المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يسن في الأذان والإقامة: - فقه العبادات على المذهب الشافعي - جـ ١

[درية العيطة]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمات]

- ‌مقدمة هذه الطبعة [الخامسة]

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه

- ‌لمحة عن حياته

- ‌نسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم ومنزلته العلمية:

- ‌العوامل التي هيأته للنبوغ العلمي:

- ‌1 - مواهبه وصفاته:

- ‌2- شيوخه:

- ‌3- دراساته الخاصة وتجاربه:

- ‌4- عصره:

- ‌لمحة عن عبادته وأخلاقه:

- ‌محنته:

- ‌مرضه ووفاته:

- ‌أشهر تلاميذه:

- ‌المراجع:

- ‌[كتاب فقه العبادات]

- ‌بعض ما ورد في فضل الفقه

- ‌تعريف الفقه والغرض منه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول [الطهارة]

- ‌التعريف بالطهارة

- ‌المياه

- ‌ أقسام المياه

- ‌أولا - ماء طاهر مطهر:

- ‌ثانياً - ماء طاهر غير مطهر

- ‌ثالثاً - الماء المتنجس:

- ‌الشك في نجاسة الماء والتحري فيه: (الشك عند الفقهاء هو التردد بين وجود الشيء وعدمه. سواء كان الطرفان في التردد سواء أكان أحدهما راجحاً أما عند الأصوليين فهو ما استوى فيه الطرفان، وإلا فالراجح ظن، والمرجوح وهم. ومعنى التحري الاجتهاد، وطلب الصواب، والتفتيش

- ‌ملحقات [الأواني، السواك

- ‌1- استعمال أواني الذهب والفضة:

- ‌2- مستحبات [السواك

- ‌3- مكروهات:

- ‌الباب الثاني: قضاء الحاجة

- ‌آداب قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء والاستجمار

- ‌التعريف به:

- ‌حكمه:

- ‌شروط صحة الاستجمار بالحجر

- ‌الباب الثالث [الوضوء]

- ‌التعريف به

- ‌شروط صحة الطهارة (بالوضوء أو الغسل) (1)

- ‌فرائض الوضوء

- ‌أولاً النية

- ‌[ثانياً- غسل الوجه]

- ‌[ثالثاً: غسل اليدين مع المرفقين]

- ‌[رابعاً- مسح بعض الرأس]

- ‌خامساً - غسل الرجلين

- ‌[سادساً- الترتيب]

- ‌[سابعاً- الموالاة واستصحاب النية لدائم الحدث]

- ‌[ما يجزئ عن الوضوء]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌[ما يسن تركه في الوضوء]

- ‌[مكروهات الوضوء]

- ‌المسح على الخفين:

- ‌التعريف بالمسح:

- ‌حكمه

- ‌أدلة جواز المسح على الخفين:

- ‌شروط المسح على الخفين:

- ‌متى تبدأ المدة:

- ‌ما يبطل المسح على الخفين:

- ‌محل المسح

- ‌المقدار الممسوح:

- ‌المسح على الجوارب:

- ‌[نواقض الوضوء]

- ‌ما يحرم بالحدث الأصغر:

- ‌الباب الرابع: الغسل

- ‌التعريف بالغسل

- ‌موجبات الغسل:

- ‌الأغسال المسنونة:

- ‌فرائض الغسل:

- ‌سنن الغسل:

- ‌مكروهات الغسل:

- ‌ما يحرم بالجنابة

- ‌الباب الخامس: التيمم

- ‌التعريف

- ‌دليله

- ‌الحالات التي يباح فيها التيمم: هي ثلاث: فقد الماء، والمرض، والبرد

- ‌[شروط التيمم]

- ‌أركان التيمم

- ‌[سنن التيمم]

- ‌مبطلات التيمم:

- ‌حالة فاقد الطهورين:

- ‌الباب السادس: النجاسات

- ‌التعريف

- ‌أنواع النجاسات:

- ‌ما يطهر من النجاسات بالاستحالة:

- ‌التنجس بالنجاسة

- ‌تطهير ما تنجس بشيء من النجاسات:

- ‌الباب السابع: الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌الحيض:

- ‌[التعريف]

- ‌سن الحيض:

- ‌مدة الحيض:

- ‌مدة الطهر

- ‌النفاس:

- ‌تعريفه:

- ‌مدة النفاس:

- ‌ما يحرم بالحيض والنفاس:

- ‌الاستحاضة

- ‌تعريفها

- ‌[أحكامها]

- ‌[المستحاضات]

- ‌[الأولى: المبتدأة المميزة]

- ‌[الثانية: مبتدأة لا تمييز لها]

- ‌[الثالثة: معتادة غير مميزة]

- ‌[الرابعة: المعتادة الذاكرة المميزة]

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الباب الأول [تعريف، حكم، شروط، وأوقات الصلاة

- ‌التعريف بالصلاة:

- ‌حكم الصلوات الخمس المكتوبة:

- ‌شروط الصلاة:

- ‌شروط وجوب الصلاة:

- ‌شروط صحة الصلاة

- ‌مواقيت الصلاة:

- ‌متى تجب الصلاة:

- ‌حالات يسن فيها تأخير الصلاة استثناء من وفضيلة أول الوقت:

- ‌دلائل دخول الوقت

- ‌قضاء الفائتة ووقته:

- ‌الأوقات التي يحرم فيها الصلاة النافلة

- ‌الباب الثاني: الأذان والإقامة

- ‌معنى الأذان، معنى الإقامة

- ‌دليلهما:

- ‌سبب مشروعيتهما وصيغة كل منهما:

- ‌حكم الأذان والإقامة:

- ‌شروط الأذان والإقامة:

- ‌شروط المؤذن:

- ‌ما يسن في الأذان والإقامة:

- ‌ما يسن قوله لسامع الأذان ولمستمعه وللمؤذن والمقيم:

- ‌ما يكره في الأذان:

- ‌الباب الثالث: صفة الصلاة

- ‌الفصل الأول: أركان الصلاة

- ‌الأول - النية:

- ‌الثاني - تكبيرة الإحرام:

- ‌الثالث - القيام:

- ‌الرابع- قراءة الفاتحة

- ‌الخامس- الركوع:

- ‌السادس- الاعتدال بعد الركوع:

- ‌السابع- السجود مرتين:

- ‌الثامن - الجلوس بين السجدتين:

- ‌التاسع - القعود بعد السجدتين الأخيرتين من كل صلاة

- ‌العاشر- التشهد في القعود الأخير:

- ‌الحادي عشر - الصلاة على النبي بعد التشهد الأخير قاعداً:

- ‌الثاني عشر - السلام:

- ‌الثالث عشر - الترتيب:

- ‌الفصل الثاني: سنن الصلاة

- ‌آ- الأبعاض:

- ‌ب- الهيئات، وهن:

- ‌الفصل الثالث: مكروهات الصلاة

- ‌الفصل الرابع: مبطلات الصلاة

- ‌الباب الرابع [سجود السهو والتلاوة والشكر]

- ‌الفصل الأول: سجود السهو

- ‌الفصل الثاني: سجود التلاوة

- ‌الفصل الثالث: سجود الشكر

- ‌الباب الخامس: الصلوات المسنونة

- ‌الفصل الأول: السنن الراتبة التابعة للفرائض: هي قسمان [مؤكدة وغير مؤكدة] :

- ‌أولاً- المؤكد:

- ‌ثانياً- غير المؤكدة:

- ‌الفصل الثاني: الصلوات المسنونة غير التابعة للفرائض، هي قسمان [ما تُسَنُّ فيه الجماعة، وما لا تُسَنّ] :

- ‌أولاً - ما تُسَنُّ فيه الجماعة:

- ‌ثانياً: ما لا تسن فيه الجماعة:

- ‌الباب السادس: صلاة الجماعة

- ‌معنى الجماعة، فضل صلاة الجماعة، حكمها:

- ‌معنى الجماعة

- ‌فضل صلاة الجماعة:

- ‌حكمها:

- ‌تحققها:

- ‌إدراك فضيلة الجماعة:

- ‌شروط صحة الجماعة:

- ‌أولا - شروط يجب توفرها في الإمام لتصح القدوة به:

- ‌ثانيا - شروط تطلب من المأموم لتصح قدوته:

- ‌حكم صلاة الجماعة في حال عدم المتابعة:

- ‌متى يدرك المأموم المسبوق الركعة مع الإمام:

- ‌مسألة الاستخلاف:

- ‌أحق الناس بالإمامة:

- ‌ما يندب في الجماعة:

- ‌ما يكره في الجماعة:

- ‌الباب السابع: صلاة الجمعة

- ‌حكمها:

- ‌شروط وجوب الجمعة:

- ‌شروط صحة الجمعة:

- ‌ما يسن عمله ليلة الجمعة ويومها:

- ‌ويسن لحاضر الجمعة:

- ‌ما يكره لحاضر الجمعة:

- ‌إدراك الجمعة:

- ‌أعذار الجمعة والجماعة:

- ‌الباب الثامن: صلاة المسافر (القصر والجمع)

- ‌الفصل الأول: قصر الصلاة

- ‌دليله:

- ‌الحكمة من القصر:

- ‌حكم القصر:

- ‌شروط جواز القصر:

- ‌شروط صحة القصر:

- ‌الفصل الثاني: جمع الصَّلاة

- ‌حكمه ودليله:

- ‌شروط جمع التقديم:

- ‌شروط جمع التأخير:

- ‌جمع التقديم في المطر:

- ‌الباب التاسع. صلاة الخوف

- ‌الحكمة من تشريعها، دليل مشروعيتها، حالات جوازها

- ‌صورها: جاءت صلاة الخوف على ستة عشر نوعاً نختار منها أربعاً:

- ‌الباب العاشر: الجنائز

- ‌ذكر الموت وعيادة المريض وخدمته:

- ‌ما يسن للمريض:

- ‌ما يسن عند الاحتضار:

- ‌ما يسن بعد الوفاة:

- ‌حق الميت على المكلفين:

- ‌تغسيل الميت:

- ‌تكفين الميت:

- ‌الصلاة على الميت:

- ‌حمل الجنازة:

- ‌اتباع الجنازة:

الفصل: ‌ما يسن في الأذان والإقامة:

‌ما يسن في الأذان والإقامة:

ص: 268

- 1- أن يكون المؤذن حراً بالغاً لحدث ابن عباس رضي الله عنهما المرفوع (ليؤذن لكم خياركم)(ابن ماجة ج 1/كتاب الأذان باب 5/726)

-2- أن يكون المؤذن صيتاً (الصيت: شديد الصوت ورفيعه) لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أب محذورة لصوته (البيهقي ج 1 ص 393 عن عبد الله بن محيريز رضي الله عنه ولأنه أبلغ في الإعلام وأن يكون حسن الصوت لأنه أبعث على الإجابة بدليل الحديث المتقدم (فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتاً منك) ويستحب في الأذان إن كان يؤذن للجماعة أن يرفع صوته ما أمكنه بحيث لا يلحقه ضرر لما روى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أن أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: "إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم"(البخاري ج 1/ كتاب الأذان باب 5/584)

-3- أن يكون عالماً بأوقات الصلاة، عدلاً، صالحاً لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم)(ابن ماجة ج 1/كتاب الأذان باب 5/726) ولأنه أمين على المواقيت، ولأنه يؤذن على موضع عالٍ، فإن لم يكن أميناً لم يؤمن أن ينظر إلى العورات

-4- أن يكون المؤذن متطوعاً، لحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه:"قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي. فقال: (أنت إمامهم واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً) "(النسائي ج 2/ص 32، والأمر هنا محمول على الندب)

-5- أن يكون على طهارة، لأن الأذن ذكر، وهو متصل بالصلاة فيستحب أن يكون على طهارة، ولحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: (لا يؤذن إلا متوضئ)(الترمذي ج 1/ كتاب الصلاة باب 147/200)

-6- أن يكون قرب المسجد على موضع عال لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:

" كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا"(مسلم ج 1/كتاب الصوم باب 8/38) ولأنه أبلغ في الإعلام.

