المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[أحرم للحج والعمرة وحبسه حابس عن الطواف والسعي] - فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌[المقدمة]

- ‌[ميقات أهل مكة]

- ‌[حكم طهر النفساء قبل الأربعين]

- ‌[حكم حج المرأة إذا نفست يوم التروية قبل الطواف والسعي]

- ‌[حكم قراءة أدعية للحائض في مناسك الحج]

- ‌[صلاة ركعتي الإحرام للحائض وقراءة القراَن سراً]

- ‌[حكم سقوط شعر المحرم]

- ‌[أخذ حبوب منع خروج الحيض لأجل الحج والصوم]

- ‌[حكم الحج بمال الغير]

- ‌[دفع الأجر للحج عن من عجز عنه]

- ‌[تجاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرم بالعمرة من جدة]

- ‌[حكم الحج عن شخصين في حجة واحدة]

- ‌[الإحرام بالعمرة وحدها لمن كان في الحرم]

- ‌[حكم لبس البرقع للمحرمة والطيب وأخذ حبوب منع العادة في الحج وإمساك]

- ‌[أخذ حبوب منع العادة في شهر رمضان وأيام الحج]

- ‌[حكم التمسح بالمساجد التي في جبل عرفة والصلاة فيها]

- ‌[الإفراد في الحج]

- ‌[العمرة في أشهر الحج لمن نوى الحج ثم سافر خارج الميقات]

- ‌[كشف المحرمة وجهها]

- ‌[حج البنت عن أمها المريضة]

- ‌[توكيل أحد من أهل المدينة أو مكة في الحج عن شخص يبعد عنهما]

- ‌[حكم الحج لمن عليه قرض البنك العقاري]

- ‌[حكم الاقتراض من البنك العقاري وهل يمنع الحج وزكاة الباقي من تسديد]

- ‌[حج المرأة بغير محرم]

- ‌[حكم نسيان اسم من حج عنه]

- ‌[العمرة بعد الحج لمن أحرم مفرداً]

- ‌[تغيير نية حجه لنفسه بنية الحج لغيره]

- ‌[الإحرام بالحج للغير من مكة]

- ‌[لبس النعلين والشراب للمحرم]

- ‌[لبس المخيط قبل الحلق ناسيا]

- ‌[مس المرأة الأجنبية حال الطواف]

- ‌[خروج الدم حال الطواف]

- ‌[الخروج من المسعى قبل تمام الأشواط السبعة]

- ‌[حكم الحج بدون العمرة]

- ‌[حكم تغيير نية الحج والعمرة إلى نية الحج وحده]

- ‌[حكم المسافر إلى مكة للعمل وإنشاء الحج والعمرة منها]

- ‌[الإحرام بعد تجاوز الميقات]

- ‌[الإفراد بالحج بعد أداء العمرة في أشهر الحج]

- ‌[الهدي على من أتى بالعمرة في شهر شوال مع نية الحج]

- ‌[أين يحرم المقيم للعمل بجدة]

- ‌[حكم من جعل جدة ميقاتاً بدلاً من يلملم]

- ‌[تجاوز الميقات بدون إحرام]

- ‌[الإحرام للعمرة من جدة]

- ‌[الغسل بالصابون المعطر للمحرم]

- ‌[هل يجزئ حج المرأة الحامل عن ولدها]

- ‌[حج الولد من مال أبيه]

- ‌[من عاهد الله على الحج كل عام ولم يستطع]

- ‌[من حج عن والده ولم ينشئ السفر من مسقط رأسه]

- ‌[حكم إنفاذ وصية من خلف مالاً ولم يقض فريضة الحج]

- ‌[هل تكفي الحجة عن الميت بدون عمرة]

- ‌[من وكل للحج عن والديه من ماله ومالهما]

- ‌[من حج عن غيره بأجرة هل يكتب له أجر حجة]

- ‌[جهالة الأسماء لمن يحج عنهم]

- ‌[الحج عن الوالدة دون الوالد]

- ‌[الحج عن الوالدين اللذين لم يحجا لفقرهما]

- ‌[هل يتبرع الإنسان ببناء مسجد أو يحج عن والديه]

- ‌[الحج للغير قبل النفس]

- ‌[الحج عن الوالدة العاجزة عن ركوب السيارة لضعف بدنها]

- ‌[توكيل القادر غيره للحج عنه]

- ‌[حكم الحج أو النيابة عن المريض للحج عنه]

- ‌[الاكتساب في الحج]

- ‌[الحج عن من لم يحج من تركته]

- ‌[الحج عن الوالد من ماله أو مال ولده]

- ‌[الهدي عمن قام بالعمرة بدون نية الحج ثم حج من عامه]

- ‌[توكيل المرأة وزوجها في الحج عن والديه وإعطاء الأجرة للمرأة]

