المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مضاعفة السيئات بمكة] - فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌[المقدمة]

- ‌[ميقات أهل مكة]

- ‌[حكم طهر النفساء قبل الأربعين]

- ‌[حكم حج المرأة إذا نفست يوم التروية قبل الطواف والسعي]

- ‌[حكم قراءة أدعية للحائض في مناسك الحج]

- ‌[صلاة ركعتي الإحرام للحائض وقراءة القراَن سراً]

- ‌[حكم سقوط شعر المحرم]

- ‌[أخذ حبوب منع خروج الحيض لأجل الحج والصوم]

- ‌[حكم الحج بمال الغير]

- ‌[دفع الأجر للحج عن من عجز عنه]

- ‌[تجاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرم بالعمرة من جدة]

- ‌[حكم الحج عن شخصين في حجة واحدة]

- ‌[الإحرام بالعمرة وحدها لمن كان في الحرم]

- ‌[حكم لبس البرقع للمحرمة والطيب وأخذ حبوب منع العادة في الحج وإمساك]

- ‌[أخذ حبوب منع العادة في شهر رمضان وأيام الحج]

- ‌[حكم التمسح بالمساجد التي في جبل عرفة والصلاة فيها]

- ‌[الإفراد في الحج]

- ‌[العمرة في أشهر الحج لمن نوى الحج ثم سافر خارج الميقات]

- ‌[كشف المحرمة وجهها]

- ‌[حج البنت عن أمها المريضة]

- ‌[توكيل أحد من أهل المدينة أو مكة في الحج عن شخص يبعد عنهما]

- ‌[حكم الحج لمن عليه قرض البنك العقاري]

- ‌[حكم الاقتراض من البنك العقاري وهل يمنع الحج وزكاة الباقي من تسديد]

- ‌[حج المرأة بغير محرم]

- ‌[حكم نسيان اسم من حج عنه]

- ‌[العمرة بعد الحج لمن أحرم مفرداً]

- ‌[تغيير نية حجه لنفسه بنية الحج لغيره]

- ‌[الإحرام بالحج للغير من مكة]

- ‌[لبس النعلين والشراب للمحرم]

- ‌[لبس المخيط قبل الحلق ناسيا]

- ‌[مس المرأة الأجنبية حال الطواف]

- ‌[خروج الدم حال الطواف]

- ‌[الخروج من المسعى قبل تمام الأشواط السبعة]

- ‌[حكم الحج بدون العمرة]

- ‌[حكم تغيير نية الحج والعمرة إلى نية الحج وحده]

- ‌[حكم المسافر إلى مكة للعمل وإنشاء الحج والعمرة منها]

- ‌[الإحرام بعد تجاوز الميقات]

- ‌[الإفراد بالحج بعد أداء العمرة في أشهر الحج]

- ‌[الهدي على من أتى بالعمرة في شهر شوال مع نية الحج]

- ‌[أين يحرم المقيم للعمل بجدة]

- ‌[حكم من جعل جدة ميقاتاً بدلاً من يلملم]

- ‌[تجاوز الميقات بدون إحرام]

- ‌[الإحرام للعمرة من جدة]

- ‌[الغسل بالصابون المعطر للمحرم]

- ‌[هل يجزئ حج المرأة الحامل عن ولدها]

- ‌[حج الولد من مال أبيه]

- ‌[من عاهد الله على الحج كل عام ولم يستطع]

- ‌[من حج عن والده ولم ينشئ السفر من مسقط رأسه]

- ‌[حكم إنفاذ وصية من خلف مالاً ولم يقض فريضة الحج]

- ‌[هل تكفي الحجة عن الميت بدون عمرة]

- ‌[من وكل للحج عن والديه من ماله ومالهما]

- ‌[من حج عن غيره بأجرة هل يكتب له أجر حجة]

- ‌[جهالة الأسماء لمن يحج عنهم]

- ‌[الحج عن الوالدة دون الوالد]

- ‌[الحج عن الوالدين اللذين لم يحجا لفقرهما]

- ‌[هل يتبرع الإنسان ببناء مسجد أو يحج عن والديه]

- ‌[الحج للغير قبل النفس]

- ‌[الحج عن الوالدة العاجزة عن ركوب السيارة لضعف بدنها]

- ‌[توكيل القادر غيره للحج عنه]

- ‌[حكم الحج أو النيابة عن المريض للحج عنه]

- ‌[الاكتساب في الحج]

- ‌[الحج عن من لم يحج من تركته]

- ‌[الحج عن الوالد من ماله أو مال ولده]

- ‌[الهدي عمن قام بالعمرة بدون نية الحج ثم حج من عامه]

- ‌[توكيل المرأة وزوجها في الحج عن والديه وإعطاء الأجرة للمرأة]

- ‌[الحج عن من لم يستطع الحج]

- ‌[دخول حجر إسماعيل أثناء الطواف]

- ‌[حكم السعي قبل الطواف]

- ‌[ختام الطواف بالتكبير عند محاذاة الحجر الأسود]

- ‌[من طافت طواف الإفاضة وهي حائض]

- ‌[من حاضت في أيام الحج]

- ‌[حجة الحائض]

- ‌[دخول الحائض للحرم للصلاة فيه]

- ‌[حكم من حلت إحرامها بالعمرة بعد الحيض وهي لم تطف واتسع وحكم من لم]

- ‌[التوكيل في رمي الجمار عن المرأة للزحام ودخول الحائض في المسجد]

- ‌[استعمال الحبوب لمنع نزول العادة]

- ‌[تقبيل المرأة للحجر الأسود مع الزحام]

- ‌[المضطرة لدخول الحرم والطواف حال الحيض]

- ‌[الاغتسال للحج من منى]

- ‌[المبيت بمنى ليلة عرفة]

- ‌[السعي والطواف للحج يوم الثامن والنزول من عرفة قبل غروب الشمس وترك]

- ‌[هل يدرك الحج من أتى إلى مكة في اليوم التاسع]

- ‌[رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة قبل طلوع الفجر]

- ‌[السير من مزدلفة في الساعة الثانية ليلاً دون المبيت بها]

- ‌[الرمي في الليل الليلة الثانية من أيام التشريق]

- ‌[من لم يذبح الهدي لعدم المال أثناء الحج ثم توفر لديه المبلغ قبل الصوم]

- ‌[من لم يذبح الهدي لظنه أن غيره ذبح عنه والرمي قبل الزوال أيام التشريق]

- ‌[التقصير من بعض الرأس]

- ‌[حكم من لم يعلم أن عليه دم حتى رجع إلى بلاده]

- ‌[المشروع في حق من أراد أن يضحي أو يضحى عنه]

- ‌[الاحتلام لمن هو متلبس بإحرام حج أو عمرة]

- ‌[رجل باع بعيرا لحاج على أن يستلمه يوم العاشر بمنى ولم يأت لاستلامه]

- ‌[الخروج من مكة يوم العيد وذبح الهدي خارج مكة]

- ‌[ذبح الصغار من الغنم]

- ‌[شروط الإجزاء في الهدي]

- ‌[من أين يشتري القارن هديه]

- ‌[حكم من لم يؤد الهدي لجهله وضحى أيام منى]

- ‌[هل يجزئ هدي واحد عن العائلتين في بيت واحد]

- ‌[التوكيل في ذبح الفدية]

- ‌[اشتراك الأحياء والأموات في الأضحية]

- ‌[من فقد ماله في الحج ولم يستطع شراء الهدي]

- ‌[من ذبح قبل يوم العيد دم التمتع]

- ‌[الصيام بدلاً عن الهدي مع القدرة على ثمنه والتصدق بثمن الهدي]

- ‌[التوكيل في الرمي للسفر ثاني أيام التشريق]

- ‌[التوكيل في الرمي وطواف الوداع]

- ‌[من تسقط إحدى حصواته في حوض الجمرة]

- ‌[ما شرط المُوكَّل في الرمي عن غيره وما حكم توكيل عدة أشخاص واحداً]

- ‌[من وكل غيره لرمي جمار اليوم الثاني عشر وسافر]

- ‌[الرمي في الليل]

- ‌[رمى عن نفسه وعن موكليه دفعة واحدة لأجل الزحام والمشقة ورمى اليوم]

- ‌[رمى حصى موكليه في الشارع ولم يرم عنهم]

- ‌[وقت رمي جمار اليوم الثالث لمن أدركه الليل]

- ‌[حكم رمي جمرة العقبة والطواف قبل نصف الليل وحكم طواف الإفاضة على]

- ‌[كيف يرمي الجمار من استنابه والديه في الرمي عنهم]

- ‌[من سافر بعد يوم العمِد ووكل عنه لرمي الجمار]

- ‌[سافر ثاني أيام العيد ووكل غيره لرمي الجمار لأجل العمل]

- ‌[هل يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع]

- ‌[أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي]

- ‌[جعل طواف الإفاضة يقوم مقام طواف الوداع]

- ‌[قبّل زوجته وأنزل خارج القبل قبل طواف الإفاضة]

- ‌[الحائض إذا تركت طواف الإفاضة لضيق الوقت وعدم انتظار الرفقة لها]

- ‌[من لم يتمكن من أداء طواف الإفاضة لمرضه ولعذر خارج عن إرادته]

- ‌[طاف وسعى قبل الوقوف بعرفة وهو مفرد فهل يلزمه سعي مع طواف الإفاضة]

- ‌[جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع]

- ‌[التحلل التام الذي يبيح الجماع]

- ‌[تقديم طواف الإفاضة والسعي على رمي جمرة العقبة أو قبل الوقوف بعرفة]

- ‌[حاضت قبل طواف الإفاضة]

- ‌[تركوا المبيت في منى ليالي التشريق لعدم تمكنهم من دخول منى]

- ‌[بات في مكان بين منى ومزدلفة جهلاً منه]

- ‌[التخييم خارج منى والمبيت فيها ليلاً]

- ‌[لم يتمكن من دخول مزدلفة إلا متأخرا وإذا غربت شمس اليوم الثاني من]

- ‌[ترك طواف الوداع للعمرة جهلاً]

- ‌[تكرير العمرة كل شهرين أو ثلاثة هل يوجب طواف الوداع]

- ‌[جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع في وقت واحد]

- ‌[حكم طواف الوداع لمن يسكن بالطائف]

- ‌[التوكيل لطواف الوداع وذبح الفدية خارج مكة]

- ‌[نوى العمرة والحج متمتعاً ولم يتمكن من أداء الحج لمرضه بعد تمام العمرة]

- ‌[خروج الحاج لجدة دون أن يطوف طواف الوداع]

- ‌[العودة إلى مكة بعد نهاية شهر ذي الحجة لأداء طواف الوداع]

- ‌[أحرم للحج والعمرة وحبسه حابس عن الطواف والسعي]

- ‌[ترك الوقوف بعرفة ورجع ليلة التاسع بعد تعرضه لحادث أنجاه الله منه]

- ‌[رجع إلى بلده ليلة العيد وقطع بقية أعمال الحج]

- ‌[ما ورد في فضل ماء زمزم]

- ‌[من أدى فريضة الحج وترك الصلاة]

- ‌[من تهاون بالصلاة وزنى بعد أداء فريضة الحج فهل يبطل حجه]

- ‌[مضاعفة السيئات بمكة]

- ‌[وقوع دم قليل على ثياب الإحرام وما الدم الذي يبطل الصلاة أو الحج]

- ‌[فضل الصلاة داخل الكعبة]

- ‌[الفطر لمن سافر للعمرة وفضل الصلاة بالحرم بعد العمرة]

- ‌[اشترى ظبياً من خارج مكة وتأذى منه بعد أن كبر]

- ‌[خصوصية حمام مكة والمدينة عن غيره]

- ‌[وطئ المحرم بسيارته لشيء من الأشجار والحشائش داخل الحرم]

- ‌[زيارة المرأة للمسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[شد الرحال لزيارة المسجد النبوي من مكة]

- ‌[صحة بعض الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[ما ينبغي على الحاج عند زيارته للمدينة والفرق بين الزيارة والطواف]

الفصل: ‌[مضاعفة السيئات بمكة]

عليه - حتى يتوب.

