطعية وجدنا بعض العلماء يقولون: إن أهل الكتاب ليسوا كفارا، وإنما كانوا أهل الكتاب فقط.. أفيدونا عن هذه المسائل.
ج3: من قال ذلك فهو كافر؛ لتكذيبه بما جاء في القرآن والسنة من التصريح بكفرهم، قال الله تعالى:{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ} (2) الآيات من سورة آل عمران وقال: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} (3) الآيات من سورة المائدة وقال: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} (4)
(1) سورة المائدة الآية 73
(2)
سورة آل عمران الآية 70
(3)
سورة المائدة الآية 17
(4)
سورة المائدة الآية 73
الآيات من سورة المائدة، وقال:{وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} (1) الآيات من سورة التوبة، وقال تعالى:{لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ} (2) الآيات من سورة البينة، وقال:{قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (3)
…
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة التوبة الآية 30
(2)
سورة البينة الآية 1
(3)
سورة التوبة الآية 29
فتوى رقم (2175) :
س: في بلادنا فطاني بجنوب تايلند مشاكل كبرى على
مسألة اتخاذ الطعام من أهل الميت، أرجو من سماحتكم إفادتنا الإجابة على هذه المسألة وعلى المسألة الآتية:
- أحكام التكليف-، واجب، مندوب، جائز، مكروه، محظور.
ما هو الحكم على من أنكر الأحكام المذكورة بأنه قال:
1-
في الواجب بالمندوب أو المباح أو المكروه أو المحظور.
2-
وفي المندوب بالواجب أو المباح أو المكروه أو المحظور.
3-
وفي المباح بالواجب أو المندوب أو المكروه أو المحظور.
4-
وفي المكروه بالواجب أو المندوب أو المباح أو المحظور.
5-
وفي المحظور بالواجب أو المندوب أو المباح أو المكروه.
وبعض الأمثلة لذلك، قال العلماء العالمون:(ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت؛ لأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة)، وقال: (يكره اتخاذ الطعام في اليوم
الأول والثاني والثالث وبعد الأسبوع) وقال: (واتفق الأئمة الأربعة على كراهة صنع أهل الميت طعاما للناس يجتمعون عليه) ، ونحو ذلك من أقوال العلماء. والعلماء في بلادنا فطاني بالكثرة قالوا بالعكس مما قال به العلماء العاملون السابقون، بعضهم قال بالسنة، وبعضهم قال بالمباح، وقليل منهم قال بالوجوب، فنحن أنا والحاج عبد الله الحاج محمد صالح، والحاج عبد الرحمن جافاكيا نقول كما قال به العلماء العاملون السابقون. ولأجل هذه المسألة كفر بعضهم بعضا، ولا يأكل بعضهم ذبيحة بعض، ولا ينكح بعضهم مولية بعض، ولذلك أرجو من سماحتكم الموافقة والاعتماد على ذلك بالفتوى جوابا إيجابيا، ثم ترسلون إلينا لكي نطبع ونوزع إلى الناس كافة مجانا إن شاء الله سبحانه وتعالى.
ج: أولا: دلت السنة الصحيحة على أن غير أهل الميت من إخوانه المسلمين هم الذين يصنعون طعاما ويبعثون به إلى أهل الميت؛ إعانة لهم، وجبرا لقلوبهم، فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن صنع الطعام وإصلاحه لأنفسهم، فقد روى أبو داود في سننه، عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم أمر شغلهم (1) » رواه أحمد وأبو داود،
(1) سنن الترمذي الجنائز (998) ، سنن أبو داود الجنائز (3132) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610) .
والترمذي، وابن ماجه، وحسنه الترمذي أما صنع أهل الميت طعاما للناس واتخاذهم ذلك عادة لهم فغير معروف فيما نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين، بل هو بدعة، فينبغي تركها؛ لما فيها من شغل أهل الميت إلى شغلهم، ولما فيها من التشبه بصنع أهل الجاهلية، والإعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وقد روى الإمام أحمد، عن جرير بن عبد الله البجلي: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع أهل الميت طعاما لمن جاءهم بعد الدفن من النياحة، وكذا لا يجوز ذبح حيوان عند القبر أو ذبحه عند الموت أو عند خروج الميت من البيت؛ لما رواه أحمد، وأبو داود، من حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا عقر في الإسلام (1) » .
ثانيا: إذا خالف مسلم حكما ثابتا بنص صريح من الكتاب أو السنة لا يقبل التأويل ولا مجال فيه للاجتهاد أو خالف إجماعا قطعيا ثابتا - بين له الصواب في الحكم، فإن قبل فالحمد لله، وإن أبى بعد البيان وإقامة الحجة وأصر على تغيير حكم الله حكم بكفره وعومل معاملة المرتد عن دين الإسلام، مثال ذلك: من أنكر الصلوات الخمس أو إحداها أو فريضة الصيام أو الزكاة أو الحج وتأول ما دل عليها من نصوص الكتاب والسنة ولم يعبأ بإجماع
(1) سنن أبو داود الجنائز (3222) ، مسند أحمد بن حنبل (3/197) .
الأمة، وإذا خالف حكما ثابتا بدليل مختلف في ثبوته أو قابل للتأويل بمعان مختلفة وأحكام متقابلة فخلافه خلاف في مسألة اجتهادية، فلا يكفر، بل يعذر في ذلك من أخطأ ويؤجر على اجتهاده ويحمد من أصاب الحق ويؤجر أجرين: أجرا على اجتهاده وأجرا على إصابته، مثال ذلك: من أنكر وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، ومن قال بوجوب قراءتها عليه، ومن خالف في حكم صنع أهل الميت الطعام وجمع الناس عليه فقال: إنه مستحب، أو قال: إنه مباح، أو: إنه مكروه غير حرام، فمثل هذا لا يجوز تكفيره، ولا إنكار الصلاة وراءه، ولا تمتنع مناكحته، ولا يحرم الأكل من ذبيحته، بل تجب مناصحته ومذاكرته في ذلك على ضوء الأدلة الشرعية؛ لأنه أخ مسلم له حقوق المسلمين. والخلاف في هذه المسألة خلاف في مسألة فرعية اجتهادية، جرى مثلها في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف ولم يكفر بعضهم بعضا ولم يهجر بعضهم بعضا.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز