الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والوضوء سنة في هذا المقام. (س) .
[المبيت بمنى ليلة عرفة]
س 79: ما حكم من لم يبت في منى ليلة التاسعة من ذي الحجة حيث إنه لم يجد مكانًا في منى فبات ليلته في عرفة؟
ج 79: المبيت بمنى ليلة عرفة سنة ولا شيء على من تركه، إلا أن الأولى فعله لمن تيسر له ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بات تلك الليلة في منى إلى أن صلى الفجر وقد قال:«خذوا عنى مناسككم» .
(ج: 2194 في 9 - 11 - 1398هـ)
[السعي والطواف للحج يوم الثامن والنزول من عرفة قبل غروب الشمس وترك]
المبيت بمزدلفة
س 80: حج جندي وأحرم من منى يوم ثمانية وطاف وسعى، ويوم تسعة صعد الساعة الثانية عشرة إلى عرفات ونزل منها قبل الغروب إلى خيام زملائه في وادي محسر وجلس معهم حتى اليوم العاشر ورمى وحلق هل حجه صحيح أم ناقص؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج 8: إحرامه يوم ثمانية صحيح، والطواف والسعي اللذان حصلا منه ليسا مشروعين في حقه ولا يجزئان عن
طواف الحج وسعيه؛ لأنه أحرم من داخل الحرم، وصعوده إلى عرفة يوم تسعة الساعة الثانية عشر ليس عليه فيه شيء، ونزوله من عرفة قبل غروب الشمس من ذلك اليوم غير جائز، فالواجب عليه البقاء في عرفة إلى غروب الشمس وبنزوله قبل الغروب ترك واجبا يجب عليه فيه دم، وهو ما يجزئ أضحية من الضأن والمعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبح في الحرم ويوزع اللحم على فقراء الحرم، وبما أنه نزل من عرفة قبل الغروب إلى خيام زملائه في وادي محسر وجلس معهم فهذا يدل على أنه ترك المبيت بمزدلفة، وإذا كان الأمر كذلك فقد ترك واجبًا من واجبات الحج وعليه ذبح ما يجزئ أضحية من الضأن أو المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، ورميه يوم العيد صحيح وكذلك حلقه، ولم يتعرض في الجواب إلى ما بقي من أعمال الحج لأن السائل لم يتعرض للسؤال عنها.
(ج: 2830 في 18 - 2 - 1400هـ)