الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[حاضت قبل طواف الإفاضة]
س 126 إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها علمًا بأنها فعلت كل بقية المناسك استمر حيضها حتى بعد أيام التشريق؟
ج 126 إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست فإنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر فإذا تطهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسير وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة، ولكنه قول لا دليل عليه بل الصواب جواز تأخيره، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة، فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ذلك ولا دم عليه، والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج عليهما لأَنه لا حيلة لهما في ذلك فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في ذي الحجة أو في المحرم. (س)
[تركوا المبيت في منى ليالي التشريق لعدم تمكنهم من دخول منى]
س 127 حج رجلان ومعهما عائلتهما وهم ضعاف الأجسام وبعد نزولهم من مزدلفة لم تمكنهم شرطة المرور من
الاستقرار في منى، ولشدة زحام الحجاج خرجوا إلى الحوض مضطرين من الشرطة وبقوا في الحوض الأيام الثلاثة، وفي يوم العيد طافوا طواف الإفاضة قبل رمي الجمرة الكبرى، أفيدونا بجواب مستوفٍ واضح عن هذا التصرف؟
ج 127 أولا: إذا كان نزولكم في الحوض ليالي منى لعدم تمكنكم من وجود محل في منى تبيتون فيه الليالي الواجب مبيتها بعد أن بذلتم وسعكم فليس عليكم شيء، لعموم قوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] وإذا كان ترك المبيت في منى هذه الليالي نتيجة تفريط وإهمال منكم فيجب على كل واحد منكم أن يذبح ما يجزئ أضحية في الحرم ويوزعه على فقراء الحرم فإن لم يجد صام عشرة أيام.
ثانيا: وقوع طواف الإفاضة منكم قبل رمي جمرة العقبة ليس عليكم فيه جزاء ، والسنة في ترتيب أعمال يوم النحر رمي جمرة العقبة ثم ذبح الهدي ثم الحلق أو التقصير ثم