المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[شروط التيمم] - فقه العبادات على المذهب الشافعي - جـ ١

[درية العيطة]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمات]

- ‌مقدمة هذه الطبعة [الخامسة]

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه

- ‌لمحة عن حياته

- ‌نسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم ومنزلته العلمية:

- ‌العوامل التي هيأته للنبوغ العلمي:

- ‌1 - مواهبه وصفاته:

- ‌2- شيوخه:

- ‌3- دراساته الخاصة وتجاربه:

- ‌4- عصره:

- ‌لمحة عن عبادته وأخلاقه:

- ‌محنته:

- ‌مرضه ووفاته:

- ‌أشهر تلاميذه:

- ‌المراجع:

- ‌[كتاب فقه العبادات]

- ‌بعض ما ورد في فضل الفقه

- ‌تعريف الفقه والغرض منه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول [الطهارة]

- ‌التعريف بالطهارة

- ‌المياه

- ‌ أقسام المياه

- ‌أولا - ماء طاهر مطهر:

- ‌ثانياً - ماء طاهر غير مطهر

- ‌ثالثاً - الماء المتنجس:

- ‌الشك في نجاسة الماء والتحري فيه: (الشك عند الفقهاء هو التردد بين وجود الشيء وعدمه. سواء كان الطرفان في التردد سواء أكان أحدهما راجحاً أما عند الأصوليين فهو ما استوى فيه الطرفان، وإلا فالراجح ظن، والمرجوح وهم. ومعنى التحري الاجتهاد، وطلب الصواب، والتفتيش

- ‌ملحقات [الأواني، السواك

- ‌1- استعمال أواني الذهب والفضة:

- ‌2- مستحبات [السواك

- ‌3- مكروهات:

- ‌الباب الثاني: قضاء الحاجة

- ‌آداب قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء والاستجمار

- ‌التعريف به:

- ‌حكمه:

- ‌شروط صحة الاستجمار بالحجر

- ‌الباب الثالث [الوضوء]

- ‌التعريف به

- ‌شروط صحة الطهارة (بالوضوء أو الغسل) (1)

- ‌فرائض الوضوء

- ‌أولاً النية

- ‌[ثانياً- غسل الوجه]

- ‌[ثالثاً: غسل اليدين مع المرفقين]

- ‌[رابعاً- مسح بعض الرأس]

- ‌خامساً - غسل الرجلين

- ‌[سادساً- الترتيب]

- ‌[سابعاً- الموالاة واستصحاب النية لدائم الحدث]

- ‌[ما يجزئ عن الوضوء]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌[ما يسن تركه في الوضوء]

- ‌[مكروهات الوضوء]

- ‌المسح على الخفين:

- ‌التعريف بالمسح:

- ‌حكمه

- ‌أدلة جواز المسح على الخفين:

- ‌شروط المسح على الخفين:

- ‌متى تبدأ المدة:

- ‌ما يبطل المسح على الخفين:

- ‌محل المسح

- ‌المقدار الممسوح:

- ‌المسح على الجوارب:

- ‌[نواقض الوضوء]

- ‌ما يحرم بالحدث الأصغر:

- ‌الباب الرابع: الغسل

- ‌التعريف بالغسل

- ‌موجبات الغسل:

- ‌الأغسال المسنونة:

- ‌فرائض الغسل:

- ‌سنن الغسل:

- ‌مكروهات الغسل:

- ‌ما يحرم بالجنابة

- ‌الباب الخامس: التيمم

- ‌التعريف

- ‌دليله

- ‌الحالات التي يباح فيها التيمم: هي ثلاث: فقد الماء، والمرض، والبرد

- ‌[شروط التيمم]

- ‌أركان التيمم

- ‌[سنن التيمم]

- ‌مبطلات التيمم:

- ‌حالة فاقد الطهورين:

- ‌الباب السادس: النجاسات

- ‌التعريف

- ‌أنواع النجاسات:

- ‌ما يطهر من النجاسات بالاستحالة:

- ‌التنجس بالنجاسة

- ‌تطهير ما تنجس بشيء من النجاسات:

- ‌الباب السابع: الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌الحيض:

- ‌[التعريف]

- ‌سن الحيض:

- ‌مدة الحيض:

- ‌مدة الطهر

- ‌النفاس:

- ‌تعريفه:

- ‌مدة النفاس:

- ‌ما يحرم بالحيض والنفاس:

- ‌الاستحاضة

- ‌تعريفها

- ‌[أحكامها]

- ‌[المستحاضات]

- ‌[الأولى: المبتدأة المميزة]

- ‌[الثانية: مبتدأة لا تمييز لها]

- ‌[الثالثة: معتادة غير مميزة]

- ‌[الرابعة: المعتادة الذاكرة المميزة]

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الباب الأول [تعريف، حكم، شروط، وأوقات الصلاة

- ‌التعريف بالصلاة:

- ‌حكم الصلوات الخمس المكتوبة:

- ‌شروط الصلاة:

- ‌شروط وجوب الصلاة:

- ‌شروط صحة الصلاة

- ‌مواقيت الصلاة:

- ‌متى تجب الصلاة:

- ‌حالات يسن فيها تأخير الصلاة استثناء من وفضيلة أول الوقت:

- ‌دلائل دخول الوقت

- ‌قضاء الفائتة ووقته:

- ‌الأوقات التي يحرم فيها الصلاة النافلة

- ‌الباب الثاني: الأذان والإقامة

- ‌معنى الأذان، معنى الإقامة

- ‌دليلهما:

- ‌سبب مشروعيتهما وصيغة كل منهما:

- ‌حكم الأذان والإقامة:

- ‌شروط الأذان والإقامة:

- ‌شروط المؤذن:

- ‌ما يسن في الأذان والإقامة:

- ‌ما يسن قوله لسامع الأذان ولمستمعه وللمؤذن والمقيم:

- ‌ما يكره في الأذان:

- ‌الباب الثالث: صفة الصلاة

- ‌الفصل الأول: أركان الصلاة

- ‌الأول - النية:

- ‌الثاني - تكبيرة الإحرام:

- ‌الثالث - القيام:

- ‌الرابع- قراءة الفاتحة

- ‌الخامس- الركوع:

- ‌السادس- الاعتدال بعد الركوع:

- ‌السابع- السجود مرتين:

- ‌الثامن - الجلوس بين السجدتين:

- ‌التاسع - القعود بعد السجدتين الأخيرتين من كل صلاة

- ‌العاشر- التشهد في القعود الأخير:

- ‌الحادي عشر - الصلاة على النبي بعد التشهد الأخير قاعداً:

- ‌الثاني عشر - السلام:

- ‌الثالث عشر - الترتيب:

- ‌الفصل الثاني: سنن الصلاة

- ‌آ- الأبعاض:

- ‌ب- الهيئات، وهن:

- ‌الفصل الثالث: مكروهات الصلاة

- ‌الفصل الرابع: مبطلات الصلاة

- ‌الباب الرابع [سجود السهو والتلاوة والشكر]

- ‌الفصل الأول: سجود السهو

- ‌الفصل الثاني: سجود التلاوة

- ‌الفصل الثالث: سجود الشكر

- ‌الباب الخامس: الصلوات المسنونة

- ‌الفصل الأول: السنن الراتبة التابعة للفرائض: هي قسمان [مؤكدة وغير مؤكدة] :

- ‌أولاً- المؤكد:

- ‌ثانياً- غير المؤكدة:

- ‌الفصل الثاني: الصلوات المسنونة غير التابعة للفرائض، هي قسمان [ما تُسَنُّ فيه الجماعة، وما لا تُسَنّ] :

- ‌أولاً - ما تُسَنُّ فيه الجماعة:

- ‌ثانياً: ما لا تسن فيه الجماعة:

- ‌الباب السادس: صلاة الجماعة

- ‌معنى الجماعة، فضل صلاة الجماعة، حكمها:

- ‌معنى الجماعة

- ‌فضل صلاة الجماعة:

- ‌حكمها:

- ‌تحققها:

- ‌إدراك فضيلة الجماعة:

- ‌شروط صحة الجماعة:

- ‌أولا - شروط يجب توفرها في الإمام لتصح القدوة به:

- ‌ثانيا - شروط تطلب من المأموم لتصح قدوته:

- ‌حكم صلاة الجماعة في حال عدم المتابعة:

- ‌متى يدرك المأموم المسبوق الركعة مع الإمام:

- ‌مسألة الاستخلاف:

- ‌أحق الناس بالإمامة:

- ‌ما يندب في الجماعة:

- ‌ما يكره في الجماعة:

- ‌الباب السابع: صلاة الجمعة

- ‌حكمها:

- ‌شروط وجوب الجمعة:

- ‌شروط صحة الجمعة:

- ‌ما يسن عمله ليلة الجمعة ويومها:

- ‌ويسن لحاضر الجمعة:

- ‌ما يكره لحاضر الجمعة:

- ‌إدراك الجمعة:

- ‌أعذار الجمعة والجماعة:

- ‌الباب الثامن: صلاة المسافر (القصر والجمع)

- ‌الفصل الأول: قصر الصلاة

- ‌دليله:

- ‌الحكمة من القصر:

- ‌حكم القصر:

- ‌شروط جواز القصر:

- ‌شروط صحة القصر:

- ‌الفصل الثاني: جمع الصَّلاة

- ‌حكمه ودليله:

- ‌شروط جمع التقديم:

- ‌شروط جمع التأخير:

- ‌جمع التقديم في المطر:

- ‌الباب التاسع. صلاة الخوف

- ‌الحكمة من تشريعها، دليل مشروعيتها، حالات جوازها

- ‌صورها: جاءت صلاة الخوف على ستة عشر نوعاً نختار منها أربعاً:

- ‌الباب العاشر: الجنائز

- ‌ذكر الموت وعيادة المريض وخدمته:

- ‌ما يسن للمريض:

- ‌ما يسن عند الاحتضار:

- ‌ما يسن بعد الوفاة:

- ‌حق الميت على المكلفين:

- ‌تغسيل الميت:

- ‌تكفين الميت:

- ‌الصلاة على الميت:

- ‌حمل الجنازة:

- ‌اتباع الجنازة:

الفصل: ‌ ‌[شروط التيمم]

[شروط التيمم]

ص: 160

- شروط التيمم:

- هي شروط صحة الطهارة بالوضوء والغسل، ويضاف إليها:

-1- أن يوجب العذر المبيح للتيمم، على التفصيل المتقدم

-2-أن يكون بتراب طهور، لحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء)(مسلم ج 1/كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ 4)

ولقوله تعالى: {فتيمموا صعيداً طيباً} فسر السادة الشافعية الصعيد الطيب بالتراب المنبت مستندين في ذلك إلى قوله تعالى: {والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه} (الأعراف: 58) والصعيد هو الذي له غبار، فلا يصح التيمم عند الشافعية بغير التراب، ولا بتراب فيه نداوة، لأن الندي يلصق بالعضو ولا غبار له، ولا يصح بتراب استحجر إلا أن يدق ليصبح له غبار، ولا يصح بتراب مستعمل، لأن استعماله يسلبه الطهورية فيصبح طاهراً غير مطهر، والمستعمل هو ما بقي على العضو أو تناثر منه، ويصح التيمم بتراب مغصوب مع أنه حرام، وبتراب مقبرة لم تنبش، لأن المنبوشة ترابها نجس، لو شك ينبش التراب صح التيمم لأن الأصل في الأشياء طهارتها، ولا يصح التيمم بالتراب الذي خالطته النجاسة كثيراً كان أو قليلاً.

ويجوز أن يتيمم الجماعة من موضع واحد، كما جاز أن يتوضؤوا من إناء واحد، ويجوز أن يتيمم الواحد من تراب يسير يستصحبه معه في خرقة ونحوها مرات، كما يتوضأ من إناء مرات، ويجوز أن يتيمم من غبار تراب على مخدة أو ثوب أو حصير أو جدار أو أداة أو ظهر حيوان طاهر ونحوه، ودليله حديث أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه قال:"أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام"(البخاري ج 1/كتاب التيمم باب 2/330) ولأنه قصد الصعيد، فلا فرق بين أن يكون على الأرض أو على غيرها.

-3- ألا يخالط التراب دقيق أو جص يمنع مرور التراب على جميع العضو، وعليه فإنه يجوز التيمم برمل خالطه تراب له غبار

-4- أن يزيل النجاسة عن بدنه

-5- أن يقع التيمم بعد دخول الوقت (سواء وقت المكتوبة، أو النافلة المؤقتة، أو المنذورة المؤقتة) يقيناً أو ظناً، سواء كان التيمم عن كامل الطهارة أو عن طهارة عضو، لما عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وجعلت لي الأرض مساجد وطهوراً، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت)(مسند الإمام أحمد ج 2 / ص 222) والإدراك لا يكون إلا بعد دخول الوقت قطعاً، فإن تيمم قبل دخول الوقت، أو شك في دخوله، لم يصح التيمم وإن صادف الوقت، لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت.

ويجوز للخطيب أن يتيمم للجمعة قبل الخطبة، لأن وقتها دخل بالزوال وتقدم الخطبة إنما هو شرط لصحة فعلها.

والوقت شامل لوقت العذر عند جمع الصلاة تقديماً أو تأخيراً، فيتيمم للعصر عقب الظهر إذا جمعها تقديماً، وكذلك العشاء مع المغرب، فإنه يتيمم للعشاء بعد صلاة المغرب.

ويدخل وقت صلاة الجنازة بانقضاء طهر الميت من غسل أو تيمم، لكن يكر التيمم لها قبل التكفين، ويدخل وقت صلاة الاستسقاء بإرادة فعلها وبالاجتماع لها إن صليت جماعة، ووقت صلاة الكسوف والخسوف بتغير الكواكب، ووقت صلاة النفل المطلق بإرادته في أي وقت، سوى أوقات الحرمة، ووقت صلاة تحية المسجد بدخوله، ووقت سجود الشكر بإرادته، ووقت سجود التلاوة بالانتهاء من قراءة الآية أو سماعها.

-6- أن يتيمم لكل فرض عين، وبهذا التيمم نفسه تصح صلاة النافلة، وهذا واضح من اشتراط دخول الوقت للتيمم. وأحسن ما يحتج به في هذا المجال قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فلم تجدوا ماء فتيمموا} (المائدة: 6) فهذه الآية توجب الوضوء والتيمم لكل صلاة، لأنه لا قيام إلى الصلاة قبل دخول الوقت، وقد خرج الوضوء بالإجماع والسنة لما روى بريدة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه. فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه. قال: (عمداً صنعته يا عمر) "(مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 25/ 86) فيبقى التيمم بمقتضى الآية.

ص: 161