الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[رمى عن نفسه وعن موكليه دفعة واحدة لأجل الزحام والمشقة ورمى اليوم]
الثالث قبل الفجر
س 109 حججت لأختي التي ماتت وهي دون البلوغ ومعي ولد عمره يقارب 18 سنة وفي صباح العيد رمينا جمرة العقبة أنا وولدي واليوم الثاني قبل صلاة العصر مضينا للرمي فرمينا الأولى ثم الثانية والثالثة التي هي جمرة العقبة فوجدنا زحمة حول الجمرة مات أناس تحت الأقدام وحصل علينا أذى من الناس وكادت أنفسنا تزهق من كثرة العالم فأخذت حصاي ورميت بها دفعة واحدة وكذا بالنسبة للولد ولم نعد لقضائها وفي اليوم الثالث رميت قبل الفجر عني وعن ولدي أفتونا عن الرمي دفعة واحدة وعن رمي صباح اليوم الثالث؟
ج 109 بما أن السائل ذكر أنه رمى جمرة العقبة في اليوم الحادي عشر بعد الساعة التاسعة عنه وعن ابنه فرمى حصاه السبع دفعة واحدة وكذلك حصى ولده، وأنه رمى عن نفسه وعن ابنه في الساعة العاشرة قبل الفجر في اليوم الثالث فأما بالنسبة لجمرة العقبة فإن رمية كل منهما يعتبر رمي حصاة واحدة وهذا غير مجزئ؛
لأن الواجب عليه وعلى ابنه أن يرمي كل منهما حصاه مرتبا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى مرتبا وقال: «خذوا عني مناسككم» والأمر في الأصل يقتضي الوجوب إلا إذا دل الدليل على صرفه ولا نعلم دليل يصرفه عن أصله في هذه المسألة.
وأما الرمي عنه وعن ولده قبل الفجر في اليوم الثالث فهذا رمي فُعل قبل دخول وقته، ووقته يدخل بزوال الشمس من هذا اليوم بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى الجمار في أيام التشريق بعد الزوال وقال:«خذوا عني مناسككم» يقتضي الوجوب كما سبق، فبناء على ذلك فقد حصل على كل من السائل وابنه ترك نسك فيجب على كل واحد منهما ذبح شاة فإن لم يستطع صام عشرة أيام والشاة المجزئة في هذا هي ما تجزئ أضحية، ومحل ذبحها الحرم ذبحها توزع على فقراء الحرم والأصل في إيجاب الشاة أثر ابن عباس رضي الله عنه «من ترك نسكًا فعليه دم» .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.