المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حق الميت على المكلفين: - فقه العبادات على المذهب الشافعي - جـ ١

[درية العيطة]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمات]

- ‌مقدمة هذه الطبعة [الخامسة]

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه

- ‌لمحة عن حياته

- ‌نسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم ومنزلته العلمية:

- ‌العوامل التي هيأته للنبوغ العلمي:

- ‌1 - مواهبه وصفاته:

- ‌2- شيوخه:

- ‌3- دراساته الخاصة وتجاربه:

- ‌4- عصره:

- ‌لمحة عن عبادته وأخلاقه:

- ‌محنته:

- ‌مرضه ووفاته:

- ‌أشهر تلاميذه:

- ‌المراجع:

- ‌[كتاب فقه العبادات]

- ‌بعض ما ورد في فضل الفقه

- ‌تعريف الفقه والغرض منه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول [الطهارة]

- ‌التعريف بالطهارة

- ‌المياه

- ‌ أقسام المياه

- ‌أولا - ماء طاهر مطهر:

- ‌ثانياً - ماء طاهر غير مطهر

- ‌ثالثاً - الماء المتنجس:

- ‌الشك في نجاسة الماء والتحري فيه: (الشك عند الفقهاء هو التردد بين وجود الشيء وعدمه. سواء كان الطرفان في التردد سواء أكان أحدهما راجحاً أما عند الأصوليين فهو ما استوى فيه الطرفان، وإلا فالراجح ظن، والمرجوح وهم. ومعنى التحري الاجتهاد، وطلب الصواب، والتفتيش

- ‌ملحقات [الأواني، السواك

- ‌1- استعمال أواني الذهب والفضة:

- ‌2- مستحبات [السواك

- ‌3- مكروهات:

- ‌الباب الثاني: قضاء الحاجة

- ‌آداب قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء والاستجمار

- ‌التعريف به:

- ‌حكمه:

- ‌شروط صحة الاستجمار بالحجر

- ‌الباب الثالث [الوضوء]

- ‌التعريف به

- ‌شروط صحة الطهارة (بالوضوء أو الغسل) (1)

- ‌فرائض الوضوء

- ‌أولاً النية

- ‌[ثانياً- غسل الوجه]

- ‌[ثالثاً: غسل اليدين مع المرفقين]

- ‌[رابعاً- مسح بعض الرأس]

- ‌خامساً - غسل الرجلين

- ‌[سادساً- الترتيب]

- ‌[سابعاً- الموالاة واستصحاب النية لدائم الحدث]

- ‌[ما يجزئ عن الوضوء]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌[ما يسن تركه في الوضوء]

- ‌[مكروهات الوضوء]

- ‌المسح على الخفين:

- ‌التعريف بالمسح:

- ‌حكمه

- ‌أدلة جواز المسح على الخفين:

- ‌شروط المسح على الخفين:

- ‌متى تبدأ المدة:

- ‌ما يبطل المسح على الخفين:

- ‌محل المسح

- ‌المقدار الممسوح:

- ‌المسح على الجوارب:

- ‌[نواقض الوضوء]

- ‌ما يحرم بالحدث الأصغر:

- ‌الباب الرابع: الغسل

- ‌التعريف بالغسل

- ‌موجبات الغسل:

- ‌الأغسال المسنونة:

- ‌فرائض الغسل:

- ‌سنن الغسل:

- ‌مكروهات الغسل:

- ‌ما يحرم بالجنابة

- ‌الباب الخامس: التيمم

- ‌التعريف

- ‌دليله

- ‌الحالات التي يباح فيها التيمم: هي ثلاث: فقد الماء، والمرض، والبرد

- ‌[شروط التيمم]

- ‌أركان التيمم

- ‌[سنن التيمم]

- ‌مبطلات التيمم:

- ‌حالة فاقد الطهورين:

- ‌الباب السادس: النجاسات

- ‌التعريف

- ‌أنواع النجاسات:

- ‌ما يطهر من النجاسات بالاستحالة:

- ‌التنجس بالنجاسة

- ‌تطهير ما تنجس بشيء من النجاسات:

- ‌الباب السابع: الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌الحيض:

- ‌[التعريف]

- ‌سن الحيض:

- ‌مدة الحيض:

- ‌مدة الطهر

- ‌النفاس:

- ‌تعريفه:

- ‌مدة النفاس:

- ‌ما يحرم بالحيض والنفاس:

- ‌الاستحاضة

- ‌تعريفها

- ‌[أحكامها]

- ‌[المستحاضات]

- ‌[الأولى: المبتدأة المميزة]

- ‌[الثانية: مبتدأة لا تمييز لها]

- ‌[الثالثة: معتادة غير مميزة]

- ‌[الرابعة: المعتادة الذاكرة المميزة]

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الباب الأول [تعريف، حكم، شروط، وأوقات الصلاة

- ‌التعريف بالصلاة:

- ‌حكم الصلوات الخمس المكتوبة:

- ‌شروط الصلاة:

- ‌شروط وجوب الصلاة:

- ‌شروط صحة الصلاة

- ‌مواقيت الصلاة:

- ‌متى تجب الصلاة:

- ‌حالات يسن فيها تأخير الصلاة استثناء من وفضيلة أول الوقت:

- ‌دلائل دخول الوقت

- ‌قضاء الفائتة ووقته:

- ‌الأوقات التي يحرم فيها الصلاة النافلة

- ‌الباب الثاني: الأذان والإقامة

- ‌معنى الأذان، معنى الإقامة

- ‌دليلهما:

- ‌سبب مشروعيتهما وصيغة كل منهما:

- ‌حكم الأذان والإقامة:

- ‌شروط الأذان والإقامة:

- ‌شروط المؤذن:

- ‌ما يسن في الأذان والإقامة:

- ‌ما يسن قوله لسامع الأذان ولمستمعه وللمؤذن والمقيم:

- ‌ما يكره في الأذان:

- ‌الباب الثالث: صفة الصلاة

- ‌الفصل الأول: أركان الصلاة

- ‌الأول - النية:

- ‌الثاني - تكبيرة الإحرام:

- ‌الثالث - القيام:

- ‌الرابع- قراءة الفاتحة

- ‌الخامس- الركوع:

- ‌السادس- الاعتدال بعد الركوع:

- ‌السابع- السجود مرتين:

- ‌الثامن - الجلوس بين السجدتين:

- ‌التاسع - القعود بعد السجدتين الأخيرتين من كل صلاة

- ‌العاشر- التشهد في القعود الأخير:

- ‌الحادي عشر - الصلاة على النبي بعد التشهد الأخير قاعداً:

- ‌الثاني عشر - السلام:

- ‌الثالث عشر - الترتيب:

- ‌الفصل الثاني: سنن الصلاة

- ‌آ- الأبعاض:

- ‌ب- الهيئات، وهن:

- ‌الفصل الثالث: مكروهات الصلاة

- ‌الفصل الرابع: مبطلات الصلاة

- ‌الباب الرابع [سجود السهو والتلاوة والشكر]

- ‌الفصل الأول: سجود السهو

- ‌الفصل الثاني: سجود التلاوة

- ‌الفصل الثالث: سجود الشكر

- ‌الباب الخامس: الصلوات المسنونة

- ‌الفصل الأول: السنن الراتبة التابعة للفرائض: هي قسمان [مؤكدة وغير مؤكدة] :

- ‌أولاً- المؤكد:

- ‌ثانياً- غير المؤكدة:

- ‌الفصل الثاني: الصلوات المسنونة غير التابعة للفرائض، هي قسمان [ما تُسَنُّ فيه الجماعة، وما لا تُسَنّ] :

- ‌أولاً - ما تُسَنُّ فيه الجماعة:

- ‌ثانياً: ما لا تسن فيه الجماعة:

- ‌الباب السادس: صلاة الجماعة

- ‌معنى الجماعة، فضل صلاة الجماعة، حكمها:

- ‌معنى الجماعة

- ‌فضل صلاة الجماعة:

- ‌حكمها:

- ‌تحققها:

- ‌إدراك فضيلة الجماعة:

- ‌شروط صحة الجماعة:

- ‌أولا - شروط يجب توفرها في الإمام لتصح القدوة به:

- ‌ثانيا - شروط تطلب من المأموم لتصح قدوته:

- ‌حكم صلاة الجماعة في حال عدم المتابعة:

- ‌متى يدرك المأموم المسبوق الركعة مع الإمام:

- ‌مسألة الاستخلاف:

- ‌أحق الناس بالإمامة:

- ‌ما يندب في الجماعة:

- ‌ما يكره في الجماعة:

- ‌الباب السابع: صلاة الجمعة

- ‌حكمها:

- ‌شروط وجوب الجمعة:

- ‌شروط صحة الجمعة:

- ‌ما يسن عمله ليلة الجمعة ويومها:

- ‌ويسن لحاضر الجمعة:

- ‌ما يكره لحاضر الجمعة:

- ‌إدراك الجمعة:

- ‌أعذار الجمعة والجماعة:

- ‌الباب الثامن: صلاة المسافر (القصر والجمع)

- ‌الفصل الأول: قصر الصلاة

- ‌دليله:

- ‌الحكمة من القصر:

- ‌حكم القصر:

- ‌شروط جواز القصر:

- ‌شروط صحة القصر:

- ‌الفصل الثاني: جمع الصَّلاة

- ‌حكمه ودليله:

- ‌شروط جمع التقديم:

- ‌شروط جمع التأخير:

- ‌جمع التقديم في المطر:

- ‌الباب التاسع. صلاة الخوف

- ‌الحكمة من تشريعها، دليل مشروعيتها، حالات جوازها

- ‌صورها: جاءت صلاة الخوف على ستة عشر نوعاً نختار منها أربعاً:

- ‌الباب العاشر: الجنائز

- ‌ذكر الموت وعيادة المريض وخدمته:

- ‌ما يسن للمريض:

- ‌ما يسن عند الاحتضار:

- ‌ما يسن بعد الوفاة:

- ‌حق الميت على المكلفين:

- ‌تغسيل الميت:

- ‌تكفين الميت:

- ‌الصلاة على الميت:

- ‌حمل الجنازة:

- ‌اتباع الجنازة:

الفصل: ‌حق الميت على المكلفين:

‌حق الميت على المكلفين:

ص: 482

- يجب على الناس في موتاهم، وجوباً كفائياً، تجهيز الموتى، بحسب أقسام الموتى السبعة الآتية:

- 1 - مسلم غير شهيد: يجب غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، وإن كان سقطاً (1) ، إذا علمت حياته بالاستهلال (2) ، أو الاختلاج، أو التنفس، أو التحرك. فإن مات محرماً كان تكفينه غير كامل، فلا يغطى رأس المحرم، ولا يستر وجه المحرمة، لأن الإحرام لا يبطل بالموت، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما من قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي سقط عن راحلته فوقصته:(اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيباً، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً)(3) .

- 2 - مسلم شهيد (4) :

يجب تكفينه ودفنه، والأولى تكفينه بثيابه الملطخة بالدم، فإن لم تكفه وجب إتمامها بما يستر جميع بدنه، ويجوز التكفين بغيرها. أما الثياب التي لا تلبس عادة إلا للحرب مثل الدرع والخف فيندب نزعها عنه كسائر الموتى، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم)(5) .

ويحرم غسله لإبقاء أثر الشهادة، وهو الدم، لما ورد أن رائحته يوم القيامة تكون كرائحة المسك، روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (

والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون الدم وريحه مسك) (6) .

لكن إن أصابه نجس آخر وجبت إزالته ولو أدى ذلك إلى إزالة دم الشهادة.

كما تحرم الصلاة عليه، ولا تصحـ أما خبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج وصلى على قتلى أحد صلاته على الميت ففي تفسيره قولان: أحدهما: أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني: أن المراد بصلاته صلى الله عليه وسلم أنه دعا لهم كدعائه للميت، وقد تقدم أن الصلاة في اللغة الدعاء. يعضد هذا التفسير ما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قتلى أحد:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم في دمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا)(7) .

- 3 - سقط مسلم بعد التخلق، دون أن تظهر فيه بعد وضعه علائم الحياة: يجب غسله، وتكفينه، ودفنه، بلا صلاة عليه.

- 4 - سقط مسلم قبل التخلق: لا يجب فيه شيء، بل تحرم الصلاة عليه، ويسن ستره بخرقة ودفنه، ويجوز طرحه لقطة ونحوها.

- 5 - ذمي: يجب تكفينه ودفنه، وتحرم الصلاة عليه.

- 6 - الكافر: يجوز غسله ودفنه، وإتباع جنازته على الإطلاق، ولكن لا تجوز الصلاة عليه، ولا الدعاء له بالمغفرة، بل هما حرامان مطلقاً (8) بنص القرآن والإجماع.

ولو اختلط مسلم وكافر صلى عليهما، ويقول في دعائه: اللهم اغفر للمسلم منهما، أو يقول على كل واحد منهما: اللهم اغفر له إن كان مسلماً.

- 7 - الحربي والمرتد: يجوز لكل منهما الغسل فقط. ولا حرمة لهما، بل يجوز إغراء الكلاب بجيفتهما، أما إن تضرر الناس بروائحهما فيجب دفنهما.

وتكون أجرة التجهيز؛ كثمن الماء، وأجرة الغسل، وثمن الكفن، وما إلى ذلك، من تركة الميت، تخرج منها قبل وفاء الدين، وإخراج الوصايا، والإرث، ولكن بعد الرهن والزكاة المتعلقة بعين النصاب. أما الزوجة غير الناشزة، وخادمها، فتلزم مؤنة تجهيز كل منهما على الزوج الموسر ولو كانت غنية، ولو بما يرثه منها، وإلا فمن تركتها. فإن لم تكن للميت تركة فمؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته، ثم من موقوف على تجهيز الموتى، ثم من بيت المال، ثم على أغنياء المسلمين.

(1) السقط: هو الجنين النازل قبل تمام أشهره.

(2)

الاستهلال: رفع الصوت.

(3)

البخاري ج 2/ كتاب الإحصار وجزاء الصيد باب 31/1752.

(4)

والشهيد هو من مات في المعركة مع الكفار والمشركين لإعلاء كلمة الله، سواء قتله كافر، أو مسلم خطأ، أو عاد سلاحه إليه، أو سقط عن دابته، أو نحو ذلك. أما لو مات في قتال البغاة، أو مات في المعركة لا بسببها بل بمرض فليس بشهيد.

(5)

ابن ماجه ج 1/ كتاب الجنائز باب 28/1515.

(6)

مسلم ج 3/ كتاب الإمارة باب 28/103.

(7)

ابن ماجه ج 1/ كتاب الجنائز باب 28/1514.

(8)

ولو كان الكافر صغيراً غير مميز.

ص: 483