الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل قامت حجة الله على أهل هذا الزمان
؟
السؤال الخامس من الفتوى رقم (6310) :
س5: يقول الله عز وجل: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (1) هل قامت حجة الله عز وجل على أهل هذا الزمان أم لم تقم ويجب على العلماء إقامتها؟
ج5: من بلغته الدعوة في هذا الزمان فقد قامت عليه الحجة، ومن لم تبلغه الدعوة فإن الحجة لم تقم عليه كسائر الأزمان، وواجب العلماء البلاغ والبيان حسب الطاقة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الإسراء الآية 15
حكم تقديم المساعدة للمرتدين
فتوى رقم (7712) :
س: وصلني سؤال من أحد العاملين في قسم البطاقات الشخصية ومفاده: أن من يدخل في الإسلام حديثا يلزمه تغيير
اسمه وخصوصا إذا كان مخالفا للإسلام، ويحدث أن يرتد بعضهم ويلزم بعد ذلك إعادة أسمائهم الأولى يوم كانوا كفارا؛ لأنه يترتب على ذلك أحكام كثيرة منها الإسلامية، ومنها ما تفرضه ملل الكفر؛ كالميراث، والزواج، والأحوال الشخصية، وحيث إن طالب الفتوى يعمل في قسم الأحوال المدنية شعبة البطاقات، فهل عليه إثم إذا قام بتغيير تلك الأسماء؟ وهل يعتبر عمله هذا تأييدا لهم على ردتهم؟ كما أنه يحدث أنه يتلقى أوامر من رؤسائه بذلك، فما الحكم في الجميع؟
ج: إذا علمت أن طالب التغيير منتقلا من الإسلام إلى الكفر فليس لك أن تساعده في ذلك في أي نوع من أنواع المساعدة، ولو أمرك رئيسك بذلك؛ لقول الله عز وجل:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم «لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء (2) » رواه مسلم في صحيحه فإذا كان من يساعد على أعمال الربا ملعونا، فكيف بمن يساعد على إثبات الكفر وتسهيل أعمال المرتدين؟! ولقول النبي صلى الله عليه وسلم «إنما الطاعة في المعروف (3) »
(1) سورة المائدة الآية 2
(2)
أحمد (1 / 83، 87، 393، 402) ، ومسلم برقم (1098) ، وأبو داود برقم (3333) ، والترمذي برقم (1206) ، وابن ماجه برقم (2297) ، والنسائي في [المجتبى](8 / 147) .
(3)
صحيح البخاري الأحكام (7145) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/82) .
«لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق (1) » .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) مسند أحمد بن حنبل (1/131) .
السؤال السابع من الفتوى رقم (6899) :
س7: الإنسان المسلم أبا وأما ولكن رفض الصلاة والصيام وغير ذلك من شعائر الله، فهل تجوز معاملته معاملة المسلمين، فمثلا أن يأكل معه المسلم وغير ذلك أم لا؟
ج7: إذا كان حال هذا الشخص ما ذكرت من رفض الصلاة والصيام وغيرهما من شعائر الإسلام فهو كافر كفرا يخرج من الإسلام على الصحيح من قولي العلماء، يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب فالحمد لله وإلا نفذ فيه ولي أمر المسلمين ما يوجبه الشرع من قتل المرتدين، ولا يجوز للمسلمين موالاته ولا زيارته ونحو ذلك إلا لنصحه وإرشاده ووعظه، عسى أن يتوب إلى الله سبحانه.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز