الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج 48: حيث ذكر في السؤال أن المتوفاة لم تقض فرضها، فإذا كانت مستكملة لشروط وجب الحج وتوفيت قبل أن تحج فيتعين أن يؤخذ من تركتها مما يحج عنها به، ويقضى دينها ما تخلفه إن كان عليها دين، فإن بقي شيء وكانت الخمسمائة والثمانون ريالا ثلث ما بقي فما دون فتنفذ وصيتها إذا ثبت شرعًا في المبلغ المذكور فإن كان المبلغ أكثر من الثلث فلا ينفذ ما زاد على الثلث منه إلا بإجازة الورثة، وما بقي فإذا لم يكن إلا صاحب فرض وارث إلا الزوج ولم يكن لها عاصب فتقسم تركتها إلى ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة والباقي ثلاثة أسهم لأولاد أختها يستوي ذكرهم وأنثاهم لكل واحد منهم سهم واحد، وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ج: 156 في 26 - 7 - 1395 هـ) .
[هل تكفي الحجة عن الميت بدون عمرة]
س 49: رجل توفي ولم يحج فهل يجوز أن نحج عنه وهل تكفي حجة بدون عمرة مع أن له مالا؟
ج 49: من وجب عليه الحج ومات قبل أدائه أخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر، ويجوز أن يحج عنه بدون إخراج من ماله إذا وجد من يتطوع بذلك، أما الحج فمعروف أنه أحد أركان الإسلام ولا يسقط بموت من وجب عليه. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه «أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قالت: نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا لله فالله أحق بالوفاء» «وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة من خثعم قائلة: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك» . أما العمرة فلما روى الخمسة «عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الطعن. فقال: حج عن أبيك واعتمر) » .
(ج: 2194 في 9 - 11 - 1398 هـ) .