المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صورها: جاءت صلاة الخوف على ستة عشر نوعا نختار منها أربعا: - فقه العبادات على المذهب الشافعي - جـ ١

[درية العيطة]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمات]

- ‌مقدمة هذه الطبعة [الخامسة]

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه

- ‌لمحة عن حياته

- ‌نسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم ومنزلته العلمية:

- ‌العوامل التي هيأته للنبوغ العلمي:

- ‌1 - مواهبه وصفاته:

- ‌2- شيوخه:

- ‌3- دراساته الخاصة وتجاربه:

- ‌4- عصره:

- ‌لمحة عن عبادته وأخلاقه:

- ‌محنته:

- ‌مرضه ووفاته:

- ‌أشهر تلاميذه:

- ‌المراجع:

- ‌[كتاب فقه العبادات]

- ‌بعض ما ورد في فضل الفقه

- ‌تعريف الفقه والغرض منه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول [الطهارة]

- ‌التعريف بالطهارة

- ‌المياه

- ‌ أقسام المياه

- ‌أولا - ماء طاهر مطهر:

- ‌ثانياً - ماء طاهر غير مطهر

- ‌ثالثاً - الماء المتنجس:

- ‌الشك في نجاسة الماء والتحري فيه: (الشك عند الفقهاء هو التردد بين وجود الشيء وعدمه. سواء كان الطرفان في التردد سواء أكان أحدهما راجحاً أما عند الأصوليين فهو ما استوى فيه الطرفان، وإلا فالراجح ظن، والمرجوح وهم. ومعنى التحري الاجتهاد، وطلب الصواب، والتفتيش

- ‌ملحقات [الأواني، السواك

- ‌1- استعمال أواني الذهب والفضة:

- ‌2- مستحبات [السواك

- ‌3- مكروهات:

- ‌الباب الثاني: قضاء الحاجة

- ‌آداب قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء والاستجمار

- ‌التعريف به:

- ‌حكمه:

- ‌شروط صحة الاستجمار بالحجر

- ‌الباب الثالث [الوضوء]

- ‌التعريف به

- ‌شروط صحة الطهارة (بالوضوء أو الغسل) (1)

- ‌فرائض الوضوء

- ‌أولاً النية

- ‌[ثانياً- غسل الوجه]

- ‌[ثالثاً: غسل اليدين مع المرفقين]

- ‌[رابعاً- مسح بعض الرأس]

- ‌خامساً - غسل الرجلين

- ‌[سادساً- الترتيب]

- ‌[سابعاً- الموالاة واستصحاب النية لدائم الحدث]

- ‌[ما يجزئ عن الوضوء]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌[ما يسن تركه في الوضوء]

- ‌[مكروهات الوضوء]

- ‌المسح على الخفين:

- ‌التعريف بالمسح:

- ‌حكمه

- ‌أدلة جواز المسح على الخفين:

- ‌شروط المسح على الخفين:

- ‌متى تبدأ المدة:

- ‌ما يبطل المسح على الخفين:

- ‌محل المسح

- ‌المقدار الممسوح:

- ‌المسح على الجوارب:

- ‌[نواقض الوضوء]

- ‌ما يحرم بالحدث الأصغر:

- ‌الباب الرابع: الغسل

- ‌التعريف بالغسل

- ‌موجبات الغسل:

- ‌الأغسال المسنونة:

- ‌فرائض الغسل:

- ‌سنن الغسل:

- ‌مكروهات الغسل:

- ‌ما يحرم بالجنابة

- ‌الباب الخامس: التيمم

- ‌التعريف

- ‌دليله

- ‌الحالات التي يباح فيها التيمم: هي ثلاث: فقد الماء، والمرض، والبرد

- ‌[شروط التيمم]

- ‌أركان التيمم

- ‌[سنن التيمم]

- ‌مبطلات التيمم:

- ‌حالة فاقد الطهورين:

- ‌الباب السادس: النجاسات

- ‌التعريف

- ‌أنواع النجاسات:

- ‌ما يطهر من النجاسات بالاستحالة:

- ‌التنجس بالنجاسة

- ‌تطهير ما تنجس بشيء من النجاسات:

- ‌الباب السابع: الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌الحيض:

- ‌[التعريف]

- ‌سن الحيض:

- ‌مدة الحيض:

- ‌مدة الطهر

- ‌النفاس:

- ‌تعريفه:

- ‌مدة النفاس:

- ‌ما يحرم بالحيض والنفاس:

- ‌الاستحاضة

- ‌تعريفها

- ‌[أحكامها]

- ‌[المستحاضات]

- ‌[الأولى: المبتدأة المميزة]

- ‌[الثانية: مبتدأة لا تمييز لها]

- ‌[الثالثة: معتادة غير مميزة]

- ‌[الرابعة: المعتادة الذاكرة المميزة]

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الباب الأول [تعريف، حكم، شروط، وأوقات الصلاة

- ‌التعريف بالصلاة:

- ‌حكم الصلوات الخمس المكتوبة:

- ‌شروط الصلاة:

- ‌شروط وجوب الصلاة:

- ‌شروط صحة الصلاة

- ‌مواقيت الصلاة:

- ‌متى تجب الصلاة:

- ‌حالات يسن فيها تأخير الصلاة استثناء من وفضيلة أول الوقت:

- ‌دلائل دخول الوقت

- ‌قضاء الفائتة ووقته:

- ‌الأوقات التي يحرم فيها الصلاة النافلة

- ‌الباب الثاني: الأذان والإقامة

- ‌معنى الأذان، معنى الإقامة

- ‌دليلهما:

- ‌سبب مشروعيتهما وصيغة كل منهما:

- ‌حكم الأذان والإقامة:

- ‌شروط الأذان والإقامة:

- ‌شروط المؤذن:

- ‌ما يسن في الأذان والإقامة:

- ‌ما يسن قوله لسامع الأذان ولمستمعه وللمؤذن والمقيم:

- ‌ما يكره في الأذان:

- ‌الباب الثالث: صفة الصلاة

- ‌الفصل الأول: أركان الصلاة

- ‌الأول - النية:

- ‌الثاني - تكبيرة الإحرام:

- ‌الثالث - القيام:

- ‌الرابع- قراءة الفاتحة

- ‌الخامس- الركوع:

- ‌السادس- الاعتدال بعد الركوع:

- ‌السابع- السجود مرتين:

- ‌الثامن - الجلوس بين السجدتين:

- ‌التاسع - القعود بعد السجدتين الأخيرتين من كل صلاة

- ‌العاشر- التشهد في القعود الأخير:

- ‌الحادي عشر - الصلاة على النبي بعد التشهد الأخير قاعداً:

- ‌الثاني عشر - السلام:

- ‌الثالث عشر - الترتيب:

- ‌الفصل الثاني: سنن الصلاة

- ‌آ- الأبعاض:

- ‌ب- الهيئات، وهن:

- ‌الفصل الثالث: مكروهات الصلاة

- ‌الفصل الرابع: مبطلات الصلاة

- ‌الباب الرابع [سجود السهو والتلاوة والشكر]

- ‌الفصل الأول: سجود السهو

- ‌الفصل الثاني: سجود التلاوة

- ‌الفصل الثالث: سجود الشكر

- ‌الباب الخامس: الصلوات المسنونة

- ‌الفصل الأول: السنن الراتبة التابعة للفرائض: هي قسمان [مؤكدة وغير مؤكدة] :

- ‌أولاً- المؤكد:

- ‌ثانياً- غير المؤكدة:

- ‌الفصل الثاني: الصلوات المسنونة غير التابعة للفرائض، هي قسمان [ما تُسَنُّ فيه الجماعة، وما لا تُسَنّ] :

- ‌أولاً - ما تُسَنُّ فيه الجماعة:

- ‌ثانياً: ما لا تسن فيه الجماعة:

- ‌الباب السادس: صلاة الجماعة

- ‌معنى الجماعة، فضل صلاة الجماعة، حكمها:

- ‌معنى الجماعة

- ‌فضل صلاة الجماعة:

- ‌حكمها:

- ‌تحققها:

- ‌إدراك فضيلة الجماعة:

- ‌شروط صحة الجماعة:

- ‌أولا - شروط يجب توفرها في الإمام لتصح القدوة به:

- ‌ثانيا - شروط تطلب من المأموم لتصح قدوته:

- ‌حكم صلاة الجماعة في حال عدم المتابعة:

- ‌متى يدرك المأموم المسبوق الركعة مع الإمام:

- ‌مسألة الاستخلاف:

- ‌أحق الناس بالإمامة:

- ‌ما يندب في الجماعة:

- ‌ما يكره في الجماعة:

- ‌الباب السابع: صلاة الجمعة

- ‌حكمها:

- ‌شروط وجوب الجمعة:

- ‌شروط صحة الجمعة:

- ‌ما يسن عمله ليلة الجمعة ويومها:

- ‌ويسن لحاضر الجمعة:

- ‌ما يكره لحاضر الجمعة:

- ‌إدراك الجمعة:

- ‌أعذار الجمعة والجماعة:

- ‌الباب الثامن: صلاة المسافر (القصر والجمع)

- ‌الفصل الأول: قصر الصلاة

- ‌دليله:

- ‌الحكمة من القصر:

- ‌حكم القصر:

- ‌شروط جواز القصر:

- ‌شروط صحة القصر:

- ‌الفصل الثاني: جمع الصَّلاة

- ‌حكمه ودليله:

- ‌شروط جمع التقديم:

- ‌شروط جمع التأخير:

- ‌جمع التقديم في المطر:

- ‌الباب التاسع. صلاة الخوف

- ‌الحكمة من تشريعها، دليل مشروعيتها، حالات جوازها

- ‌صورها: جاءت صلاة الخوف على ستة عشر نوعاً نختار منها أربعاً:

- ‌الباب العاشر: الجنائز

- ‌ذكر الموت وعيادة المريض وخدمته:

- ‌ما يسن للمريض:

- ‌ما يسن عند الاحتضار:

- ‌ما يسن بعد الوفاة:

- ‌حق الميت على المكلفين:

- ‌تغسيل الميت:

- ‌تكفين الميت:

- ‌الصلاة على الميت:

- ‌حمل الجنازة:

- ‌اتباع الجنازة:

الفصل: ‌صورها: جاءت صلاة الخوف على ستة عشر نوعا نختار منها أربعا:

‌صورها: جاءت صلاة الخوف على ستة عشر نوعاً نختار منها أربعاً:

ص: 467

1 -

صلاته صلى الله عليه وسلم بعُسْفان (1) :

وصورتها أن يكون العدو في جهة القبلة، ولا ساتر بين المسلمين وبينه يمنع من رؤيتهم له، وفيهم كثرة بحيث تستطيع كل فرقة مقاومة العدو، فيصف الإمام المقاتلين صفين أو أكثر بحسب المصلحة، ويحرم بهم جميعاً، ويقرأ ويركع ويعتدل بالجميع، ثم إذا سجد سجد معه نصف القوم، وبقي النصف الآخر قائماً في الاعتدال يحرس من سجد مع الإمام، فإذا قام الإمام للركعة الثانية سجد المتخلفون للحراسة وحدهم السجدتين وقاموا لمتابعة الإمام. حينئذ يتم الإمام قيام الثانية وركوعها واعتدالها بالجمع، فإذا سجد الإمام فيها سجد معه من حرس في الأولى، وحرس في الثانية من سجد في الأولى، فإذا جلس الإمام للتشهد أتم الحراس ركعتهم الثانية وأدركوه في التشهد، وحينئذ ينتظرهم ليتموا التشهد حسب ظنه، ويسلم بالجميع. هذا إذا كانت الصلاة ثنائية، فإذا كانت أكثر جرى المصلون في بقية الصلاة على حسب ما سبق. لما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:(شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعاً، ثم ركع وركعنا جميعاً، ثم رفع رأسه، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعاً، ثم ركع وركعنا جميعاً، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر، وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعاً، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخراً في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمنا جميعاً)(2) .

(1) عُسْفان: قرية بينها وبين مكة أربعة برد.

(2)

مسلم ج 1/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 57/307.