- ‌[الحج عن من لم يستطع الحج]

- ‌[دخول حجر إسماعيل أثناء الطواف]

- ‌[حكم السعي قبل الطواف]

- ‌[ختام الطواف بالتكبير عند محاذاة الحجر الأسود]

- ‌[من طافت طواف الإفاضة وهي حائض]

- ‌[من حاضت في أيام الحج]

- ‌[حجة الحائض]

- ‌[دخول الحائض للحرم للصلاة فيه]

- ‌[حكم من حلت إحرامها بالعمرة بعد الحيض وهي لم تطف واتسع وحكم من لم]

- ‌[التوكيل في رمي الجمار عن المرأة للزحام ودخول الحائض في المسجد]

- ‌[استعمال الحبوب لمنع نزول العادة]

- ‌[تقبيل المرأة للحجر الأسود مع الزحام]

- ‌[المضطرة لدخول الحرم والطواف حال الحيض]

- ‌[الاغتسال للحج من منى]

- ‌[المبيت بمنى ليلة عرفة]

- ‌[السعي والطواف للحج يوم الثامن والنزول من عرفة قبل غروب الشمس وترك]

- ‌[هل يدرك الحج من أتى إلى مكة في اليوم التاسع]

- ‌[رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة قبل طلوع الفجر]

- ‌[السير من مزدلفة في الساعة الثانية ليلاً دون المبيت بها]

- ‌[الرمي في الليل الليلة الثانية من أيام التشريق]

- ‌[من لم يذبح الهدي لعدم المال أثناء الحج ثم توفر لديه المبلغ قبل الصوم]

- ‌[من لم يذبح الهدي لظنه أن غيره ذبح عنه والرمي قبل الزوال أيام التشريق]

- ‌[التقصير من بعض الرأس]

- ‌[حكم من لم يعلم أن عليه دم حتى رجع إلى بلاده]

- ‌[المشروع في حق من أراد أن يضحي أو يضحى عنه]

- ‌[الاحتلام لمن هو متلبس بإحرام حج أو عمرة]

- ‌[رجل باع بعيرا لحاج على أن يستلمه يوم العاشر بمنى ولم يأت لاستلامه]

- ‌[الخروج من مكة يوم العيد وذبح الهدي خارج مكة]

- ‌[ذبح الصغار من الغنم]

- ‌[شروط الإجزاء في الهدي]

- ‌[من أين يشتري القارن هديه]

- ‌[حكم من لم يؤد الهدي لجهله وضحى أيام منى]

- ‌[هل يجزئ هدي واحد عن العائلتين في بيت واحد]

- ‌[التوكيل في ذبح الفدية]

- ‌[اشتراك الأحياء والأموات في الأضحية]

- ‌[من فقد ماله في الحج ولم يستطع شراء الهدي]

- ‌[من ذبح قبل يوم العيد دم التمتع]

- ‌[الصيام بدلاً عن الهدي مع القدرة على ثمنه والتصدق بثمن الهدي]

- ‌[التوكيل في الرمي للسفر ثاني أيام التشريق]

- ‌[التوكيل في الرمي وطواف الوداع]

- ‌[من تسقط إحدى حصواته في حوض الجمرة]

- ‌[ما شرط المُوكَّل في الرمي عن غيره وما حكم توكيل عدة أشخاص واحداً]

- ‌[من وكل غيره لرمي جمار اليوم الثاني عشر وسافر]

- ‌[الرمي في الليل]

- ‌[رمى عن نفسه وعن موكليه دفعة واحدة لأجل الزحام والمشقة ورمى اليوم]

- ‌[رمى حصى موكليه في الشارع ولم يرم عنهم]

- ‌[وقت رمي جمار اليوم الثالث لمن أدركه الليل]

- ‌[حكم رمي جمرة العقبة والطواف قبل نصف الليل وحكم طواف الإفاضة على]

- ‌[كيف يرمي الجمار من استنابه والديه في الرمي عنهم]

- ‌[من سافر بعد يوم العمِد ووكل عنه لرمي الجمار]

- ‌[سافر ثاني أيام العيد ووكل غيره لرمي الجمار لأجل العمل]

- ‌[هل يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع]

- ‌[أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي]

- ‌[جعل طواف الإفاضة يقوم مقام طواف الوداع]

- ‌[قبّل زوجته وأنزل خارج القبل قبل طواف الإفاضة]

- ‌[الحائض إذا تركت طواف الإفاضة لضيق الوقت وعدم انتظار الرفقة لها]

- ‌[من لم يتمكن من أداء طواف الإفاضة لمرضه ولعذر خارج عن إرادته]

- ‌[طاف وسعى قبل الوقوف بعرفة وهو مفرد فهل يلزمه سعي مع طواف الإفاضة]

- ‌[جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع]

- ‌[التحلل التام الذي يبيح الجماع]

