الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما جاء في أن لبس الحلقة أو الخيط لرفع البلاء أو دفعه شرك
باب ما جاء في أن لبس الحلقة أو الخيط لرفع البلاء أو دفعه شرك
117 -
حكم تعليق الخيط لرفع البلاء أو دفعه
س: ما حكم الذي يعلق خيطا لرفع البلاء أو دفعه؟ (1)
ج: هذا ينكر عليه؛ لأنه من الشرك الأصغر، من جنس التمائم، قال عليه الصلاة والسلام:«من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له (2)» . وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك (3)» . ولما دخل حذيفة رضي الله عنه على رجل، قد علق عليه خيطا قطعه حذيفة وأنكر عليه، وتلا قوله تعالى:{وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} (4)
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (38).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسند الشاميين حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه برقم 16951.
(3)
أخرجه الإمام أحمد في مسند الشاميين، حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه؛ برقم 16969.
(4)
سورة يوسف الآية 106
بين له أن هذا من الشرك، فتعليق الخيوط والتمائم من الودع، أو من العظام أو من شعر الذئب، أو من عظام الذئب أو أسنانه كل هذا من خرافات الجاهلية، وهو من المنكرات. وهكذا تعليق الحجب، من القرآن يسمونها حجبا، يسمونها حرزا، يسمونها جامعات، كل هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم النهي ولم يستثن من القرآن ولا غيره، ولأن استعمال القرآن يفضي إلى استعمال غيره، يعني فتح باب الشرك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام:«إن الرقى والتمائم والتولة شرك (1)» يعني الرقى المجهولة التي ليست على الطريقة الشرعية، هكذا التمائم ما يعلق على الأولاد عن العين، أو يعلق على النساء عن العين، كل هذا منكر ومن عمل الجاهلية، والتولة الصرف والعطف، وهو السحر، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من الشرك؛ لأنه يستعان فيه بالجن والشياطين، فالساحر والساحرة إنما يتم لهما ما يتعاطيانه من السحر بواسطة عبادتهم للجن والشياطين، وتقربهم إليهم بما يرضيهم، والخيوط من جنس التمائم، إذا علق على يده خيطا، أو على رقبته يزعم أنه من أسباب الشفاء، هذا من المنكرات يجب أن يقطع.
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه برقم 3604.