المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[رجع إلى بلده ليلة العيد وقطع بقية أعمال الحج] - فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌[المقدمة]

- ‌[ميقات أهل مكة]

- ‌[حكم طهر النفساء قبل الأربعين]

- ‌[حكم حج المرأة إذا نفست يوم التروية قبل الطواف والسعي]

- ‌[حكم قراءة أدعية للحائض في مناسك الحج]

- ‌[صلاة ركعتي الإحرام للحائض وقراءة القراَن سراً]

- ‌[حكم سقوط شعر المحرم]

- ‌[أخذ حبوب منع خروج الحيض لأجل الحج والصوم]

- ‌[حكم الحج بمال الغير]

- ‌[دفع الأجر للحج عن من عجز عنه]

- ‌[تجاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرم بالعمرة من جدة]

- ‌[حكم الحج عن شخصين في حجة واحدة]

- ‌[الإحرام بالعمرة وحدها لمن كان في الحرم]

- ‌[حكم لبس البرقع للمحرمة والطيب وأخذ حبوب منع العادة في الحج وإمساك]

- ‌[أخذ حبوب منع العادة في شهر رمضان وأيام الحج]

- ‌[حكم التمسح بالمساجد التي في جبل عرفة والصلاة فيها]

- ‌[الإفراد في الحج]

- ‌[العمرة في أشهر الحج لمن نوى الحج ثم سافر خارج الميقات]

- ‌[كشف المحرمة وجهها]

- ‌[حج البنت عن أمها المريضة]

- ‌[توكيل أحد من أهل المدينة أو مكة في الحج عن شخص يبعد عنهما]

- ‌[حكم الحج لمن عليه قرض البنك العقاري]

- ‌[حكم الاقتراض من البنك العقاري وهل يمنع الحج وزكاة الباقي من تسديد]

- ‌[حج المرأة بغير محرم]

- ‌[حكم نسيان اسم من حج عنه]

- ‌[العمرة بعد الحج لمن أحرم مفرداً]

- ‌[تغيير نية حجه لنفسه بنية الحج لغيره]

- ‌[الإحرام بالحج للغير من مكة]

- ‌[لبس النعلين والشراب للمحرم]

- ‌[لبس المخيط قبل الحلق ناسيا]

- ‌[مس المرأة الأجنبية حال الطواف]

- ‌[خروج الدم حال الطواف]

- ‌[الخروج من المسعى قبل تمام الأشواط السبعة]

- ‌[حكم الحج بدون العمرة]

- ‌[حكم تغيير نية الحج والعمرة إلى نية الحج وحده]

- ‌[حكم المسافر إلى مكة للعمل وإنشاء الحج والعمرة منها]

- ‌[الإحرام بعد تجاوز الميقات]

- ‌[الإفراد بالحج بعد أداء العمرة في أشهر الحج]

- ‌[الهدي على من أتى بالعمرة في شهر شوال مع نية الحج]

- ‌[أين يحرم المقيم للعمل بجدة]

- ‌[حكم من جعل جدة ميقاتاً بدلاً من يلملم]

- ‌[تجاوز الميقات بدون إحرام]

- ‌[الإحرام للعمرة من جدة]

- ‌[الغسل بالصابون المعطر للمحرم]

- ‌[هل يجزئ حج المرأة الحامل عن ولدها]

- ‌[حج الولد من مال أبيه]

- ‌[من عاهد الله على الحج كل عام ولم يستطع]

- ‌[من حج عن والده ولم ينشئ السفر من مسقط رأسه]

- ‌[حكم إنفاذ وصية من خلف مالاً ولم يقض فريضة الحج]

- ‌[هل تكفي الحجة عن الميت بدون عمرة]

- ‌[من وكل للحج عن والديه من ماله ومالهما]

- ‌[من حج عن غيره بأجرة هل يكتب له أجر حجة]

- ‌[جهالة الأسماء لمن يحج عنهم]

- ‌[الحج عن الوالدة دون الوالد]

- ‌[الحج عن الوالدين اللذين لم يحجا لفقرهما]

- ‌[هل يتبرع الإنسان ببناء مسجد أو يحج عن والديه]

- ‌[الحج للغير قبل النفس]

- ‌[الحج عن الوالدة العاجزة عن ركوب السيارة لضعف بدنها]

- ‌[توكيل القادر غيره للحج عنه]

- ‌[حكم الحج أو النيابة عن المريض للحج عنه]

- ‌[الاكتساب في الحج]

- ‌[الحج عن من لم يحج من تركته]

- ‌[الحج عن الوالد من ماله أو مال ولده]

- ‌[الهدي عمن قام بالعمرة بدون نية الحج ثم حج من عامه]

- ‌[توكيل المرأة وزوجها في الحج عن والديه وإعطاء الأجرة للمرأة]

- ‌[الحج عن من لم يستطع الحج]

- ‌[دخول حجر إسماعيل أثناء الطواف]

- ‌[حكم السعي قبل الطواف]

- ‌[ختام الطواف بالتكبير عند محاذاة الحجر الأسود]

- ‌[من طافت طواف الإفاضة وهي حائض]

- ‌[من حاضت في أيام الحج]

- ‌[حجة الحائض]

- ‌[دخول الحائض للحرم للصلاة فيه]

- ‌[حكم من حلت إحرامها بالعمرة بعد الحيض وهي لم تطف واتسع وحكم من لم]

- ‌[التوكيل في رمي الجمار عن المرأة للزحام ودخول الحائض في المسجد]

- ‌[استعمال الحبوب لمنع نزول العادة]

- ‌[تقبيل المرأة للحجر الأسود مع الزحام]

- ‌[المضطرة لدخول الحرم والطواف حال الحيض]

- ‌[الاغتسال للحج من منى]

- ‌[المبيت بمنى ليلة عرفة]

- ‌[السعي والطواف للحج يوم الثامن والنزول من عرفة قبل غروب الشمس وترك]

- ‌[هل يدرك الحج من أتى إلى مكة في اليوم التاسع]

- ‌[رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة قبل طلوع الفجر]

- ‌[السير من مزدلفة في الساعة الثانية ليلاً دون المبيت بها]

- ‌[الرمي في الليل الليلة الثانية من أيام التشريق]

- ‌[من لم يذبح الهدي لعدم المال أثناء الحج ثم توفر لديه المبلغ قبل الصوم]

- ‌[من لم يذبح الهدي لظنه أن غيره ذبح عنه والرمي قبل الزوال أيام التشريق]

- ‌[التقصير من بعض الرأس]

- ‌[حكم من لم يعلم أن عليه دم حتى رجع إلى بلاده]

- ‌[المشروع في حق من أراد أن يضحي أو يضحى عنه]

- ‌[الاحتلام لمن هو متلبس بإحرام حج أو عمرة]

- ‌[رجل باع بعيرا لحاج على أن يستلمه يوم العاشر بمنى ولم يأت لاستلامه]

- ‌[الخروج من مكة يوم العيد وذبح الهدي خارج مكة]

- ‌[ذبح الصغار من الغنم]

- ‌[شروط الإجزاء في الهدي]

- ‌[من أين يشتري القارن هديه]

- ‌[حكم من لم يؤد الهدي لجهله وضحى أيام منى]

- ‌[هل يجزئ هدي واحد عن العائلتين في بيت واحد]

- ‌[التوكيل في ذبح الفدية]

- ‌[اشتراك الأحياء والأموات في الأضحية]

- ‌[من فقد ماله في الحج ولم يستطع شراء الهدي]

- ‌[من ذبح قبل يوم العيد دم التمتع]

- ‌[الصيام بدلاً عن الهدي مع القدرة على ثمنه والتصدق بثمن الهدي]

- ‌[التوكيل في الرمي للسفر ثاني أيام التشريق]

- ‌[التوكيل في الرمي وطواف الوداع]

- ‌[من تسقط إحدى حصواته في حوض الجمرة]

- ‌[ما شرط المُوكَّل في الرمي عن غيره وما حكم توكيل عدة أشخاص واحداً]

- ‌[من وكل غيره لرمي جمار اليوم الثاني عشر وسافر]

- ‌[الرمي في الليل]

- ‌[رمى عن نفسه وعن موكليه دفعة واحدة لأجل الزحام والمشقة ورمى اليوم]

- ‌[رمى حصى موكليه في الشارع ولم يرم عنهم]

- ‌[وقت رمي جمار اليوم الثالث لمن أدركه الليل]

- ‌[حكم رمي جمرة العقبة والطواف قبل نصف الليل وحكم طواف الإفاضة على]

- ‌[كيف يرمي الجمار من استنابه والديه في الرمي عنهم]

- ‌[من سافر بعد يوم العمِد ووكل عنه لرمي الجمار]

- ‌[سافر ثاني أيام العيد ووكل غيره لرمي الجمار لأجل العمل]

- ‌[هل يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع]

- ‌[أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي]

- ‌[جعل طواف الإفاضة يقوم مقام طواف الوداع]

- ‌[قبّل زوجته وأنزل خارج القبل قبل طواف الإفاضة]

- ‌[الحائض إذا تركت طواف الإفاضة لضيق الوقت وعدم انتظار الرفقة لها]

- ‌[من لم يتمكن من أداء طواف الإفاضة لمرضه ولعذر خارج عن إرادته]

- ‌[طاف وسعى قبل الوقوف بعرفة وهو مفرد فهل يلزمه سعي مع طواف الإفاضة]

- ‌[جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع]

- ‌[التحلل التام الذي يبيح الجماع]

- ‌[تقديم طواف الإفاضة والسعي على رمي جمرة العقبة أو قبل الوقوف بعرفة]

- ‌[حاضت قبل طواف الإفاضة]

- ‌[تركوا المبيت في منى ليالي التشريق لعدم تمكنهم من دخول منى]

- ‌[بات في مكان بين منى ومزدلفة جهلاً منه]

- ‌[التخييم خارج منى والمبيت فيها ليلاً]

- ‌[لم يتمكن من دخول مزدلفة إلا متأخرا وإذا غربت شمس اليوم الثاني من]

- ‌[ترك طواف الوداع للعمرة جهلاً]

- ‌[تكرير العمرة كل شهرين أو ثلاثة هل يوجب طواف الوداع]

- ‌[جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع في وقت واحد]

- ‌[حكم طواف الوداع لمن يسكن بالطائف]

- ‌[التوكيل لطواف الوداع وذبح الفدية خارج مكة]

- ‌[نوى العمرة والحج متمتعاً ولم يتمكن من أداء الحج لمرضه بعد تمام العمرة]

- ‌[خروج الحاج لجدة دون أن يطوف طواف الوداع]

- ‌[العودة إلى مكة بعد نهاية شهر ذي الحجة لأداء طواف الوداع]

- ‌[أحرم للحج والعمرة وحبسه حابس عن الطواف والسعي]

- ‌[ترك الوقوف بعرفة ورجع ليلة التاسع بعد تعرضه لحادث أنجاه الله منه]

- ‌[رجع إلى بلده ليلة العيد وقطع بقية أعمال الحج]

- ‌[ما ورد في فضل ماء زمزم]

- ‌[من أدى فريضة الحج وترك الصلاة]

- ‌[من تهاون بالصلاة وزنى بعد أداء فريضة الحج فهل يبطل حجه]

- ‌[مضاعفة السيئات بمكة]

- ‌[وقوع دم قليل على ثياب الإحرام وما الدم الذي يبطل الصلاة أو الحج]

- ‌[فضل الصلاة داخل الكعبة]

- ‌[الفطر لمن سافر للعمرة وفضل الصلاة بالحرم بعد العمرة]

- ‌[اشترى ظبياً من خارج مكة وتأذى منه بعد أن كبر]

- ‌[خصوصية حمام مكة والمدينة عن غيره]

- ‌[وطئ المحرم بسيارته لشيء من الأشجار والحشائش داخل الحرم]

- ‌[زيارة المرأة للمسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[شد الرحال لزيارة المسجد النبوي من مكة]

- ‌[صحة بعض الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[ما ينبغي على الحاج عند زيارته للمدينة والفرق بين الزيارة والطواف]

الفصل: ‌[رجع إلى بلده ليلة العيد وقطع بقية أعمال الحج]

تأكل منه ولا تهدي مما منه لقريب غني وأن تحج من قابل إن شاء الله، وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

(ج: 1872 في 25 - 3 - 1398هـ)

[رجع إلى بلده ليلة العيد وقطع بقية أعمال الحج]

س 141 أحرمت بالحج ووقفت بعرفة ونزلت بمزدلفة وتحللت من الإحرام ولم أرم جمارًا ولم أطف طواف الزيارة بل قطعت أعمال الحج كليا حيث رجعت إلى بلدي ليلة العيد. أفتونا مأجورين بإجابة وافية. انتهى.

ج 141 حيث ذكر المستفتى أنه أحرم بالحج ووقف بعرفة ونزل بمزدلفة وتحلل من إحرامه ولم يأت ببقية المناسك ولبس ثيابه وسافر إلى أهله ليلة العيد فإذا كان الأمر كما ذكره فإن الإحرام بالحج صحيح وواجب عليه المضي فيه وقطعه لإحرامه لا أثر له؛ لعموم قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] والأمر يقتضي الوجوب، وقال تعالى:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [البقرة: 197] الآية. ومعنى فرض ألزم نفسه به كما ذكره كثير

ص: 137

من المفسرين وبناء على ذلك فهذا الرجل إن لم يحصل منه وطء إلا أن ينتهي من بقية أعمال حجه فحجه صحيح ولا يزال على إحرامه، والواجب عليه أن يأتي محرماَ إلى مكةَ ويطوف للزيارة ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل ويطوف للوداع عند سفره، ويجب عليه دم لتركه المبيت بمزدلفة إذا كان قد سافر منها إلى أهله قبل نصف الليل من ليلة النحر ودم ثان لتركه المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ودم ثالث لترك الرمي فإن لم يجد صام عن كل دم عشرة أيام.

ويستدل لإيجاب الدماء بما رواه مالك في الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا هذا هو المذهب الحنبلي. وهناك قول آخر في عدم إيجاب الدماء عليه، ولكن الأخذ بالإيجاب فيه احتياط وخروج من الخلاف وبراءة للذمة.

وأما إن كان قد وطئ زوجته بعد سفره ليلة العيد فهذا قد فسد حجه، ويجب عليه المضي فيه فإنه لا يزال

ص: 138