الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2- مستحبات [السواك
،
…
] :
- السواك: التعريف به:
- لغة: السواك بكسر السين يطلق على الفعل وهو الاستياك، وعلى العود الذي يستاك به وهو المسواك أيضاً، يقال: ساك فاه أي دلكه. فإن قيل استاك لم يذكر الفم.
- وشرعا: استعمال عود أو نحوه، أو أي شيء خشن، في دلك الأسنان وما حواليها ويستحب أن يكون بيابس ندي بالماء، والأراك أولى لما روى أبو خيرة الصباحي رضي الله عنه قال:"كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزودنا الأراك نستاك به"(رواه الطبراني في الكبير: مجمع الزوائد ج 2 م ص 100) ، ثم النخل، ثم الرمان. قال المتولي:"يستحب أن يكون عوداً رائحة طيبة"
كيفية الاستياك:
- يؤخذ العود المندى باليد اليمنى، ويبدأ بالجانب الأيمن من الفم، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله"(البخاري ج 1 كتاب الوضوء باب 30 م 166، وترجيل الشعر هو تسريحه) وبذلك عرضاً في ظاهر الأسنان وباطنها، ويمر السواك على أطراف أسنانه، وكراسي أضراسه، ويمره على سقف حلقه إمراراً خفيفاً
وينوي بالسواك أداء سنة، لقوله تعالى: وما آتاك الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) (الحشر 7)
- حكمه [السواك]
- (1) سنة مؤكدة: للوضوء والصلاة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه، عنه صلى الله عليه وسلم قال:(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)(مسلم ج 1 كتاب الطهارة باب 15 / 42)
وعند القيام من النوم ليلاً أو نهاراً، لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص (الشوص: دلك الأسنان عرضاً بالسواك) فاه بالسواك (مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 15 / 46))
وعند تغير رائحة الفم من السكوت، أو من ترك الأكل، أو من أكل ذي ريح مثل الثوم والبصل.
(2)
مستحب: لقراءة القرآن، والذكر، وعند اصفرار الأسنان، لحديث ثمام بن العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(مالي أراكم تأتوني قلحاً، استاكوا)(مسند الإمام أحمد ج 1 / ص 214، والقلح: صفرة ووسخ يركبان الأسنان) وعند إرادة النوم، وعند دخول البيت، لما روت عائشة رضي الله عنها:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك"(مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 15 / 44) وعند دخول المسجد.
(3)
مكروه: للصائم بعد الزوال، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال:(والذي نفس محمد بيده لَخُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)(البخاري ج 2 / كتاب الصوم باب 9 / 1805) وأطيبيته هنا تدل على طلب بقائه، ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكرهت إزالته، كدم الشهداء.
- فوائد السواك
- عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مطهرة للفم، مرضاة للرب)(البخاري ج 2 / كتاب الصوم باب 27 أي إن السواك ينظف الفم وينقيه، فيقبل العبد على مناجاة ربه برائحة زكية، فيرضى عنه ويقبل منه عبادته، ويكثر له الأجر والمثوبة) وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت بالسواك حتى ظننت - أو حسبت - أن سينزل فيه قرآن)(مسند الإمام أحمد ج 1 ص 237)
- مستحبات أخرى
- الادّهان غباً (الغب: أن يدهن يوماً ثم يترك آخر ثم يدهن) بزيت الزيتون أو غيره من الدهون الملينة للبشرة
-الاكتحال وتراً
- قص الشارب حتى تبدو حمرة الشفة، ويكره استئصاله، قال النووي:"المختار أن يقص الشارب حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحفه من أصله"
- تقليم الأظافر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة"(رواه الطبراني في الأوسط، مجمع الزوائد ج 2 / ص 170) ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين فيبدأ بمسبحة يده اليمنى، ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام، ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم بنصرها إلى آخره. ثم يعود إلى الرجل اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر اليسرى
- إزالة شعر الإبط. قال النووي: "الأفضل فيه النتف إن قوي عليه"، ويحصل أيضاً بالحلق والنورة (النورة مادة كانت تستعمل في إزالة الشعر) ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن لحديث التيامن
- حلق العانة، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال:"وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة"(مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 16 / 51) ويسن دفن ما يزال من شعر وظفر ودم
- تسريح اللحية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه) (أبو داود ج 4 / كتاب الترجل باب 3 / 4163)
- ترجيل الشعر ودهنه غباً، للحديث المتقدم
- تخضيب الشيب بحمرة أو صفرة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)(البخاري ج 3 / كتاب الأنبياء باب 51/ 3275)
أما التخضيب بالسواد فهو حرام، سواء فيه الرجال والنساء، لحديث جابر رضي الله عنه قال:"أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة (الثغام: نبات أبيض الزهر والثمر، والواحدة ثغامة) بياضاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد) "(مسلم ج 3 / كتاب اللباس والزينة باب 24 / 79) أما للجهاد فإنه يجوز التخضيب بالسواد بل يطلب من الرجل المجاهد لإرهاب العدو، قياساً على عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم فعل أبي دجانة رضي الله عنه في غزوة أحد لما تناول السيف من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقه وراح يتبختر بين الصفوف، قال له صلى الله عليه وسلم:(إن هذه مشية يبغضها الله تعالى إلا في هذا الموضع)(مجمع الزوائد ج 6 / ص 109)
- ويسن للمتزوجة من النساء تخضيب يديها ورجليها بالحناء للأحاديث المشهورة فيه أما الرجل فيحرم عليه التخضيب بالحناء لما فيه من التشبه بالنساء، وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال ". (البخاري ج 5 / كتاب اللباس باب 59 / 5546) يحرم عليه ذلك إلا لحاجة التداوي، وكذلك يكره للخلية من الزوج، ولو لم يرها أجنبي، لأن في ذلك غرراً، إلا لحاجة كالتداوي أو دفع الحرارة.
ويجمع أكثر المستحبات السابقة ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار وغسل البراجم (البراجم عقد الأصابع) ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص (ورد في لسان العرب انتفاض، وانتقاص، وانتفاص، وكلها بمعنى الاستنجاء) الماء) قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة (مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 16 / 56)