الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى جهة للعمل بها يحرم من جدة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في بيان تحديد المواقيت: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» .
(ج: 2865 في 8 - 3 - 1400هـ)
[حكم من جعل جدة ميقاتاً بدلاً من يلملم]
س 40 هل تكون جدة ميقاتًا مكانيًا بدلًا من يلملم مع أن بعض العلماء يجوزه؟
ج 40 الأصل في تحديد المواقيت ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة» ، وروي عن عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق» رواه أبو داود والنسائي، وقد سكت عنه أبو داود والمنذري، وقال ابن حجر في التلخيص: هو من رواية القاسم عنها
تفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عنه، والمعافى ثقة انتهى.
فهذه المواقيت هي لأقلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن يريد الحج أو العمرة، ومن كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة، لكن من أراد العمرة وهو داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل ويحرم منه بالعمرة كما وقع ذلك من عائشة رضي الله عنها بأمر رسوله الله صلى الله عليه وسلم فإنه أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة وذلك بعد الحج في حجة الوداع. ومن هذه المواقيت التي تقدمت يلملم فمن مر عليه من أهله. أو من غير أهله وهو يريد حجًا أو عمرة فإنه يحرم منه، ويجب أن يحرم من كان في الجو إذا حاذى الميقات، كما يجب على من كان في البحر أن يحرم من مكان محاذ لميقاته. أما جدة فهي ميقات لأهل جدة وأيضاَ للمقيمين بها إذا أرادوا حجًا أو عمرة، وأما جعل جدة ميقاتا بدلًا من يلملم فلا أصل له، فمن مر على