الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شروط جمع التقديم:
1-
نية الجمع في الصلاة الأولى، بأن يقول مثلا: نويت أن أصلي فرض الظهر مجموعا مع العصر جمع تقديم. ويفضل أن تقرن نية الجمع بالتحريم في الأولى، ولا يجزئ تقديمها على التحريم، ويجوز أن يأتي بها أثناء الصلاة، حتى عند السلام، أما بعده فلا يصح.
2-
البداءة بالأولى: لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هكذا، وقد قال:"صلوا كما رأيتموني أصلي" ولأن الأولى هي المتبوعة والثانية تابعة لها فقدمت الأولى على الثانية لتحقق التبعية. فإذا بدأ بالثانية قبل الأولى لم يصح الجمع إن كان عالما عامدا، وعليه أن يعيد الثانية بعد الأولى فورا إن أراد الجمع، فإن لم يرد أخر الثانية إلى وقتها ولا جمع.
أما إن وصل الثانية قبل الأولى ناسيا أو جاهلا فتقع قضاء إن كان عليه فائتة من نوعها، وإن لم يكن وقعت نفلا مطلقا.
3-
الموالاة بين الأولى والثانية: لأنهما كالصلاة الواحدة فلا يجوز أن يفرق بينهما كما لا يجوز أن يفرق بين الركعات في صلاة واحدة. فلو تذكر بعدهما ترك ركن من الأولى أعادهما وجوبا لبطلان الأولى بترك ركن منها مع تعذر تداركه بطول الفصل، وبطلان الثانية لفقدان الترتيب. أما إن تذكر ترك ركن من الثانية ولم يطل الفصل تداركه وصحت الصلاتان، وإن طال الفصل بطلت الثانية فقط وأعادها في وقتها الأصلي لامتناع الجمع بفقد التوالي بتخلل الباطلة، وأما إن لم يعلم هل كان الترك من الأولى أم من الثانية فعليه إعادتهما وجوبا بلا جمع تقديم، بأن يصلي كل واحدة منهما بوقتها، أو يجمعهما جمع تأخير، وسبب ذلك أنه كان من الأولى بطلت الاثنتان وإن كان من الثانية بطلت الثانية وطال الفصل بالثانية الباطلة.
وكذا لا تصح صلاة النفل ولو راتبة بينهما، بل تصلى بعدهما، ولو فعل بطل الجمع، ولا ترتيب في الصلاة النافلة فبأيهما شاء بدأ. وكذا لا تصح الجنازة بينهما.
وإن طال الفصل بينهما ولو بعذر ـ كالنوم مثلاـ وجب تأخير الثانية إلى وقتها. ولو شك بطول الفصل بينهما ضر ذلك. أما الفصل اليسير فلا يضر، مثل تجديد الوضوء أو التيمم للصلاة الثانية أو طلب يسير الماء، أو زمن إقامة للصلاة الثانية، والمقياس في كل ذلك أن يكون وقته أقل مما يسع ركعتين خفيفتين جدا.
4-
دوام السفر إلى عقد الثانية، أي إلى الإحرام بها، فلو أقام أثناءها الجمع لأنه ليس شرطا لإتمامها، أما إذا أقام قبل عقدها، أي قبل الإحرام بها فلا جمع لزوال سببه وهو السفر، ويتعين تأخير الثانية إلى وقتها، وأما الأولى فصحيحة لأنها في وقتها غير تابعة.
5-
صحة الأولى يقينا، ولو مع لزوم الإعادة، فيجمع فاقد الطهورين، والمتيمم ولو بمحل يغلب فيه وجود الماء، ولا تجمع المتحيرة جمع تقديم لانتفاء صحة الأولى يقينا أو ظنا إذ يحتمل أنها واقعة في الحيض، وكذا لا يجمع مع الجمعة إن كانت لا تغني عن الظهر.