الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محل المسح
- 1 - الفرض: يكفي ما يسمى مسحاً من أعلى الخف
-2 - والسنة: مسح أعلاه وأسفله، روي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال " وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح على أعلى الخف وأسفله"(البيهقي ج 1 / ص 290)
ولا يجوز الاقتصار على الأسفل، لما ذكره النووي قال:"ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الأعلى، ولم يثبت عنه الاقتصار على الأسفل" فهذا دليل على فرضية الأول وسنية الثاني