الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج 85: أ - يجب عليك أن ترسل نقودًا إلى مكة لشراء الهدي الذي وجب عليكم بالتمتع ويذبح في مكة ويوزع على الفقراء ويجوز لك الأكل منه، فإذا كنت لا تستطيع ذبح الهدي فعليك أن تصوم عشرة أيام في أي مكان وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من تأخير الواجب. ب - ليس عليكم شيء في مبارحتكم مزدلفة بعد منتصف الليل ولكنكم تركتم الأفضل وهو البقاء فيها إلى ما بعد صلاة الفجر. ج - رميكم جمرة العقبة بعد صلاة الفجر ليس فيه شيء أيضًا.
د - يجب على كل واحد منكم من رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر قبل الزوال أن يذبح هديًا في مكة، والذي يجزئ أضحية يجزئ هديًا؛ لأن الرمي قبل الزوال لا يصح لكونه تقديمًا للعبادة على وقتها، وبالله التوفيق.
(ج: 3573 في 26 - 3 - 1401هـ)
[من لم يذبح الهدي لظنه أن غيره ذبح عنه والرمي قبل الزوال أيام التشريق]
ونقص عدد الحصى عند رمي الجمرة
س 86: أولًا - أديت فريضة الحج هذا العام وذهبت من محل إقامتي بخميس مشيط وأحرمت عمرة متمتعًا بها إلى الحج وكان معي مرافق لي ولما وصلنا إلى مكة وطفنا وسعينا فقدت صاحبي وكان كل ما معنا من نقود معه في المحفظة التي يحملها إلا شيئَاَ يسيرًا معي فلما صعدت إلى منى ثم إلى عرفات ومنها إلى مزدلفة ومن مزدلفة رميت الجمرة الكبرى ومنها طفت وسعيت وتحلقت وتحللت من الإحرام ورجعت إلى منى ولم أذبح الهدي ولم أصم ضمانا بأن صاحبي يذبح الهدي عني ولم أجده إلا بعد رجوعي إلى بلدي فأخبرني أنه لم يذبح عني فماذا يجب علي في هذه الحالة.
ثانيًا - في اليوم الأول من أيام التشريق رميت الجمرات قبل الزوال جاهلا الحكم وقال لي شخص تعيد الرمي قبل الغروب من نفس اليوم ولكن غربت الشمس قبل أن أصل فتركت الرمي ظانا أنه لا يجوز بعد الغروب.
ثالثًا - وفي اليوم الثاني من أيام التشريق رميت الجمرات ونقص علي حصاة واحدة عند إحدى الجمرات حيث سقطت السابعة من يدي ولم التقطها ولم أعوضها؟
ج 86: أولا - إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك أن تذبح هديا بمكة المكرمة عن تمتعك بالعمرة إلى الحج إن قدرت على ذلك ولك أن تأكل منه وتعطي الفقراء ولك أن توكل من يذبحه عنك بمكة وإن عجزت عن ثمن الهدي فصم عشرة أيام بدله.
ثانيًا - عليك ذبيحة تجزئ أضحية تذبحها بمكة بنفسك أو توكل أمينا يذبحها عنك وذلك لأن رميك جمرات اليوم الحادي عشر قبل الزوال لا تجزئ ولما نبهت إلى ذلك لم تعد الرمي في وقته فكأنك لم ترم فوجب عليك دم.
ثالثًا - نقصان حصاة من رميك الجمرات في اليوم الثاني عشر يُعفى عنه.
(ج: 3531 في 18 - 3 - 1401هـ)