- ‌[تقديم طواف الإفاضة والسعي على رمي جمرة العقبة أو قبل الوقوف بعرفة]

- ‌[حاضت قبل طواف الإفاضة]

- ‌[تركوا المبيت في منى ليالي التشريق لعدم تمكنهم من دخول منى]

- ‌[بات في مكان بين منى ومزدلفة جهلاً منه]

- ‌[التخييم خارج منى والمبيت فيها ليلاً]

- ‌[لم يتمكن من دخول مزدلفة إلا متأخرا وإذا غربت شمس اليوم الثاني من]

- ‌[ترك طواف الوداع للعمرة جهلاً]

- ‌[تكرير العمرة كل شهرين أو ثلاثة هل يوجب طواف الوداع]

- ‌[جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع في وقت واحد]

- ‌[حكم طواف الوداع لمن يسكن بالطائف]

- ‌[التوكيل لطواف الوداع وذبح الفدية خارج مكة]

- ‌[نوى العمرة والحج متمتعاً ولم يتمكن من أداء الحج لمرضه بعد تمام العمرة]

- ‌[خروج الحاج لجدة دون أن يطوف طواف الوداع]

- ‌[العودة إلى مكة بعد نهاية شهر ذي الحجة لأداء طواف الوداع]

- ‌[أحرم للحج والعمرة وحبسه حابس عن الطواف والسعي]

- ‌[ترك الوقوف بعرفة ورجع ليلة التاسع بعد تعرضه لحادث أنجاه الله منه]

- ‌[رجع إلى بلده ليلة العيد وقطع بقية أعمال الحج]

- ‌[ما ورد في فضل ماء زمزم]

- ‌[من أدى فريضة الحج وترك الصلاة]

- ‌[من تهاون بالصلاة وزنى بعد أداء فريضة الحج فهل يبطل حجه]

- ‌[مضاعفة السيئات بمكة]

- ‌[وقوع دم قليل على ثياب الإحرام وما الدم الذي يبطل الصلاة أو الحج]

- ‌[فضل الصلاة داخل الكعبة]

- ‌[الفطر لمن سافر للعمرة وفضل الصلاة بالحرم بعد العمرة]

- ‌[اشترى ظبياً من خارج مكة وتأذى منه بعد أن كبر]

- ‌[خصوصية حمام مكة والمدينة عن غيره]

- ‌[وطئ المحرم بسيارته لشيء من الأشجار والحشائش داخل الحرم]

- ‌[زيارة المرأة للمسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[شد الرحال لزيارة المسجد النبوي من مكة]

- ‌[صحة بعض الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[ما ينبغي على الحاج عند زيارته للمدينة والفرق بين الزيارة والطواف]

الفصل: ‌[أحرم للحج والعمرة وحبسه حابس عن الطواف والسعي]

وقت آخر فحجه صحيح، وعليه أن يطوف للوداع عند خروجه من مكة، فإن كان في خارج مكة كأهل جدة وأهل الطائف والمدينة وأشباههم فليس له النفير حتى يودع البيت بطواف سبعة أشواط حول الكعبة فقط ليس فيه سعي؛ لأن الوداع ليس فيه سعي بل طواف فقط، فإن خرج ولم يودع البيت فعليه دم عند جمهور أهل العلم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء والمساكين وحجه صحيح كما تقدم هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، فالحاصل أن طواف الوداع نسك واجب في أصح أقوال أهل العلم وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من ترك نسكًا أو نسيه فليرق دماَ وهذا نسك تركه الإنسان عمدا فعليه أن يريق دمًا يذبحه في مكة للفقراء والمساكين، وكونه يرجع بعد ذلك لا يسقطه عنه هذا هو المختار وهذا هو الأرجح عندي والله أعلم. (س)

[أحرم للحج والعمرة وحبسه حابس عن الطواف والسعي]

س 139 ما حكم من أحرم من الميقات للحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي؟

ص: 134

ج 139 الذي أحرم بالحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريبًا كأن يكون المانع سيلا أو عدوا يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي، ولا يعجل في التحلل كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حيث مكثوا مدة يوم الحديبية للمفاوضة مع أهل مكة لعلهم يسمحون لهم بالدخول لأداء العمرة بدون قتال، فلما لم يتيسر ذلك وصمموا على المنع إلا بالحرب أهدى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحلقوا وتحللوا.

هذا هو المشروع للمحصر أن يتمهل فإن تيسر ذلك فك الحصار استمر على إحرامه وأدى مناسكه وإن تيسر ذلك وشق عليه المقام تحلل من هذه العمرة أو الحج إن كان حاجا ولا شيء عليه سوى التحلل بإهراق دم وحلق الشعر أو التقصير كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية، وبذلك يتحلل كما قال جل وعلا:{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]

ص: 135