الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تحصلت على بدل فقمت بالحج عن هذا الشخص وبعد أن فرغت من الحج أتيت بعمرة لي ثم سألت هل يجب علي هدي أم لا؟ لأن العمرة لنفسي والحج نيابة عن غيري مفردًا؟
ج 63: إذا كان الواقع كما ذكرت من اعتمارك عن نفسك دون قصد إلى الحج هذا العام إلا إذا وجدت حجة عن غيرك، ثم حججت عامك عن غيرك؛ فعليك هدي وإن لم تكن جازما بالحج عند اعتمارك عن نفسك ولو كان اعتمارك عن نفسك، وحجك عن غيرك؛ لعموم قوله تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] الآية، فعم الله من قصد الحج وقت اعتماره ومن لم يقصده وهو في عمرته، وعم من اعتمر وحج عن نفسه ومن جعل العمرة لنفسه ولمن حج لغيره، ولم يفرق سبحانه بين ذلك في اعتباره متمتعًا وفي وجوب الهدي.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ج: 1820 في 16 - 2 - 1398 هـ)
[توكيل المرأة وزوجها في الحج عن والديه وإعطاء الأجرة للمرأة]
س 64: إن السائل تصدق على كل من والده ووالدته
بحجة فأعطى حجة أبيه لامرأة على أساس أنها تدفعها لزوجها ليحج بها وأعطى حجة أمه لهذه المرأة ويسأل عن حكم ذلك؟
ج 64: أما صدقتك على كل من والدك ووالدتك بحجة فهذا من باب البر والإحسان، والله يجزل لك الآخر على هذا البر، وأما تسليمك النقود التي تريد أن يحج بها عن والدك لامرأة تدفعها لزوجها ليحج بها، فهذا توكيل منك لهذه المرأة على ما وصفت، والتوكيل في هذا جائز والنيابة في الحج جائزة إذا كان النائب قد حج عن نفسه، وكذلك الحال فيما تدفعه للمرأة لتحج عن أمك فإن نيابة المرأة في الحج عن المرأة وعن الرجل جائزة؛ لورود الأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن ينبغي لمن يريد أن ينيب في الحج أن يتحرى فيمن يستنيبه، أن يكون من أهل الدين والأمانة حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب. وبالله