المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثانيا: ما لا تسن فيه الجماعة: - فقه العبادات على المذهب الشافعي - جـ ١

[درية العيطة]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمات]

- ‌مقدمة هذه الطبعة [الخامسة]

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه

- ‌لمحة عن حياته

- ‌نسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم ومنزلته العلمية:

- ‌العوامل التي هيأته للنبوغ العلمي:

- ‌1 - مواهبه وصفاته:

- ‌2- شيوخه:

- ‌3- دراساته الخاصة وتجاربه:

- ‌4- عصره:

- ‌لمحة عن عبادته وأخلاقه:

- ‌محنته:

- ‌مرضه ووفاته:

- ‌أشهر تلاميذه:

- ‌المراجع:

- ‌[كتاب فقه العبادات]

- ‌بعض ما ورد في فضل الفقه

- ‌تعريف الفقه والغرض منه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول [الطهارة]

- ‌التعريف بالطهارة

- ‌المياه

- ‌ أقسام المياه

- ‌أولا - ماء طاهر مطهر:

- ‌ثانياً - ماء طاهر غير مطهر

- ‌ثالثاً - الماء المتنجس:

- ‌الشك في نجاسة الماء والتحري فيه: (الشك عند الفقهاء هو التردد بين وجود الشيء وعدمه. سواء كان الطرفان في التردد سواء أكان أحدهما راجحاً أما عند الأصوليين فهو ما استوى فيه الطرفان، وإلا فالراجح ظن، والمرجوح وهم. ومعنى التحري الاجتهاد، وطلب الصواب، والتفتيش

- ‌ملحقات [الأواني، السواك

- ‌1- استعمال أواني الذهب والفضة:

- ‌2- مستحبات [السواك

- ‌3- مكروهات:

- ‌الباب الثاني: قضاء الحاجة

- ‌آداب قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء والاستجمار

- ‌التعريف به:

- ‌حكمه:

- ‌شروط صحة الاستجمار بالحجر

- ‌الباب الثالث [الوضوء]

- ‌التعريف به

- ‌شروط صحة الطهارة (بالوضوء أو الغسل) (1)

- ‌فرائض الوضوء

- ‌أولاً النية

- ‌[ثانياً- غسل الوجه]

- ‌[ثالثاً: غسل اليدين مع المرفقين]

- ‌[رابعاً- مسح بعض الرأس]

- ‌خامساً - غسل الرجلين

- ‌[سادساً- الترتيب]

- ‌[سابعاً- الموالاة واستصحاب النية لدائم الحدث]

- ‌[ما يجزئ عن الوضوء]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌[ما يسن تركه في الوضوء]

- ‌[مكروهات الوضوء]

- ‌المسح على الخفين:

- ‌التعريف بالمسح:

- ‌حكمه

- ‌أدلة جواز المسح على الخفين:

- ‌شروط المسح على الخفين:

- ‌متى تبدأ المدة:

- ‌ما يبطل المسح على الخفين:

- ‌محل المسح

- ‌المقدار الممسوح:

- ‌المسح على الجوارب:

- ‌[نواقض الوضوء]

- ‌ما يحرم بالحدث الأصغر:

- ‌الباب الرابع: الغسل

- ‌التعريف بالغسل

- ‌موجبات الغسل:

- ‌الأغسال المسنونة:

- ‌فرائض الغسل:

- ‌سنن الغسل:

- ‌مكروهات الغسل:

- ‌ما يحرم بالجنابة

- ‌الباب الخامس: التيمم

- ‌التعريف

- ‌دليله

- ‌الحالات التي يباح فيها التيمم: هي ثلاث: فقد الماء، والمرض، والبرد

- ‌[شروط التيمم]

- ‌أركان التيمم

- ‌[سنن التيمم]

- ‌مبطلات التيمم:

- ‌حالة فاقد الطهورين:

- ‌الباب السادس: النجاسات

- ‌التعريف

- ‌أنواع النجاسات:

- ‌ما يطهر من النجاسات بالاستحالة:

- ‌التنجس بالنجاسة

- ‌تطهير ما تنجس بشيء من النجاسات:

- ‌الباب السابع: الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌الحيض:

- ‌[التعريف]

- ‌سن الحيض:

- ‌مدة الحيض:

- ‌مدة الطهر

- ‌النفاس:

- ‌تعريفه:

- ‌مدة النفاس:

- ‌ما يحرم بالحيض والنفاس:

- ‌الاستحاضة

- ‌تعريفها

- ‌[أحكامها]

- ‌[المستحاضات]

- ‌[الأولى: المبتدأة المميزة]

- ‌[الثانية: مبتدأة لا تمييز لها]

- ‌[الثالثة: معتادة غير مميزة]

- ‌[الرابعة: المعتادة الذاكرة المميزة]

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الباب الأول [تعريف، حكم، شروط، وأوقات الصلاة

- ‌التعريف بالصلاة:

- ‌حكم الصلوات الخمس المكتوبة:

- ‌شروط الصلاة:

- ‌شروط وجوب الصلاة:

- ‌شروط صحة الصلاة

- ‌مواقيت الصلاة:

- ‌متى تجب الصلاة:

- ‌حالات يسن فيها تأخير الصلاة استثناء من وفضيلة أول الوقت:

- ‌دلائل دخول الوقت

- ‌قضاء الفائتة ووقته:

- ‌الأوقات التي يحرم فيها الصلاة النافلة

- ‌الباب الثاني: الأذان والإقامة

- ‌معنى الأذان، معنى الإقامة

- ‌دليلهما:

- ‌سبب مشروعيتهما وصيغة كل منهما:

- ‌حكم الأذان والإقامة:

- ‌شروط الأذان والإقامة:

- ‌شروط المؤذن:

- ‌ما يسن في الأذان والإقامة:

- ‌ما يسن قوله لسامع الأذان ولمستمعه وللمؤذن والمقيم:

- ‌ما يكره في الأذان:

- ‌الباب الثالث: صفة الصلاة

- ‌الفصل الأول: أركان الصلاة

- ‌الأول - النية:

- ‌الثاني - تكبيرة الإحرام:

- ‌الثالث - القيام:

- ‌الرابع- قراءة الفاتحة

- ‌الخامس- الركوع:

- ‌السادس- الاعتدال بعد الركوع:

- ‌السابع- السجود مرتين:

- ‌الثامن - الجلوس بين السجدتين:

- ‌التاسع - القعود بعد السجدتين الأخيرتين من كل صلاة

- ‌العاشر- التشهد في القعود الأخير:

- ‌الحادي عشر - الصلاة على النبي بعد التشهد الأخير قاعداً:

- ‌الثاني عشر - السلام:

- ‌الثالث عشر - الترتيب:

- ‌الفصل الثاني: سنن الصلاة

- ‌آ- الأبعاض:

- ‌ب- الهيئات، وهن:

- ‌الفصل الثالث: مكروهات الصلاة

- ‌الفصل الرابع: مبطلات الصلاة

- ‌الباب الرابع [سجود السهو والتلاوة والشكر]

- ‌الفصل الأول: سجود السهو

- ‌الفصل الثاني: سجود التلاوة

- ‌الفصل الثالث: سجود الشكر

- ‌الباب الخامس: الصلوات المسنونة

- ‌الفصل الأول: السنن الراتبة التابعة للفرائض: هي قسمان [مؤكدة وغير مؤكدة] :

- ‌أولاً- المؤكد:

- ‌ثانياً- غير المؤكدة:

- ‌الفصل الثاني: الصلوات المسنونة غير التابعة للفرائض، هي قسمان [ما تُسَنُّ فيه الجماعة، وما لا تُسَنّ] :

- ‌أولاً - ما تُسَنُّ فيه الجماعة:

- ‌ثانياً: ما لا تسن فيه الجماعة:

- ‌الباب السادس: صلاة الجماعة

- ‌معنى الجماعة، فضل صلاة الجماعة، حكمها:

- ‌معنى الجماعة

- ‌فضل صلاة الجماعة:

- ‌حكمها:

- ‌تحققها:

- ‌إدراك فضيلة الجماعة:

- ‌شروط صحة الجماعة:

- ‌أولا - شروط يجب توفرها في الإمام لتصح القدوة به:

- ‌ثانيا - شروط تطلب من المأموم لتصح قدوته:

- ‌حكم صلاة الجماعة في حال عدم المتابعة:

- ‌متى يدرك المأموم المسبوق الركعة مع الإمام:

- ‌مسألة الاستخلاف:

- ‌أحق الناس بالإمامة:

- ‌ما يندب في الجماعة:

- ‌ما يكره في الجماعة:

- ‌الباب السابع: صلاة الجمعة

- ‌حكمها:

- ‌شروط وجوب الجمعة:

- ‌شروط صحة الجمعة:

- ‌ما يسن عمله ليلة الجمعة ويومها:

- ‌ويسن لحاضر الجمعة:

- ‌ما يكره لحاضر الجمعة:

- ‌إدراك الجمعة:

- ‌أعذار الجمعة والجماعة:

- ‌الباب الثامن: صلاة المسافر (القصر والجمع)

- ‌الفصل الأول: قصر الصلاة

- ‌دليله:

- ‌الحكمة من القصر:

- ‌حكم القصر:

- ‌شروط جواز القصر:

- ‌شروط صحة القصر:

- ‌الفصل الثاني: جمع الصَّلاة

- ‌حكمه ودليله:

- ‌شروط جمع التقديم:

- ‌شروط جمع التأخير:

- ‌جمع التقديم في المطر:

- ‌الباب التاسع. صلاة الخوف

- ‌الحكمة من تشريعها، دليل مشروعيتها، حالات جوازها

- ‌صورها: جاءت صلاة الخوف على ستة عشر نوعاً نختار منها أربعاً:

- ‌الباب العاشر: الجنائز

- ‌ذكر الموت وعيادة المريض وخدمته:

- ‌ما يسن للمريض:

- ‌ما يسن عند الاحتضار:

- ‌ما يسن بعد الوفاة:

- ‌حق الميت على المكلفين:

- ‌تغسيل الميت:

- ‌تكفين الميت:

- ‌الصلاة على الميت:

- ‌حمل الجنازة:

- ‌اتباع الجنازة:

الفصل: ‌ثانيا: ما لا تسن فيه الجماعة:

‌ثانياً: ما لا تسن فيه الجماعة:

ص: 366

وهو كثير، منه:

ص: 367

1-

صلاة الضحى: حكمها سنة مؤكدة، ودليها ما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال:"أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر"(مسلم ج 1/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 13/86)

ووقتها: من ارتفاع الشمس في السماء قد رمح، إلى الزوال، ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(صلاة الأوابين حين ترمض الفصال)(مسلم ج 1/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 19/143، والرمضاء: الرمل الذي اشتدت حرارته من الشم أي حين تبرك الفصلان من شدة الحر في أخفافها. والفصال: هي الصغار من أولاد الإبل.)

وأقلها ركعتان، وأدنى الكمال أربع، وأفضلها ثمان. لثلاث روايات وردت في صحيح مسلم إحداها عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقة،

ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى) (مسلم ج 1/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 13/84. والسُّلامى: أصله عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن) والثانية عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعاً، ويزيد ما شاء الله (مسلم ج 1/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 13/79) والثالثة عن أم هانئ رضي الله عنها " أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثماني ركعات" (مسلم ج 1/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 13/80)

ويسلم من كل ركعتين، لما روت أم هانئ رضي الله عنها " أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سُبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين" 0 أبو داود ج 2/ كتاب الصلاة باب/301/1290)

ويستبح فيها قراءة سورتي الكافرون والإخلاص، ثم سورتي الشمس والضحى.

ص: 368

2-

صلاة الأوابين: والأوابون هم الراجعون إلى الله تعالى. عن أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عُدِلْن له بعبادة ثنتي عشرة سنة)(ابن ماجة ج 1/ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب 113/1167)

وتسمى كذلك صلاة الغفلة، وذلك لغفلة الناس عنها بعشاء أو نحوه، وأقلا ركعتان، وغالبها ست ركعات، وأكثرها عشرون.

ص: 369

3-

ركعتا تحية المسجد: ودليلهما ما روي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين)(مسلم ج 1/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 11/70) ويجوز أن يصليها أكثر من ركعتين، لكن بتسليمة واحدة، ويكره أن يجلس من غير تحية المسجد الحرام فهي الطواف. وشرط التحية ألا تشغله عن الجماعة، بل ويكره له فعلها إذا وجد المكتوبة تقام، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)(مسلم ج 1/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 9/63) ويحصّله ثواب التحية في هذه الحال، لأنها تحصل بجمعها مع غيرها نافلة كانت أو فريضة (لكنها لا تحصل بصلاة الجنازة، ولا بسجدتي التلاوة والشكر) ولو لم ينو التحية.

ولا تسن التحية للخطيب إذا دخل للخطبة في غير المسجد الحرام، أما في المسجد الحرام فعليه التحية بالطواف.

ويكره دخول المسجد في وقت الحرمة بنية تحية المسجد.

فواتها: تفوت بالجلوس عامداً أو ناسياً إن طال الفصل ولا تقضى. أما إن جلس ناسياً أو جاهلاً، وقصر الفصل، فلا تفوت، لما روي عن جابر رضي الله عنه قال:"جاء سُلَيْكٌ الغَطَفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (أركعت ركعتين؟) قال: لا قال: (قم فاركعهما) " مسلم ج 2/ كتاب الجمعة باب 14/58)

ص: 370

4-

ركعتا سنة الوضوء، ولو مجدداً، وتسن ركعتان أيضاً بعد الغسل، وبعد التيمم، حتى في أوقات النهي لأن هذه الصلاة ذات سبب متقدم وهو الوضوء. عن أبو هريرة رضي الله عنه:(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه عند صلاة الفجر: (يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دَفَّ نعليك بين يدي الجنة) قال: ما عملت عملاً أرجى عندي: أني لم أتطهر طُهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي" (البخاري ج 1/ كتاب التهجد باب 17/1098. والدُّف: الحركة الخفيفة والسير اللين)

ص: 371

5-

صلاة التسابيح: وهي أربع ركعات يسبح فيها ثلاثمائة مرة. ومن أجل هذا سميت كذلك.

أما كيفيتها فمبسوطة فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه: (يا عباس يا عماه، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته، عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشر مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشراً، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً، ثم تهوي ساجداً فتقولها وأنت ساجد عشراً، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً، ثم تسجد فتقولها عشراً، ثم ترفع رأسك فتقولها عشراً، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة، تفعل ذلك في أربع ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة)(أبو داود ج 2/ كتاب الصلاة باب 303/1297)

قال التاج السبكي: "لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون في الدين"

ص: 372

6-

ركعتا الإحرام: بحج أو عمرة، ويفعلهما قبله، ودليهما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحُليفة ركعتين"(مسلم ج 2/ كتاب الحج باب 3/12)

ص: 373

7-

ركعتا الطواف: ووقتهما بعد الطواف، ودليلهما ما روي عن جابر رضي الله عنه قوله في حديث طويل في صفة حجه صلى الله عليه وسلم "

ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى

} (مسلم ج 2/ كتاب الحج باب 19/147) فهذا إشارة إلى أن صلاته بعد الطواف امتثال لهذا الأمر. وقد كان صلى الله عليه وسلم يواظب عليهما.

ص: 374

8-

صلاة الاستخارة: وهي سنة لمن أراد أمراً من الأمور، فيصلي ركعتين بنية الاستخارة ثم يدعو بما ورد في حديث جابر رضي الله عنه قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: (إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته) "(البخاري ج 1/ أبواب التطوع باب 1/1109)

ويستحب له أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الكافرون وفي الثانية بسورة الإخلاص ثم ينهض بعد الاستخارة لما ينشرح له صدره فإن لم ينشرح صدره لشيء أعادها حتى ينشرح، وقيل يعيدها إلى سبع مرات، فإن لم يتبين له شيء سلك سبيل ذلك الأمر، فتيسيره علامة للخير فيه.

ص: 375

9-

صلاة الحاجة:

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كانت له إلى الله حاجة، أو إلى أحد من بين آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليثن على الله، وليصل على النبي ث ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضاَ إلا قضيتها يا أرحم الراحمين)(الترمذي ج 2/ أبواب الصلاة باب 348/849)

ص: 376

10-

ركعتان عند السفر في بيته، لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج إلى البحرين في تجارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صل ركعتين) "(مجمع الزوائد ج 2/ص 283 رواه الطبراني في الكبير)

ص: 377

11-

ركعتان عند القدوم من السفر، لما روي عن كعب بن مالك رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهاراً في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه"(مسلم ج 1/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 12/74)

ص: 378

12-

صلاة التطوع: وهو النفل المطلق غير المقيد بوقت ولا سبب. ولا حصر له، ولا لعدد ركعات الواحدة منه، وله أن ينوي عدداً وله ألا ينويه بل يقتصر على نية الصلاة. فإذا شرع في تطوع ولم ينو عدداً فله أن يسلم من ركعة، وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاثاً أو عشراً أو ألفاً أو غير ذلك، وله أن ينقص عما أحرم به، بشرط تغير النية قبل الزيادة والنقص. ولو صلى عدداً لا يعلمه ثم سلم صح.

ثم إن تطوع بركعة فلا بد من التشهد عقبها، وإن زاد عليها ولو ألفاً، بإحرام واحد وسلام فله أن يقتصر على تشهد واحد في آخر الصلاة، وهذا لا بد منه على كل حال، أو أن يتشهد في الأخيرة وما قبلها فقط، أو يتشهد في كل ركعتين، أو في كل أربع أو ثلاث أو ست، أو غير ذلك. عن عائشة رضي الله عنها" (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها"(مسلم ج 1 / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 17/123) وفي رواية عنها" ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليماً يُسمعُنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم

" (مسلم ج 1/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 18/139)

والأفضل أن يسلم في كل ركعتين، في نوفل الليل والنهار، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)(أبو داود ج 2/ كتاب الصلاة باب 302/1295)

والتطوع بالليل أفضل منه بالنهار، وأفضله التهجد (وأصل التهجد الصلاة في الليل بعد النوم) لقوله تعالى في وصف المؤمنين:{كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون} (الذاريات: 17) ولأنها تفعل في وقت غفلة الناس وتركهم الطاعات، ولأن الصلاة بعد النوم أشق.

وقد وردت أحاديث كثيرة في الحث عليها، منها حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل)(الترمذي ج 2/ أبواب الصلاة باب 324/438)

ومنها ما روى جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسال الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة)(مسلم ج 1/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 23/166) وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (عليكم بقيام الليل فإنه دَأب الصالحين، وهو قربة إلى ربكم، ومَكْفرَة للسيئات، ومنهاة للإثم)(الترمذي ج 5/ كتاب الدعوات باب 102/3549)

وصلاة الليل سنة مؤكدة، وأفضلها ما كان وسط الليل لمن قسم الليل أثلاثاً (وكل ما كان بعد العشاء فهو من الليل، ولو كان العشاء مجموعاً جمع تقديم) لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ويصلي ثلثه، وينام سدسه)(ابن ماجة ج 1/ كتاب الصيام باب 31/1712 وإسناده ضعيف لكن يعمل به لأن في فضائل الأعمال) وتكون صلاة الليل إما نفلاً مطلقاً، أو وتراً أو قضاء، أو نذراً.

ما يسن للمتهجد:

-1- القيلولة: وهي النوم أو الراحة قبل الزوال، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(استعينوا بطعام السحر على صيام النهار، وبالقيلولة على قيام الليل)(ابن ماجة ج 1/ كتاب الصيام باب 22/1693)

-2- ينبغي له أن ينوي عند نومه قيام الليل نية جازمة ليحوز ما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له م نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل (النسائي ج 3/ص 258)

-3- أن يمسح النوم عن وجهه عند اليقظة، وأن يتسوك وينظر في السماء، وأن يقرا الآيات التي في آخر آل عمران: {إن في خلق السموات والأرض

} (آل عمران: 190) لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات- وهو صغير - عند ميمونة خالته، وفيه:"فنام - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قريباً منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر آيات من آل عمران"(البخاري ج 1/ كتاب الوتر باب 1/947)

-4- يستحب أن يوقظ أهله وامرأته إذا استيقظ لقيام الليل، والمرأة كذلك، لحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم (رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلة وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت فيوجهه الماء)(أبو داود ج 2/ كتاب الصلاة باب 307/1308) كما يستحب ذلك لغيرهما أيضاً.

-5- أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:"كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين"(مسلم ج 1/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 26/197)

-6- أما القراءة فله أن يجهر بها، وله أن يخفض، وله أن يتوسط، للأحاديث الواردة في ذلك كله، ومنها: حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: "كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طَوْراً ويخفض طوراً"(أبو داود ج 2/ كتاب الصلاة باب 315/1328) وحديث أبي قتادة رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه: (يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك) قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله قال: وقال لعمر رضي الله عنه: (مررت بك وأنت تصلي رافعاً صوتك) قال فقال: يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئاً) وقال لعمر: (اخفض من صوتك شيئاً) "(أبو داود ج 2/ كتاب الصلاة باب 315/1329)

-7- أن يكثر من الدعاء والاستغفار، لقوله تعالى {وبالأسحار هم يستغفرون} (الذاريات: 18)

-8- أن يترك الصلاة إذا نعس فيها ويرقد حتى يذهب عنه النوم لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه)(البخاري ج 1/ كتاب الوضوء باب 52/209)

ما يكره للمتهجد:

-1- ترك تهجد اعتاده، أو نقصه لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل) (البخاري ج 1/ كتاب التهجد باب 19/1101)

لذا يستحب ألا يعتاد من قيام الليل إلا قدراً يغلب على ظنه بقرائن حاله أنه يمكن الدوام عليه مدة حياته لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كان عمله ديمة"(البخاري ج 2/ كتاب الصوم باب 63/1886. ديمة: أي دائماً)

-2- أن يقوم كل الليل دائماً، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:(أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني) (في حديث رواه البخاري ج 5/ كتاب النكاح باب 1/4776 عن أنس رضي الله عنه ولأنه يضر بالعين وسائر البدن، ولو استوفى في النهار ما فاته في الليل لضيع كثيراً من مصالح دينه ودنياه.

أما بعض الليالي فلا يكره إحياؤها كلها، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله"(البخاري ج 2/ كتاب صلاة التراويح باب 6/1920، وشد مئزره: قد يراد بهذا الجد في العبادة، كما يقال: شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت له، وقد يراد به اعتزال النساء) .

ص: 379