الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللقطة والأحكام المتعلقة بها
مدخل
…
الفصل الرابع: اللقطة والأحكام المتعلقة بها:
تعريف اللقطة لغة:
جاءت اللقطة في اللغة: بفتح القاف اسم للمتلقط، قال الخليل بن أحمد: لأن ما جاء على فعله فهو اسم للفاعل، كقولهم: همزة ولمزة وضحكة وهزأة، واللقطة بسكون القاف: المال الملقوط مثل الضحكة بالسكون بمعنى المضحوك عليه كثيرا، وقال الأصمعي وابن الأعرابي والفراء: هو بفتح القاف اسم للمال الملقوط أيضًا، ومعناها في اللغة ما وجد على تطلب، قال تعالى:{فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ} : قال ابن عرفة: الالتقاط وجود الشيء من غير طلب.
تعريف اللقطة شرعًا:
أما تعريفها شرعا فلها تعريفات كثيرة: قال بعضهم: اللقطة هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره، وعرفها صاحب كفاية الأخيار بقوله: الالتقاط في الشرع، أخذ مال متحرم من مضيعة ليحفظه، أو ليتملكه بعد التعريف.
وفي هذين التعريفين نظر؛ لأن كلا منهما غير جامع؛ لأنه يخرج منه الكلب العلم، فإن الكلب المعلم لا شك في جواز التقاطه للحفظ، وهو ليس بمال محترم، وإنما هو اختصاص؛ لأنه جنس.
ولهذا قال صاحب المناهج في تعريف اللقطة: ما ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة أو نحوهما، فقوله: ما ضاع من مالكه معناه أي شيء ضاع، فيشمل المال والاختصاص كالسرجين وجلد الميتة؛ لأن ما للعموم، وقوله: من مالكه ليس بقيد في التعريف، فيشمل المال الضائع من المستعبر والمستأجر والغاصب، فالتعبير بالمالك جرى على الغالب، فيكون المراد من المالك من له
اليد على الشيء، وقوله: بسقوط أو غفلة أن يكون ذلك المال سقط من صاحبه أو غفل عنه فضاع، وقوله: ونحوهما أي أن المال الذي ضاع بنوم، أو هرب أو إعياء بعير فتركه صاحبه، أو ضاع بسبب عجزه عن حمل ثقيل، فألقاه فيكون لقطة لمن وجده.
وقال الشيخ عميرة في تعريف المال الملقوط: وشرعا: ما وجد من مال أو مختص ضائع لغير حربي ليس بمحرز، ولا ممتنع بقوته، ولا يعرف الواجد مالكه.
فقوله: لغير حربي، خرج به مال الحربي إذا دخل دارنا بغير أمان، فإن المأخوذ منه غنيمة لا لقطة، فإن كان بأمان ودخل دارنا للتجارة، فالمأخوذ لقطة، وإن كان غير محترم.
وخرج بغير المحرز المال المحرز، وهو الموجود في المكان المملوك، فلا يكون لقطة بل هو لمالكه إن ادعاه، وإلا فلمن تلقى الملك عنه، وهكذا حتى ينتهي الأمر إلى المحيى، فيكون له وإن نفاه؛ لأنه ملك الأرض وما فيها بالإحياء، ولم يخرج عن ملكه ببيع الأرض؛ لأنه لا يتبع الأرض في البيع، وهذا هو المعتمد.
وقيل: هو له إن ادعاه، فإن لم يدعه فهو لقطة كما قال المتولى، وأقره في الروضة، ليس له إلا أن يحفظه بعينه، وخرج به أيضًا: ما ألقته الربح في ملك إنسان أو ألقاه هارب في حجره، ولم يعلم مالكه أو ألقته البحار على السواحل من أموال الغرقى، أو وجده عند مورثه من الودائع المجهولة، ولم تعرف ملاكها، فأمرت لبيت المال يتصرف في الإمام، فإن كان جائزا فأمره لمن هو في يده، فإن عرف المالك لشيء من ذلك، ولو بعد زمان طويل، فهو باق على ملكه، ولا رجوع لآخذه على مالكه بما أنفقه عليه، ولو حيوانا ومنه جمل أعيى، وأثقله الحمل فتركه صاحبه في البرية، فلا يكون لقطة ولا يملكه الأخذ له، وعند الإمام أحمد، والليث يملكه من أخذه، وعند الإمام مالك لا يملكه، ولكن يرجع على مالكه بما صرفه عليه، وخرج بقوله: ولا ممتنع بقوته مما كان ممتنعا بقوته كالإبل فلا يجوز، التقاطها وخرج بقوله: ولا يعرف الواجد مالكه ما إذا كان يعرف مالك المال الضائع، فليس يلقطه بل يرده على مالكه.