الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فهكذا يجوز من ماء زمزم.
وبكل حال فهو ماء طهور طيب يستحب الشرب منه ولا حرج في الوضوء منه ولا حرج في غسل الثياب منه ولا حرج في الاستنجاء منه إذا دعت الحاجة إلى ذلك والحمد لله. (س)
[من أدى فريضة الحج وترك الصلاة]
س 143 لقد شاهدت أناسًا يؤدون فريضة الحج وهم لا يؤدون فريضة الصلاة فهل يقال أنه أدى ركنًا أو لا؟ لأنه لا يؤدي الصلاة التي هي عمود الإسلام.
ج 143 من ترك الصلاة وهو من أهل وجوبها فإن تركها عمداُ جحدا لوجوبها كفر بالإجماع، وإن تركها تهاونًا وكسلا كفر على الصحيح من قولي العلماء، والقول في صحة حجه وعدمها على القولين في كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا. (س)
[من تهاون بالصلاة وزنى بعد أداء فريضة الحج فهل يبطل حجه]
س 144 هل الذي حج حجة الإسلام ثم بعدها زنى وتهاون بالصلاة - فرض يصليه وفرض يتركه - ثم بعد ذلك
تاب فهل حجه هذا يكفيه أم يعيد حجة الإسلام؟
ج 144 ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام» وشأن الصلاة عظيم وقد ذكرها الله بعد الشهادتين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر» فهذا الشخص الذي صلي فرضا ويترك فرضا متلاعب بدين الله عز وجل، والشخص إذا ترك فرضا واحدًا يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل، وقد ذكرتم أنه تاب، ومن تاب تاب الله عليه، وعلى هذا الأساس يعيد الحج احتياطًا وخروجًا من الخلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وأما ما ذكرته من أنه زنا بعد ما حج فإن كان فعله للزنا استحلالا له فهذا كفر محبط لعمله السابق ويعيد الحج، وإن كان يفعله مع اعتقاد تحريمه فهذا كبيرة من كبائر الذنوب ولا بد من التوبة وحجه صحيح وإثم الزنا باق