الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم صلاة الجماعة في حال عدم المتابعة:
(1)
في الأفعال:
أ - المقارنة: إن قارن إمامه في فعل من أفعال الصلاة لم تبطل صلاته، لكن يكره، وتفوت فيه فضيلة الجماعة.
ب - السبق: إن سبقه بركن فعلي كامل عمدا حرم ذلك وصحت الجماعة، كأن يركع ويرفع رأسه والإمام لم يزل قائما.
وكذلك إن سبقه ولكن ليس بكامل الركن، بأن ركع قبل الإمام فلم يرفع حتى ركع الإمام، لم تبطل صلاته عمدا فعله أو سهوا، لأنه مخالفة يسيرة، لكن ذلك مكروه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار)(1) . ويسن له العود إلى القيام والركوع معه إن فعله عامدا، ولا يلزمه ذلك. وأما إن سها بالركوع قبله فيتخير بين العود والاستمرار فيما هو فيه، ولا تفوته فضيلة الجماعة في الحالين.
وإن سبقه بركنين فعليين ولو غير طويلين (2) بلا عذر بطلت صلاته لمنافاته للمتابعة المأمور بها. كأن هوى للسجود والإمام لم يزل قائما يقرأ.
أما إن سبقه بركنين لعذر فلا تبطل الصلاة، ولا تفوته فضيلة الجماعة.
والعذر في السبق: النسيان، أو الجهل بفقه المسائل الدقيقة.
ب - التخلف: إن تخلف بركن فعلي بلا عذر لم تبطل صلاته، لكن يكره. وإن تخلف بركنين فعليين بلا عذر بطلت صلاته لمنافاته المتابعة.
وأما إن كان التخلف لعذر فلا تبطل الصلاة، ولا تفوته فضيلة الجماعة، ويباح له أن يتخلف ليتم القراءة الواجبة عليه وهى الفاتحة فقط، ثم يسعى خلف إمامه على نظم صلاة نفسه، ما لم يسبقه الإمام بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، فإن سبقه بأكثر من ذلك تبعه فيما هو فيه ثم يتدارك بعد سلام إمامه ما فاته كالمسبوق، أو ينوي المفارقة. أما إن شرع الإمام بالخامس وهو لم يزل يقرأ دون أن ينوي المفارقة فصلاته باطلة.
والأعذار في التخلف هي:
- بطء قراءة المأموم لضعف لسانه ونحوه، أو لوسوسة، والإمام معتدلها.
- إسراع الإمام في القراءة.
- اشتغال الموافق (3) بسنة، كدعاء الافتتاح، فيتخلف لإتمام قراءة الفاتحة إن لم يتمها.
- النسيان؛ فلو شك أو تذكر قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه لم يقرأ الفاتحة، أو شك في قراءتها فيتخلف لقراءتها. أما لو تذكر ترك الفاتحة أو شك فيه بعد ركوعه فلا يعود لقراءتها بل يتبع إمامه، ويأتي بركعة بعد تسليم الإمام.
(1) البخاري ج 1/كتاب الجماعة والإمامة باب 25/659.
(2)
الركن القصير هو الاعتدال من الركوع، والجلوس بين السجدتين، والطويل ما عداهما.
(3)
الموافق: هو من أدرك مع الإمام قدر الفاتحة فأكثر.
(2)
في الأقوال:
- إن قارن إحرام المأموم إحرام إمامه أو سبقه لم تنعقد صلاته، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر)(1) ولأنه علق صلاته بصلاة إمامه قبل أن تنعقد.
ومثل ذلك ما لو شك في مقارنته، أو ظن أنه تأخر فبانت مقارنته، فيشترط تأخر جميع تكبيرة المأموم على جميع تكبيرة الإمام.
- أما السلام فإن قارنه فيه كره له ذلك ولا تبطل صلاته.
- أما الفاتحة - في الصلاة السرية - أو التشهد، فإن فرغ منهما قبل شروع الإمام فلا يضر بل يجزيان، لأنه لا يظهر في ذلك مخالفة.
- أما المقارنة في الفاتحة في الصلاة الجهرية فتكره، وتفوت فضيلة الجماعة في هذا الركن.
ويسن للمسبوق (2) ألا يشتغل بسنة مثل دعاء الافتتاح أو التعوذ بل يبادر إلى قراءة الفاتحة مباشرة لأنها فرض فلا يشتغل عنها بنفل، إلا إن ظن أنه يدركها مع اشتغاله بالسنة، فإن اشتغل. بسنة تخلف وقرأ من الفاتحة بقدر السنة وجوبا لتقصيره بالتشاغل عن الواجب بسنة، فإذا فرغ مما عليه وأدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، أما إن أدركه بالاعتدال فيوافقه ولا يركع وتفوته الركعة، فيأتي بركعة بعد انتهاء إمامه، وإن لم يفرغ مما عليه، وأراد الإمام الهوي للسجود تعينت نية المفارقة، أما إن هوى للسجود ولم ينو المأموم المفارقة فتبطل صلاته، وكذا لو هوى معه.
وإن لم يشتغل بسنة فيتبع إمامه وجوبا في الركوع، ويسقط عنه ما بقي عليه من الفاتحة وتحسب له الركعة، لأن متابعة الإمام آكد، فإن تخلف لإتمام قراءته حتى رفع الإمام من الركوع فاتته الركعة لأنه متخلف بلا عذر، ولا تبطل صلاته، فيتابع الإمام في الهوي إلى السجود، ويصير كأنه أدركه الآن، والركعة غير محسوبة له.
(1) أبو داود ج 1/كتاب الصلاة باب 69/603.
(2)
المسبوق: هو من لم يدرك مع الإمام زمنا يسع قدر الفاتحة.