ص: 468

2 -

صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع:

وهي أول صلاة صلاها في الخوف. وصورتها:

أن يكون العدو في غير جهة القبلة، أو في جهتها وبين المسلمين وبينه حائل بحيث لا يستطيع المسلمون مشاهدتهم أثناء الصلاة فيفرقهم الإمام فرقتين إذا كانت كل فرقة تقدر على مقاومة العدو، فتقف فرقة تجاه العدو وتحرس المسلمين، ويقف الإمام مع الفرقة الثانية في محل لا تبلغهم سهام العدو، فيصلي بهم ركعة، فإذا قام الإمام للثانية، فارق المقتدون بالنية حكماً وفعلاً (1) ، وأتموا صلاتهم وسلموا وذهبوا إلى وجه العدو للحراسة، وجاءت الفرقة الحارسة في الأولى واقتدت مع الإمام المنتظر لها في الثانية وهو يقرأ ويطيل القراءة في انتظارهم، فإذا جلس الإمام للتشهد فارقه المقتدون بلا نية فعلاً لا حكماً (2) ، وأتموا صلاتهم، وأدركوه في التشهد الذي ينتظرهم فيه فتشهدوا، ثم يسلم بهم، وذلك لتحوز الثانية فضيلة التحلل معه بالسلام كما حازت الأولى فضيلة التحرم معه، ويحوز الجميع على فضيلة الجماعة لعظم فضلها وعدم سماح الصحابة بتركها.

هذا إذا كانت الصلاة ثنائية، فإذا كانت ثلاثية صلى بالأولى ركعتين وأتمت صلاتها وحدها، وصلى بالثانية ركعة، وأتمت صلاتها وتشهدت وسلمت معه. وإن كانت رباعية صلى بكل فرقة ركعتين كما سبق، وإذا فرقهم أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة صح.

روى صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه يوم ذات الرقاع صلاة الخوف (أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائماً، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم)(3) .

(1) أما حكماً فلأنه لا يحمل سهوهم ولا يلحقهم سهوه، ولا يسجدون لتلاوته ولا غير ذلك مما يلتزمه المأموم، إلا سهو الإمام في الركعة الأولى فيلحق الطائفتين، فتسجد له الطائفة الأولى إذا تمت صلاتها. أما فعلاً فلأنهم يصلون الركعة الثانية منفردين مستقلين بفعلها.

(2)

فيلزمهم سهوه ويتحمل عنهم سهوهم.

(3)

مسلم/ ج 1 كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 75/310.

ص: 469

3 -

صلاته ببطن نخل (1) :

وصورتها أن يكون العدو في غير القبلة، وأن يكون في المسلمين كثرة، والعدو قليل، والأخرى بها جميع الصلاة، ويسلم، سواء كانت ركعتين أو ثلاثاً أو أربعاً، فإذا سلم ذهبوا إلى وجه العدو وجاء الآخرون فصلى بهم تلك الصلاة مرة ثانية، فتكون له نافلة ولهم فريضة.

وعن جابر رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، (فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين، ثم صلى بالطائفة أخرى ركعتين، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وصلى بكل طائفة ركعتين (2) .

وحمل السلاح في صلاة بطن نخل، وصلاة ذات الرقاع، وصلاة عسفان، مأمور به في قوله تعالى:{وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم} وقد حمل الأمر هنا على الندب. والسلاح يقع على السيف والسكين والرمح والنشاب ونحوها من أسلحة الأمس واليوم، فأما الترس والدرع ونحوها فليس بسلاح.

وهذا الندب إلى حمل السلام مشروط بأمور:

(1)

طهارة السلاح، فلا يجوز حمل سلاح ملطخ بالدم، ولا الذي سقي سماً نجساً، ولا النبل المريش بريش ما لا يؤكل لحمه أو بريش ميتة.

(2)

ألا يكون مانعاً من بعض أركان الصلاة كالخوذة التي تمنع مباشرة الجبهة، إلا إذا أمكن رفعها حال السجود.

(3)

ألا يتأذى به أحد، كرمح في وسط الناس.

(4)

أن يكون في ترك الحمل خطراً محتمل، فإن كان الخطر مقطوعاً به أو مظنوناً وجب حمله قطعاً، وحرم تركه، فإن تركه فالصلاة صحيحة وهو آثم، كالمصلي في أرض مغصوبة.

وليس يتعين الحمل، بل لو وضع السيف بين يديه بحيث تمتد اليد إليه بسهولة كان ذلك في معنى الحمل وله حكمه.

(1) بطن نخل: من أرض غطفان -موضع من ارض نجد- هي وذات الرقاع [لعله: "وهي ذات الرقاع"؟؟]

(2)

مسلم/ ج 1 كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 57/312.