(ج: 836 في 24 - 8 - 1394 هـ)

[مضاعفة السيئات بمكة]

س 145 هل تضاعف السيئة في مكة مثل ما تضاعف الحسنة؟ ولماذا تضاعف في مكة دون غيرها؟

ج 145 الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف في الزمان الفاضل والمكان الفاضل مثل رمضان وعشر ذي الحجة والمكان الفاضل كالحرمين فإن الحسنات تضاعف في مكة مضاعفة كبيرة، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في ما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا» ، فدل ذلك على أن الصلاة بالمسجد الحرام تضاعف بمائة ألف صلاة فيما سوى المسجد النبوي، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صفة فيما سواه سوى المسجد الحرام، وبقية الأعمال الصالحة تضاعف ولكن لم يرد فيها حد محدود، إنما جاء الحد والبيان في الصلاة، أما بقية الأعمال

ص: 143

كالصوم والأذكار وقراءة القرآن والصدقات فلا أعلم فيها نصا ثابتًا يدل على تضعيف محدد؛ وإنما فيها في الجملة ما يدل على مضاعفة الأجر وليس فيها حد محدود، والحديث الذي فيه «من صام رمضان في مكة كتب الله له مائة ألف رمضان» حديث ضعيف عند أهل العلم. والحاصل أن المضاعفة في الحرم الشريف بمكة لا شك فيها - أعني مضاعفة الحسنات - ولكن ليس في النص فيما نعلم حدًا محدودًا ما عدا الصلاة، فإن فيها نصا يدل على أنها مضاعفة بمائة ألف كما سبق.

أما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها لا تضاعف من جهة العدد، ولكن تضاعف من جهة الكيفية، أما العدد فلا؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول:{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا} [الأنعام: 160] فالسيئات لا تضاعف من جهة العدد لا في رمضان ولا في الحرم ولا في غيرها بل السيئة بواحدة دائمًا، وهذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه، ولكن

ص: 144

سيئة الحرم وسيئة رمضان وسيئة عشر ذي الحجة أعظم في الإثم من حيث الكيفية لا من جهة العدد، فسيئة في مكة أعظم وأكبر وأشد إثمًا من سيئة في جدة والطائف مثلًا، وسيئة في رمضان وسيئة في عشر ذي الحجة أشد وأعظم من سيئة في رجب أو شعبان ونحو ذلك.

فهي تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد، أما الحسنات فإنها تضاعف كيفية وعددًا بفضل الله سبحانه وتعالى، ومما يدل على شدة الوعيد في سيئات الحرم وإن سيئة الحرم عظيمة وشديدة قول الله تعالى:{وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج: 25] فهذا يدل على أن السيئة في الحرم عظيمة وحتى الهم فيه هذا الوعيد. وإذا كان من هَمّ بالإلحاد في الحرم يكون له عذاب أليم فكيف بحال من فعل الإلحاد وفعل السيئات والمنكرات في الحرم فإن إثمه يكون أكبر من مجرد الهم، وهذا كله يدلنا على أن السيئة في الحرم لها شأن خطير. وكلمة (إلحاد) تعم كل ميل إلى باطل سواء كان في

ص: 145

العقيدة أو غيرها؛ لأن الله تعالى قال: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} [الحج: 25] فنكر الجميع فإذا ألحد أي إلحاد - والإلحاد هو الميل عن الحق - فإنه متوعد بهذا الوعيد. وقد يكون الميل عن العقيدة فيكفر فيكون ذنبه أعظم وإلحاده أكبر، وقد يكون الميل إلى سيئة من السيئات عن الطاعة فتكون عقوبته أخف وأقل من عقوبة الكافر. (وبظلم) هذا يدل على أنه إذا كان يرجع إلى الظلم فإن الأمر خطير جداُ فالظلم يكون في المعاصي ويكون في التعدي على الناس ويكون بالشرك بالله، فإذا كان إلحاده بظلم نفسه بالمعاصي أو بالكفر فهذا نوع من الإلحاد، وإذا كان إلحاده بظلم العباد بالقتل أو الضرب أو أخذ الأموال أو السب أو غير ذلك فهذا نوع آخر، وكله يسمى إلحادا وكله يسمى ظلمًا وصاحبه على خطر عظيم، لكن الإلحاد الذي هو الكفر بالله والخروج عن دائرة الإسلام هو أشدها وأعظمها كما قال الله سبحانه وتعالى:{إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13](س)

ص: 146