الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهذا يعم حج النافلة وحج الفرض كما يعم عمرة الفرض وعمرة النافلة، لكن إذا كان معذورًا لمرض أو كبر سن فلا بأس، والنائب يرمي عنه وعن موكله في موقفا واحد الجمرات كلها هذا هو الصواب، وكذلك إن سافر قبل طواف الوداع بعد انتهاء الرمي وبعد فراغ وكيله من الرمي إذا كان عاجزا وكونه يسافر قبل طواف الوداع وقبل مضي أيام الرمي هذا فيه شيء من التلاعب فلا يجوز هذا الأمر بل عليه دمان دم عن ترك الرمي يذبح في مكة ودم عن ترك طواف الوداع يذبح في مكة أيضًا، ولو طاف في نفس يوم العيد لا يجزئه ولا يسمى وداعًا لأن طواف الوداع يكون بعد رمي الجمار فلا يطاف للوداع قبل الرمي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» ، ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:«أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» متفق على صحته. (س) .
[سافر ثاني أيام العيد ووكل غيره لرمي الجمار لأجل العمل]
س 115 مسلم موظف اضطره عمله كموظف أن
يغادر منى بعد الوقوف بعرفة ورمي الجمرة الكبرى فجر يوم النحر، ثم وكل آخر في رمي بقية الجمرات وفي الذبح ثم غادر منى لمكة وطاف بالكعبة وسعى ثم عاد لمقر وظيفته ثاني أيام العيد لأن رئيسه حذره من مغبة التأخير، وعجب الناس من هذا العود المبكر وزعموا له مؤكدين أن حجته لم تستوف شروطها أو أركانها. ويسأل عن مدى صحة ما يزعم الناس ويجابهونه به لائمين غير آبهين باضطراره إلى طاعة أمر رئيسه السعودي الذي أكد له قبل قيامه للحج أن ذلك مجزئ.
ج 115 إذا كان الأمر كما ذكر فالتوكيل الذي صدر منك للرجل على الرمي غير صحيح لأن ما ذكرته من أن رئيسك شرط عليك أن تحضر ثاني أيام العيد بعد الظهر وأنه حذرك من عواقب التأخير ليس بعذر يسوغ لك السفر والتوكيل، وبناء على ذلك فقد تركت رمي اليوم لحادي عشر والثاني عشر والمبيت بمنى ليلتي أحد عشر واثني عشر وطواف الوداع، فيجب عليك التوبة إلى الله