الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واستمرت في حجها ودخلت البيت الحرام وهي لم تغتسل لطواف الإفاضة يوم العيد بعد رمي الجمرة الكبرى والتقصير فهل حجها صحيح أم باطل؟
ج 69: إذا كان الأمر كما ذكر من طوافها وهي حائض وعلمها بأنه لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض بدليل أنها أخبرت زوجها بذلك واعتذر بفهمه أنها تمزح عليه، فعليها أن ترجع وتطوف طواف الإفاضة وتسعى بين الصفا والمروة احتياطًا لصحة حجها وخروجها من الخلاف.
(ب: 836 في 24 - 8 - 1394 هـ)
[من حاضت في أيام الحج]
س 70: ما حكم المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟
ج 70: إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت، وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من
أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر وليس عليها شيء لسقوطه عنها وحجها صحيح، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود عن عبد اللِّه بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت» ، وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر وأن تفعل ما يفعله الحاج وتدخله على العمرة.
ورواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها «أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: " أحابستنا هي؟ " قالوا: إنها قد أفاضت " قال فلا إذًا» . وفي رواية قالت: «حاضت صفية بعد ما أفاضت، قالت عائشة: ذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: " أحابستنا هي؟ " قلت: يا رسول الله إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة،