الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج 61: إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أم لم يوص، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه وأجزأه في سقوط الحج عنه كحجه عن نفسه، أما كونه أقل فضلا أو أكثر فذلك راجع إلى الله سبحانه وتعالى ولا شك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت؛ للأدلة الشرعية الدالة على ذلك، ويخشى عليه من إثم التأخير. (س) .
[الحج عن الوالد من ماله أو مال ولده]
س 62: والدي توفى ولم يحج فريضة الإسلام وخلف قطعة أرض وأرغب تأدية الفريضة عن والدي إلا أنني أسأل هل يكون من تركة الوالد أم من مالي؟
ج 62: إذا كان والدك توفى وهو مستطيع الحج بنفسه وماله ولم يحج أخرج عنه مما خلفه أجر حجة يحج عنه بها لوجوبها عليه؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] ولما في الصحيحين واللفظ
للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، وإن شددته خشيت عليه أفأحج عنه؟ قال: نعم» وذلك في حجة الوداع.
ففي الحديثين دليل على أن ما وجب على العبد لا يسقط بموته وأنه دين عليه لا تبرأ ذمته إلا بأدائه، وإن حج عنه ابنه من ماله أجزأه ذلك إذا كان قد حج عن نفسه، أما إن كان غير مستطيع الحج حتى مات فهو غير