الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليا عن القراءة وهو راكع وساجد.
ج4: لا يعتمد على هذا الكتاب لكثرة ما فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ومن ذلك ما ذكرت في سؤالك أنك قرأت فيه من صلاة اثنتي عشرة ركعة على الكيفية المذكورة
…
إلخ، فهو بدعة؛ لعدم ثبوت ما ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1) » ، ومن ذلك أيضا قراءة القرآن في السجود فإنه منهي عنه كما ذكرت في سؤالك.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
زيادة ألفاظ قبل الأذان أو بعده
فتوى رقم (709) :
س: لوحظ أن بعض المؤذنين حين أذان الفجر ينادون في المنارة وقبل البدء في الأذان بترديد صوتين أو ثلاثة أصوات: صلوا - أو - الصلاة - ثم يشرع في الأذان، ويسأل: هل يقرون على ذلك أم ينكر عليهم؟
ج: لا يخفى أن الدين مبني على الاتباع والاقتداء لا على الابتداع والإحداث، يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1) » ، وفي رواية:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (2) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم:«إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة (3) » ، كما لا يخفى أن الأذان المشروع سبع عشرة كلمة لصلاة الفجر وخمس عشرة كلمة للصلوات الأخرى.
فإذا زيد على ما ثبت مشروعيته سواء كانت الزيادة قبل البدء به أو بعد الانتهاء منه اعتبرت هذه الزيادة بدعة يتعين إنكارها والإنكار على من يأتي بها مع أن في الأذان ما هو أبلغ من هذه الكلمات وأقوى تأثيرا وإيقاظا وذلك قول المؤذن: (حي على الصلاة) ، مرتين، و (حي على الفلاح) مرتين بعد التذكير بجلال الله ومقامه، وعليه فينبغي الإنكار على المؤذنين المذكورين ما يقولونه وهم في المنارة من الزيادة على الأذان قبل البدء بقول: صلوا، الصلاة أو نحو ذلك؛ حماية لجناب المشروع مما ليس مشروعا من البدع والمحدثات.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
(1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
(2)
صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
(3)
سنن أبو داود السنة (4607) ، سنن الدارمي المقدمة (95) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (9696) :
س1: في بلدنا باكستان مع أنها حكومة إسلامية بعض أئمة المساجد يصرون على أداء كلمة: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله، قبل أن يؤذنوا، ولا يتركون هذه الكلمة في أية فرصة وأنا أؤدي جميع صلواتي خلف أولئك الأئمة، هل تصح صلاتي خلفهم أم لا، أو ما أفعل، وما حكم هؤلاء الأئمة؟
ج1: أولا: ذكر الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الأذان وهكذا الجهر بها بعد الأذان من البدع المحدثة في الدين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1) » متفق عليه وفي رواية «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (2) » رواه مسلم.
ثانيا: من فعل تلك البدعة ومن أقرها ومن لم يغيرها وهو قادر على ذلك فهو آثم.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
(2)
صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .