المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مواقيت الصلاة: - فقه العبادات على المذهب الشافعي - جـ ١

[درية العيطة]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمات]

- ‌مقدمة هذه الطبعة [الخامسة]

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه

- ‌لمحة عن حياته

- ‌نسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم ومنزلته العلمية:

- ‌العوامل التي هيأته للنبوغ العلمي:

- ‌1 - مواهبه وصفاته:

- ‌2- شيوخه:

- ‌3- دراساته الخاصة وتجاربه:

- ‌4- عصره:

- ‌لمحة عن عبادته وأخلاقه:

- ‌محنته:

- ‌مرضه ووفاته:

- ‌أشهر تلاميذه:

- ‌المراجع:

- ‌[كتاب فقه العبادات]

- ‌بعض ما ورد في فضل الفقه

- ‌تعريف الفقه والغرض منه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول [الطهارة]

- ‌التعريف بالطهارة

- ‌المياه

- ‌ أقسام المياه

- ‌أولا - ماء طاهر مطهر:

- ‌ثانياً - ماء طاهر غير مطهر

- ‌ثالثاً - الماء المتنجس:

- ‌الشك في نجاسة الماء والتحري فيه: (الشك عند الفقهاء هو التردد بين وجود الشيء وعدمه. سواء كان الطرفان في التردد سواء أكان أحدهما راجحاً أما عند الأصوليين فهو ما استوى فيه الطرفان، وإلا فالراجح ظن، والمرجوح وهم. ومعنى التحري الاجتهاد، وطلب الصواب، والتفتيش

- ‌ملحقات [الأواني، السواك

- ‌1- استعمال أواني الذهب والفضة:

- ‌2- مستحبات [السواك

- ‌3- مكروهات:

- ‌الباب الثاني: قضاء الحاجة

- ‌آداب قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء والاستجمار

- ‌التعريف به:

- ‌حكمه:

- ‌شروط صحة الاستجمار بالحجر

- ‌الباب الثالث [الوضوء]

- ‌التعريف به

- ‌شروط صحة الطهارة (بالوضوء أو الغسل) (1)

- ‌فرائض الوضوء

- ‌أولاً النية

- ‌[ثانياً- غسل الوجه]

- ‌[ثالثاً: غسل اليدين مع المرفقين]

- ‌[رابعاً- مسح بعض الرأس]

- ‌خامساً - غسل الرجلين

- ‌[سادساً- الترتيب]

- ‌[سابعاً- الموالاة واستصحاب النية لدائم الحدث]

- ‌[ما يجزئ عن الوضوء]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌[ما يسن تركه في الوضوء]

- ‌[مكروهات الوضوء]

- ‌المسح على الخفين:

- ‌التعريف بالمسح:

- ‌حكمه

- ‌أدلة جواز المسح على الخفين:

- ‌شروط المسح على الخفين:

- ‌متى تبدأ المدة:

- ‌ما يبطل المسح على الخفين:

- ‌محل المسح

- ‌المقدار الممسوح:

- ‌المسح على الجوارب:

- ‌[نواقض الوضوء]

- ‌ما يحرم بالحدث الأصغر:

- ‌الباب الرابع: الغسل

- ‌التعريف بالغسل

- ‌موجبات الغسل:

- ‌الأغسال المسنونة:

- ‌فرائض الغسل:

- ‌سنن الغسل:

- ‌مكروهات الغسل:

- ‌ما يحرم بالجنابة

- ‌الباب الخامس: التيمم

- ‌التعريف

- ‌دليله

- ‌الحالات التي يباح فيها التيمم: هي ثلاث: فقد الماء، والمرض، والبرد

- ‌[شروط التيمم]

- ‌أركان التيمم

- ‌[سنن التيمم]

- ‌مبطلات التيمم:

- ‌حالة فاقد الطهورين:

- ‌الباب السادس: النجاسات

- ‌التعريف

- ‌أنواع النجاسات:

- ‌ما يطهر من النجاسات بالاستحالة:

- ‌التنجس بالنجاسة

- ‌تطهير ما تنجس بشيء من النجاسات:

- ‌الباب السابع: الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌الحيض:

- ‌[التعريف]

- ‌سن الحيض:

- ‌مدة الحيض:

- ‌مدة الطهر

- ‌النفاس:

- ‌تعريفه:

- ‌مدة النفاس:

- ‌ما يحرم بالحيض والنفاس:

- ‌الاستحاضة

- ‌تعريفها

- ‌[أحكامها]

- ‌[المستحاضات]

- ‌[الأولى: المبتدأة المميزة]

- ‌[الثانية: مبتدأة لا تمييز لها]

- ‌[الثالثة: معتادة غير مميزة]

- ‌[الرابعة: المعتادة الذاكرة المميزة]

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الباب الأول [تعريف، حكم، شروط، وأوقات الصلاة

- ‌التعريف بالصلاة:

- ‌حكم الصلوات الخمس المكتوبة:

- ‌شروط الصلاة:

- ‌شروط وجوب الصلاة:

- ‌شروط صحة الصلاة

- ‌مواقيت الصلاة:

- ‌متى تجب الصلاة:

- ‌حالات يسن فيها تأخير الصلاة استثناء من وفضيلة أول الوقت:

- ‌دلائل دخول الوقت

- ‌قضاء الفائتة ووقته:

- ‌الأوقات التي يحرم فيها الصلاة النافلة

- ‌الباب الثاني: الأذان والإقامة

- ‌معنى الأذان، معنى الإقامة

- ‌دليلهما:

- ‌سبب مشروعيتهما وصيغة كل منهما:

- ‌حكم الأذان والإقامة:

- ‌شروط الأذان والإقامة:

- ‌شروط المؤذن:

- ‌ما يسن في الأذان والإقامة:

- ‌ما يسن قوله لسامع الأذان ولمستمعه وللمؤذن والمقيم:

- ‌ما يكره في الأذان:

- ‌الباب الثالث: صفة الصلاة

- ‌الفصل الأول: أركان الصلاة

- ‌الأول - النية:

- ‌الثاني - تكبيرة الإحرام:

- ‌الثالث - القيام:

- ‌الرابع- قراءة الفاتحة

- ‌الخامس- الركوع:

- ‌السادس- الاعتدال بعد الركوع:

- ‌السابع- السجود مرتين:

- ‌الثامن - الجلوس بين السجدتين:

- ‌التاسع - القعود بعد السجدتين الأخيرتين من كل صلاة

- ‌العاشر- التشهد في القعود الأخير:

- ‌الحادي عشر - الصلاة على النبي بعد التشهد الأخير قاعداً:

- ‌الثاني عشر - السلام:

- ‌الثالث عشر - الترتيب:

- ‌الفصل الثاني: سنن الصلاة

- ‌آ- الأبعاض:

- ‌ب- الهيئات، وهن:

- ‌الفصل الثالث: مكروهات الصلاة

- ‌الفصل الرابع: مبطلات الصلاة

- ‌الباب الرابع [سجود السهو والتلاوة والشكر]

- ‌الفصل الأول: سجود السهو

- ‌الفصل الثاني: سجود التلاوة

- ‌الفصل الثالث: سجود الشكر

- ‌الباب الخامس: الصلوات المسنونة

- ‌الفصل الأول: السنن الراتبة التابعة للفرائض: هي قسمان [مؤكدة وغير مؤكدة] :

- ‌أولاً- المؤكد:

- ‌ثانياً- غير المؤكدة:

- ‌الفصل الثاني: الصلوات المسنونة غير التابعة للفرائض، هي قسمان [ما تُسَنُّ فيه الجماعة، وما لا تُسَنّ] :

- ‌أولاً - ما تُسَنُّ فيه الجماعة:

- ‌ثانياً: ما لا تسن فيه الجماعة:

- ‌الباب السادس: صلاة الجماعة

- ‌معنى الجماعة، فضل صلاة الجماعة، حكمها:

- ‌معنى الجماعة

- ‌فضل صلاة الجماعة:

- ‌حكمها:

- ‌تحققها:

- ‌إدراك فضيلة الجماعة:

- ‌شروط صحة الجماعة:

- ‌أولا - شروط يجب توفرها في الإمام لتصح القدوة به:

- ‌ثانيا - شروط تطلب من المأموم لتصح قدوته:

- ‌حكم صلاة الجماعة في حال عدم المتابعة:

- ‌متى يدرك المأموم المسبوق الركعة مع الإمام:

- ‌مسألة الاستخلاف:

- ‌أحق الناس بالإمامة:

- ‌ما يندب في الجماعة:

- ‌ما يكره في الجماعة:

- ‌الباب السابع: صلاة الجمعة

- ‌حكمها:

- ‌شروط وجوب الجمعة:

- ‌شروط صحة الجمعة:

- ‌ما يسن عمله ليلة الجمعة ويومها:

- ‌ويسن لحاضر الجمعة:

- ‌ما يكره لحاضر الجمعة:

- ‌إدراك الجمعة:

- ‌أعذار الجمعة والجماعة:

- ‌الباب الثامن: صلاة المسافر (القصر والجمع)

- ‌الفصل الأول: قصر الصلاة

- ‌دليله:

- ‌الحكمة من القصر:

- ‌حكم القصر:

- ‌شروط جواز القصر:

- ‌شروط صحة القصر:

- ‌الفصل الثاني: جمع الصَّلاة

- ‌حكمه ودليله:

- ‌شروط جمع التقديم:

- ‌شروط جمع التأخير:

- ‌جمع التقديم في المطر:

- ‌الباب التاسع. صلاة الخوف

- ‌الحكمة من تشريعها، دليل مشروعيتها، حالات جوازها

- ‌صورها: جاءت صلاة الخوف على ستة عشر نوعاً نختار منها أربعاً:

- ‌الباب العاشر: الجنائز

- ‌ذكر الموت وعيادة المريض وخدمته:

- ‌ما يسن للمريض:

- ‌ما يسن عند الاحتضار:

- ‌ما يسن بعد الوفاة:

- ‌حق الميت على المكلفين:

- ‌تغسيل الميت:

- ‌تكفين الميت:

- ‌الصلاة على الميت:

- ‌حمل الجنازة:

- ‌اتباع الجنازة:

الفصل: ‌ ‌مواقيت الصلاة:

‌مواقيت الصلاة:

ص: 231

- المواقيت جمع ميقات، والمراد به الوقت الذي عينه الله لأداء هذه العبادة، وهو القدر المحدد للفعل من الزمان.

والأصل في مواقيت الصلاة قوله تعالى: {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه

} (سورة ق: 39)

فأراد بالأول الصبح، وبالثاني الظهر والعصر، وبالثالث المغرب والعشاء.

وقد جاء تحديد مواقيت الصلوات الخمس في أحاديث منها:

ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء (الفيء لا يكون إلا بعد الزوال، ولا يقال لما قبل الزوال، أما الظل فيكون من أول النهار إلى آخره) مثل الشراك (أحد سيور النعل التي تكون على وجهها، وليس الشراك هنا للتحديد بل لأن الزوال لا يبين بأقل منه) ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ثم التفت إلي جبريل فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين) (الترمذي ج 1/ أبواب الصلاة باب 113/149)

ص: 232

- صلاة الظهر:

بدأ الله تعالى بصلاة الظهر إذ قال عز من قائل: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} (الإسراء: 78) أي زوالها.

وسميت بصلاة الظهر إما لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام؛ فهي أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإما لأنها ظاهرة في وسط النهار.

وأول وقت الظهر: كما يتبين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو زوال الشمس أي ميلها عن وسط السماء، ويعرف ذلك بتحول الظل إلى جهة المشرق بعد أن يتناهى قصره وقت استواء الشمس (الاستواء هو حال وجود الشمس وسط السماء عمودية على الأرض) وآخر وقت الظهر: إذا صار ظل كل شيء مثله، مضافاً إليه ظل الاستواء.

تقسيم أوقات الظهر من حيث المثوبة:

-1- وقت فضيلة: وهو أول الوقت بحيث يسع الاشتغال بأسباب الصلاة وما يطلب فيها ولأجلها من وضوء أو غسل أو ستر عورة وتجمل، وإزالة نجاسة، ويسع الصلاة فرضها ونفلها، مؤكداً أو غير مؤكد (وما ذكرنا هو وقت الفضيلة في الصلوات الخمس كلها) والمراد بالفضيلة الثواب الزائد على ما يحصل بفعلها بعد هذا الوقت. ودليل فضيلة هذا الوقت ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:"سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: (الصلاة على وقتها) "(البخاري ج 1/ كتاب مواقيت الصلاة باب 4/504)

-2- وقت اختيار: وهو يبدأ مع وقت الفضيلة إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة.

-3- وقت جواز بلا كراهة: يبدأ أيضاً مع وقت الفضيلة إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة.

-4- وقت حرمة:

وهو الوقت الذي يحرم تأخير الصلاة إليه، وهو آخر الوقت بحيث يبقى منه ما لا يسع الصلاة، فتأخيرها إلى هذا الوقت حرام، إلا أنها واجبة الأداء فيوقتها، ويحرم ترك أدائها فيه.

-5- وقت ضرورة: وهو آخر الوقت إذا زالت الموانع، والباقي من الوقت قدر التكبيرة فأكثر.

-6- وقت عذر: وهو وقت العصر لمن يجمع الظهر جمع تأخير.

-7- وقد زاد بعضهم وقت إدراك، وهو الوقت الذي طرأت الموانع بعده، بحيث مضى من الوقت مدة أقلها ما يسع الصلاة فقط للسليم، أو ما يسع الصلاة وطهرها إن كان دائم الحدث، ولم يصل، أي تحققت بذمته وعليه قضاؤها بعد زوال المانع.

ص: 233

- صلاة العصر:

سميت بذلك لمعاصرتها وقت الغروب، وهي الصلاة الوسطى، قال تعالى:{حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} (البقرة: 238)

وأول وقتها: عندما يصبح ظل الشيء مثله مضافاً إليه ظل الاستواء.

وآخره: غروب الشمس بجميع قرصها.

تقسيم أوقات العصر من حيث المثوبة:

-1- وقت فضيلة.

-2- وقت اختيار: ويبدأ مع وقت الفضيلة ويستمر إلى أن يصبح ظل الشيء مثليه بالإضافة إلى ظل الاستواء.

-3- وقت جواز بلا كراهة: يبدأ مع وقت الفضيلة وينتهي باصفرار الشمس.

-4- وقت جواز مع الكراهة: يبدأ من اصفرار الشمس إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة. ودليل الكراهة حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً)(مسلم ج 1/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 34/195)

-5- وقت حرمة: وهو آخر الوقت بحيث يبقى منه ما لا يسع الصلاة

-6- وقت عذر: وهو وقت الظهر لمن يجمعها جمع تقديم مع الظهر

-7- وقت ضرورة: وهو وقت زوال المانع بحيث يبقى من الوقت ما يسع تكبيرة فأكثر فتجب هي والظهر إن فاتته كذلك (لأن وقت العصر هو وقت للظهر، ووقت العشاء وقت للمغرب في حق أهل العذر، فلو طهرت من الحيض أو النفاس قبل أن يخرج وقت العصر، ولو بقدر يتسع لتكبيرة فأكثر لزمتها هي وما قبلها، فإن لم يتسع الوقت لأداء فرض الوقت صلته قضاء ولا إثم في التأخير، ويقال على الحائض والنفساء في هذه المسألة المجنون إذا أفاق، والصبي إذا بلغ)

-8- وقت إدراك

ص: 234

- صلاة المغرب: سميت بذلك لأنها تؤدي وقت الغروب - غروب الشمس بجميع قرصها، ولا يضر بقاء شعاع بعده - لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم أن جبريل عليه السلام صلى المغرب حين غابت الشمس وأفطر الصائم. ولها وقت واحد، وهو مقدار ما يسع التطهير وستر العورة والأذان والإقامة وصلاة خمس ركعات. هذا في الجديد من مذهب الشافعي، لأن جبريل عليه السلام أم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب في هذا الوقت. لكن المعتمد هنا هو المذهب القديم الموافق لأئمة المذاهب الثلاثة؛ وهو أن وقت المغرب يمتد إلى أن يغيب الشفق الأحمر، يؤيد ذلك أحاديث كثيرة منها: حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (

ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق) (مسلم ج 1 / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 31/173) وفي رواية: (ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق)(مسلم ج 1 / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 31/174)، وفي رواية:(ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق)(مسلم ج 1/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 31/172، وثور الشفق: ثورانه وانتشاره)

تقسيم أوقت المغرب من حيث المثوبة:

-1- وقت فضيلة.

