الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
الْحَمد لله وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وَآله وَصَحبه وَسلم
الْأُصُول الَّتِي عَلَيْهَا مدَار كتب أَصْحَابنَا الْحَنَفِيَّة من جِهَة الإِمَام الْمُجْتَهد أبي الْحسن الْكَرْخِي (ح
1 -
الأَصْل أَن مَا ثَبت بِالْيَقِينِ لَا يَزُول بِالشَّكِّ (1)
2 -
الأَصْل أَن الظَّاهِر يدْفع الِاسْتِحْقَاق وَلَا يُوجب الِاسْتِحْقَاق (2)
3 -
الأَصْل أَن من ساعده الظَّاهِر فَالْقَوْل قَوْله وَالْبَيِّنَة على من يَدعِي خلاف الظَّاهِر
4 -
الأَصْل أَنه يعْتَبر فِي الدَّعَاوَى مَقْصُود الْخَصْمَيْنِ فِي الْمُنَازعَة دون الظَّاهِر
5 -
الأَصْل أَن الظاهرين إِذا كَانَ أَحدهمَا أظهر من الآخر فَالْأَظْهر أولى بِفضل ظُهُور
7 -
الأَصْل أَن للحالة من الدّلَالَة كَمَا للمقالة
8 -
الأَصْل أَنه قد يثبت من جِهَة الْفِعْل مَا لَا يثبت من جِهَة القَوْل كَمَا فِي الصَّبِي
9 -
الأَصْل أَن السُّؤَال وَالْخطاب يمْضِي على مَا عَم وَغلب لَا على مَا شَذَّ وندر
10 -
الأَصْل أَن جَوَاب السُّؤَال يجْرِي على حِسَاب مَا تعارف كل قوم فِي مكانهم
11 -
الأَصْل أَن الْمَرْء يُعَامل فِي حق نَفسه كَمَا أقربه وَلَا يصدق على إبِْطَال حق الْغَيْر وَلَا بإلزام الْغَيْر حَقًا
12 -
الأَصْل أَن القَوْل قَول الْأمين مَعَ الْيَمين من غير بَيِّنَة
13 -
الأَصْل أَن من الْتزم شَيْئا وَله شَرط لنفوذه فَإِن الَّذِي هُوَ شَرط لنفوذ الآخر يكون فِي الحكم سَابِقًا وَالثَّانِي لاحقا وَالسَّابِق يلْزم للصِّحَّة وَالْجَوَاز
14 -
الأَصْل أَن الْمُتَعَاقدين إِذا صرحا بِجِهَة الصِّحَّة صَحَّ العقد وَإِذا صرحا بِجِهَة الْفساد وَإِذا أبهما صرف إِلَى الصِّحَّة
15 -
الأَصْل أَن يفرق بَين الْفساد إِذا دخل فِي أصل العقد وَبَينه إِذا دخل فِي علقَة من علائقه
16 -
الأَصْل أَن الضمانات فِي الذِّمَّة لَا تجب إِلَّا بِأحد الْأَمريْنِ أما بِأخذ أَو بِشَرْط فَإِذا عدما لم تجب
17 -
الأَصْل أَن الِاحْتِيَاط فِي حُقُوق الله تَعَالَى جَائِز وَفِي حُقُوق الْعباد لَا يجوز
18 -
الأَصْل أَنه يفرق بَين الْعلم إِذا ثَبت ظَاهرا وَبَينه إِذا ثَبت يَقِينا
20 -
الأَصْل أَنه قد يثبت الشَّيْء تبعا وَحكما وَإِن كَانَ قد يبطل قصدا
21 -
الأَصْل أَن الْإِجَازَة اللاحقة كَالْوكَالَةِ السَّابِقَة
22 -
الأَصْل أَن الْمَوْجُود فِي حَالَة التَّوَقُّف كالموجود فِي أَصله
23 -
الأَصْل أَن الْإِجَازَة إِنَّمَا تعْمل فِي المتوقف لَا فِي الْجَائِز
24 -
الأَصْل أَن الْإِجَازَة تصح ثمَّ تستند إِلَى وَقت العقد
25 -
الأَصْل أَن الْإِجَازَة فِي الْقَائِم دون الْهَالِك
26 -
الأَصْل أَن كل عقد لَهُ مجيز حَال وُقُوعه توقف للإجازة وَإِلَّا لَا
27 -
الأَصْل أَن تَعْلِيق الْأَمْلَاك بالأخطار بَاطِل وَتَعْلِيق زَوَالهَا بالأخطار جَائِز