ص: 470

4 -

صلاة شدة الخوف:

وهذا النوع جاء به القرآن الكريم في قوله تعالى: {فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً} (1) . وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: (فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالاً، قياماً على أقدامهم، أو ركباناً، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها) قال نافع: (لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) .

متى ولمن ترخص: إذا اشتد الخوف من قتال العدو، أو إذا التحم القتال المباح، واشتد الاختلاط بين القومين، بحيث يلتصق بعضهم ببعض فلا يتمكنون من ترك القتال، ولا يقدرون على النزول إن كانوا ركباناً، ولا على الانحراف إن كانوا مشاة. وفي حالة الهرب هرباً مباحاً من طريق أو سيل أو سبع أو صائل أو لص ونحو ذلك. أو المدين المعسر العاجز عن بينة الإعسار ولا يصدق غريمه، ولو ظفر به لحبسه، فإذا هرب منه فله أن يصليها، وكذلك يصليها من طلب لا ليقتل بل ليحبس أو يؤخذ منه شيء، لأنه خائف من ظلم فأشبه خوف العدو، ولو كان عليه قصاص ويرجو العفو إذا سكن غضب المستحق فله أن يهرب ويصلي صلاة شدة الخوف هارباً، لأنه يستحب للمستحق العفو فكأنه مساعد له على التواصل إليه إذا سكن غضبه، وحيث جوزنا له صلاة شدة الخوف بهذه الأسباب غير القتال فلا إعادة عليه.

ولو انهزم المسلمون من كفار، فإن كانوا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة، أو كان بإزائهم أكثر من مثليهم، فالهزيمة جائزة، فلهم صلاة شدة الخوف وإلا فلا، بل تحرم. ولو انهزم الكفار فتبعهم المسلمون، وكانوا بحيث لو أكملوا الصلاة على الأرض إلى القبلة فاتهم العدو، لم تجز صلاة شدة الخوف لأنهم ليسوا خائفين بل يطلبون، وإنما جوزت هذه الصلاة للخائف، فإن خافوا كميناً أو كر العدو فلهم صلاة شدة الخوف لوجود سببه.

كيفيتها: يصلي كل من القوم كيف أمكنه بشرط ضيق الوقت، بحيث لا يبقى منه إلا ما يسع الصلاة، وذلك إذا كان يرجو الأمن قبل خروج الوقت. أما إن لم يرجه فيصلي كيف أمكنه ولو في أول الوقت. وإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما للضرورة. روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:(فإذا كان خوف أكثر من ذلك - أراد المذكور في الحديث المتقدم - فصل راكباً أو قائماً تومئ إيماءً)(3) . ويجعل السجود أخفض من الركوع ليحصل التمييز بينهما.

ويجوز اقتداء بعضهم ببعض مع الاختلاف في الجهة، ومع التقدم على الإمام، ومع عدم المشاهدة، لأن المعتبر في الاقتداء العلم بصلاة الإمام لا مشاهدته. ويصلي سواء كان راكباً أو راجلاً، مستقبلاً القبلة أو غير مستقبلها.

ويعذر بالأفعال أثناء صلاته إن كانت هذه الأفعال متعلقة بالقتال، كالضربات الكثيرة، وكان محتاجاً إليها، وإلا بطلت صلاته، أما الصياح فمبطل لصلاته، ولو احتاج إليه، وكذلك الكلام الكثير. ويجب عليه إلقاء السلاح إن تنجس بدم مثلاً، إلا إذا خاف من إلقائه ضرراً فيجب حمله مع القضاء.

وإذا أمن وهو في الصلاة، أو زال خوفه، أتم صلاته كما في الأمن ولا قضاء عليه. فإن كان يصلي راكباً فأمن وجب النزول مستقبلاً القبلة في الحال ويبني على صلاته، فإن استمر راكباً أو استدبر القبلة وهو نازل بطلت صلاته.

ولو صلى متمكناً على الأرض إلى القبلة فحدث خوف في أثناء الصلاة فركب، فإن كان مضطراً إلى الركوب لم تبطل صلاته ويبني، وإن لم يضطر بل كان قادراً على القتال وإتمام الصلاة راجلاً فركب احتياطاً بطلت صلاته ولزمه الاستئناف.

(1) البقرة: 239.

(2)

البخاري ج 4/ كتاب التفسير /البقرة باب 46/ 4261.

(3)

مسلم ج 1/كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 57/306.

ص: 471