-2- وقت اختيار

-3- وقت جواز بلا كراهة، وهذه كلها تدخل معاً من الغروب، وتنتهي معاً عندما يمر من الوقت ما يسع الصلاة والاشتغال بأسبابها.

-4- وقت جواز مع الكراهة: يبدأ من انتهاء الأوقات الثلاثة السابقة، ويمتد إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها.

-5- وقت حرمة.

-6- وقت عذر: وهو وقت العشاء إذا جمعت معه.

-7- وقت ضرورة.

-8- وقت إدراك.

ص: 235

- صلاة العشاء: العشاء هو اسم لأول الظلام.

وأول وقتها: عقب غيبوبة الشفق الأحمر لحديث ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما المتقدم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: (وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق) والثور هو الثوران، وهذه صفة الأحمر.

وآخره: طلوع الفجر الصادق.

تقسيم أوقات العشاء من حيث المثوبة:

-1- وقت فضيلة

-2- وقت اختيار يمتد إلى ثلث الليل

-3- وقت جواز بلا كراهة: يمتد إلى الفجر الكاذب

-4- وقت جواز مع الكراهة: من الفجر الكاذب إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها

-5- وقت حرمة

-6- وقت ضرورة

-7- وقت عذر: وهو وقت المغرب إذا جمعت معه

-8 - وقت إدراك

ويكره النوم قبلها، والحدث بعدها إلا في خير أو حاجة لما روى أبو برزة رضي الله عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها"(البخاري ج 1/ كتاب مواقيت الصلاة باب 22/543) ولئلا يتأخر عن نومه فتفوته صلاة الليل، أو صلاة الفجر عن وقتها أو عن أوله.

ص: 236

- صلاة الصبح أو الفجر:

الفجر: سمي بذلك من الانفجار، لأنه وقت انفجار الضوء.

والفجر فجران: الفجر الكاذب، وهو الفجر الممتد من الأفق صاعداً إلى الأعلى وسط السماء مستطيلاً بشكل خط وسط السماء يشبه ذنب السرحان (أي الذئب) وتعقبه ظلمة وحقيقته نجوم مجتمعة تظهر قبل الفجر الصادق، أو ما يسمى بالمجرة، ولا يتعلق بالفجر الكاذب حكم في صلاة أو صيام.

والفجر الثاني هو الفجر الصادق، سمي كذلك لدلالته على وجود النهار، ويكون نوره مستطيراً منتشراً عرضاَ في الأفق، والأحكام كلها متعلقة بهذا الفجر.

ومما يستدل به للفجرين من الحديث: ما روى سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق)(الترمذي ج 3/ كتاب الصوم باب 15/706)

والصبح لغة: أول النهار لاشتماله على بياض وحمرة.

وأول وقت الصبح: عقب طلوع الفجر الثاني.

وآخره: طلوع الشمس، ولو حاجبها، أما طلوع الشعاع فلا يعتبر، لما روى عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس)(مسلم ج 1 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 31/ 173)

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)(البخاري ج 1/ كتاب مواقيت الصلاة باب 27/544)

وطلوعها كطلوع بعضها بخلاف الغروب.

تقسيم أوقات الصبح من حيث المثوبة:

-1- وقت فضيلة.

-2- وقت اختيار: يستمر إلى الإسفار (ظهور ضوء الصبح) 3- وقت جواز بلا كراهة: يستمر إلى ظهور الحمرة قبل الشمس.

-4- وقت جواز مع الكراهة: يستمر إلى قرب طلوع الشمس بحيث يبقى من الوقت ما يسع الصلاة.

-5- وقت حرمة: عندما يبقى من الوقت ما لا يسعها.

فضلاً عن وقتي الضرورة والإدراك.

ص: 237