الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
66 -
حكم الأوراق والخطابات المكتوب عليها البسملة بعد الانتهاء منها
س: الأوراق المكتوب فها بسم الله مثل الخطابات والأوراق والجرائد، هل لنا أن نرميها في أي مكان أم لا بد من رميها في مكان معين؟ (1)
ج: لا بد من رميها في مكان محترم أو تحريقها أو دفنها في محل طيب لا توضع بالقمامة؛ لأن فيها بسم الله أو آيات من القرآن.
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (336). .
67 -
حكم كتابة أسماء الله الحسنى على المسبحة
س: لي خالة تصلي وتصوم، ولكنها تصدق بسبحة اليسر، وهذه السبحة يكتب عليها أسماء الله الحسنى، ولذلك تحلف بالرسول وببعض المشايخ وقبر أخيها، فهل مثل هذه الأشياء تمنعنا من زيارتها أو الجلوس معها إذا زارتنا هي أيضا؟
ج: يجب أن تنصحوها، وأن تعلموها أن هذا لا يجوز، كونها تجعل في حبات السبحة أسماء الله هذا نوع امتهان لأسماء الله، فلا
يجوز وضعها في حبات السبحة، وكذلك الحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم والحلف بقبر أخيها، أو بالمشايخ، كله لا يجوز منكر، من المحرمات الشركية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (1)» ، ويقول صلى الله عليه وسلم:«من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (2)» .
فلا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة ولا بالأمانة، ولا بغير ذلك. فهذه المرأة تنصحونها وتوجهونها إلى الخير وتعلمونها ما شرع الله، وإذا لم تقنع تطلبون من بعض أهل العلم بأن يعلمها ذلك بأن يكتب لها أو يكلمها بالهاتف حتى تقتنع؛ لأن المرأة الجاهلة تعلم، فأنتم تقنعونها فإن أبت تطلبون بعض أهل العلم يقنعونها بالهاتف أو بالكتابة لعل الله يهديها وتدع هذا المنكر، والتسبيح في الأصابع أولى من السبحة، كونها تسبح بأصابعها والتهليل بالأصابع هذا أفضل وأولى، ولكن لا يجوز الوضع في أحجار تكتب عليها أسماء الله ولا شيء من الآيات القرآنية، ولا ذكر الله جل وعلا؛ لأن هذا يكون فيه امتهان. في وضع الأسماء على هذه الأحجار.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف؟ برقم 2679، ومسلم في كتاب الإيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، برقم 1646.
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، أول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم 331.