الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكمة من تشريعها، دليل مشروعيتها، حالات جوازها
- الحكمة من تشريعها:
لما كانت الصلاة أعظم أركان الإسلام، ولا تسقط عن المكلف ما دام حياً، وكان من العسير أداؤها في حالات الحرب ونحوها بكيفيتها المعروفة، فقد شرعت صلاة الخوف رحمة بالناس، ومحافظة على الصلاة على كل حال، وعلى أدائها جماعة.
- دليل مشروعيتها:
قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم
…
} (1) . وقوله تعالى: {فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً} (2)
(1) النساء: 102.
(2)
البقرة: 239.
- حالات جوازها:
تجوز في كل قتال ليس بحرام، سواء كان واجباً كقتال الكفار والبغاة وقطاع الطرق إذا قاتلهم الإمام، وكذا الصائل (1) على حريم الإنسان، أو على نفسه، أو مباحاً كقتال من قصد مال الإنسان أو مال غيره، وما أشبه ذلك. فلا تجوز في القتال المحرم بالإجماع، كقتال أهل العدل، وقتال أهل الأموال لأخذ أموالهم، وقتال القبائل عصبية ونحو ذلك، لأن ذلك رخصة وتخفيف فلا يجوز أن تتعلق بالمعاصي، ولأن فيه إعانة على المعصية وهذا لا يجوز.
(1) صال: سطا وتطاول.