-7- أن يؤذن قائماً لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا بلال قم فناد بالصلاة) (مسلم

ج 1 كتاب الصلاة باب 1/1)

-8- أن يكون متوجهاً إلى القبلة، فإذا بلغ الحيعلتين التفت عن يمينه فقال:"حي على الصلاة حي على الصلاة" ثم عن يساره فقال: "حي على الفلاح، حي على الفلاح" من غير أن يحول صدره عن القبلة ولا قدميه عن مكانهما لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه: "رأيت بلالاً يؤذن ويدور ويتبع فاه هنا وهنا وإصبعاه في أذنيه"(الترمذي ج 1 / كتاب الصلاة باب 144/197)

أما إن كان في منارة فله أن يستدير فيها إن لم يتم الإعلام بتحويل الوجه مع ثبات قدميه.

-9- أن يجعل إصبعيه في أذنيه في الأذان دون الإقامة لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه المتقدم، ولأنه أرفع لصوته.

-10- أن يجمع كل تكبيرتين بنفس لأنه خفيف، وأن يفتح الراء في الأولى ويسكنها في الثانية - الله أكبر الله أكبر - أما باقي الأذان فيفرد كل جملة بصوت، وفي الإقامة يجمع كل جملتين بصوت.

-11- أن يترسل (والترسل هو الترتيل والتمهل في القراءة بسكتة لطيفة بين كل جملتين منه، إلا في التكبير الأول فإن السكتة تكون بعد التكبيرتين) في الأذان، ويدرج (إدراج الإقامة معناه أن يصل بعضها ببعض بلا ترسل) والإقامة لما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه:(يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحدر (حدر: أسرع) واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر (كناية عن قاضي الحاجة) إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني) (الترمذي ج 1/ كتاب الصلاة باب 143/195، وقد ضعفه، هذا وقد قال صاحب سبل السلام بعد أن أورد روايات عدة لهذا الحديث، قال:

وكلها واهية إلا أن يقويها المعنى الذي شرع له الأذان، فإنه نداء لغير الحاضرين ليحضروا للصلاة، فلا بد من تقدير وقت يتسع للذاهب للصلاة وحضورها، وإلا ضاعت فائدة النداء، السبل ج 1/ ص 197)

-12- الترجيع في الأذان: وهو إسرار كلمتي الشهادة قبل الجهر بهما بحيث يسمع من في المسجد أو من في قربه عرفاً، ثم يجهر.

-13- التثويب في أذاني الصبح، أداء صلاها أم قضاء، أي يقول بعد الحيعلتين:"الصلاة خير من النوم" روى النسائي عن أبي محذورة رضي الله عنه قال: "كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقول في أذان الفجر الأول: حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله"(النسائي ج 2/ص 14)

-14- أن يقول المؤذن في الليلة المطيرة أو ذات الريح أو الظلمة، بعد الأذان أو الحيعلتين: ألا صلوا في الرحال (الرحال: جمع رحل وهو مركب للبعير أو المسكن) لما روى نافع قال: "أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذناً يؤذن ثم يقول إثره: ألا صلوا في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر"(البخاري ج 1 / كتاب الأذان 18/606. وضجنان: جبل بناحية تهامة، على بريد من مكة)

-15- ترك المشي أثناء الأذان، وترك الكلام - حتى رد السلام وتشميت العاطس- إلى أن يفرغ. فلو عطس حمد الله بقلبه ثم بنى.

-16- أن يقعد بين الأذن والإقامة ينتظر الجماعة، لأنه إذا وصلهما فات الناس الجماعة فلم يحصل المقصود بالأذان

-17- ألا يكتفي أهل المساجد المتقاربة بعضهم بأذان بعض، بل يؤذن في كل مسجد واحد.

-18- أن تكون الإقامة في غير موضع الأذان لما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه المتقدم بعد أن ذكر الأذان: "ثم استأخر غير بعيد ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر

".

وأن تكون بصوت أخفض مما في الأذان، ويسن الالتفات في الحيعلتين.

ص: 269