28 -
الأَصْل أَن الشَّيْء يعْتَبر مَا لم يعد على مَوْضُوعه بِالنَّقْضِ والإبطال
29 -
الأَصْل أَن كل آيَة تخَالف قَول أَصْحَابنَا فَإِنَّهَا تحمل على النّسخ أَو على التَّرْجِيح وَالْأولَى أَن تحمل على التَّأْوِيل من جِهَة التَّوْفِيق
30 -
الأَصْل أَن كل خبر يَجِيء بِخِلَاف قَول أَصْحَابنَا فَإِنَّهُ يحمل
على النّسخ أَو على أَنه معَارض بِمثلِهِ ثمَّ صَار إِلَى دَلِيل آخر أَو تَرْجِيح فِيهِ بِمَا يحْتَج بِهِ أَصْحَابنَا من وُجُوه التَّرْجِيح أَو يحمل على التَّوْفِيق وَإِنَّمَا يفعل ذَلِك على حِسَاب قيام الدَّلِيل فَإِن قَامَت دلَالَة النّسخ يحمل عَلَيْهِ وَإِن قَامَت الدّلَالَة على غَيره صرنا إِلَيْهِ
31 -
الأَصْل أَن الحَدِيث إِذا ورد عَن الصَّحَابِيّ مُخَالفا لقَوْل أَصْحَابنَا فَإِن كَانَ لَا يَصح كفينا مؤونة جَوَابه وَإِن كَانَ صَحِيحا فِي مورده فقد سبق ذكر أقسامه إِلَّا أَن أحسن الْوُجُوه وأبعدها عَن الشّبَه أَنه إِذا ورد حَدِيث الصَّحَابِيّ فِي غير مَوضِع الْإِجْمَاع أَن يحمل على التَّأْوِيل أَو الْمُعَارضَة بَينه وَبَين صَحَابِيّ مثله
32 -
الأَصْل أَنه إِذا مضى بِالِاجْتِهَادِ لَا يفْسخ بِاجْتِهَاد مثله وَيفْسخ بِالنَّصِّ
33 -
الأَصْل أَن النَّص يحْتَاج إِلَى التَّعْلِيل بِحكم غَيره لَا بِحكم نَفسه
34 -
الأَصْل أَنه يفرق بَين عِلّة الحكم وحكمته فَإِن علته مُوجبَة وحكمته غير مُوجبَة
35 -
الأَصْل أَن السَّائِل إِذا سَأَلَ سؤالا يَنْبَغِي للمسؤول أَن لَا يُجيب على الْإِطْلَاق والإرسال لَكِن ينظر فِيهِ ويتفكر أَنه يَنْقَسِم إِلَى قسم وَاحِد أَو إِلَى قسمَيْنِ أَو أَقسَام ثمَّ يُقَابل فِي كل قسم حرفا فحرفا ثمَّ يعدل جَوَابه على مَا يخرج إِلَيْهِ السُّؤَال وَهَذَا الأَصْل تكْثر منفعَته لِأَنَّهُ إِذا أطلق الْكَلَام فَرُبمَا كَانَ سريع الانتقاض لِأَن اللَّفْظ قَلما يجْرِي على عُمُومه
36 -
إِن الْحَادِثَة إِذا وَقعت وَلم يجد المؤول فِيهَا جَوَابا ونظيرا فِي كتب أَصْحَابنَا فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَن يستنبط جوابها من غَيرهَا إِمَّا من
الْكتاب أَو من السّنة أَو غير ذَلِك مِمَّا هُوَ الْأَقْوَى فالأقوى فَإِنَّهُ لَا يعد وَحكم هَذِه الْأُصُول
37 -
الأَصْل أَن اللَّفْظ إِذا تعدى مَعْنيين أَحدهمَا أجلى من الآخر وَالْآخر أخْفى فَإِن الأجلي أملك من الأخفى
38 -
الأَصْل أَنه يجوز أَن يكون أول الْآيَة على الْعُمُوم وَآخِرهَا على الْخُصُوص كَعَكْسِهِ
39 -
الأَصْل أَن التوفيقين إِذا تلاقيا وتعارضا وَفِي أَحدهمَا ترك اللَّفْظَيْنِ على الْحَقِيقَة فَهُوَ أولى
40 -
الأَصْل أَن الْبَيَان يعْتَبر بِالِابْتِدَاءِ إِن صَحَّ الِابْتِدَاء وَإِلَّا فَلَا قَوَاعِد الْفِقْه الْمُفْتِي مُحَمَّد عميم الْإِحْسَان المجددي البركتي الرسَالَة الثَّانِيَة أصُول الْمسَائِل الخلافية