المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القسم الرابع ما فيه خلاف بين الصاحبين بين أبي يوسف وبين محمد رحمهما الله تعالى - قواعد الفقه

[البركتي]

فهرس الكتاب

- ‌الْأُصُول الَّتِي عَلَيْهَا مدَار كتب أَصْحَابنَا الْحَنَفِيَّة من جِهَة الإِمَام الْمُجْتَهد أبي الْحسن الْكَرْخِي (ح

- ‌أصُول الْمسَائِل الخلافية

- ‌الْقسم الثَّانِي مَا فِيهِ خلاف بَين الشَّيْخَيْنِ أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَبَين مُحَمَّد رَحِمهم الله تَعَالَى

- ‌الْقسم الثَّالِث مَا فِيهِ خلاف بَين الطَّرفَيْنِ أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَبَين أبي يُوسُف رَحِمهم الله تَعَالَى

- ‌الْقسم الرَّابِع مَا فِيهِ خلاف بَين الصاحبين بَين أبي يُوسُف وَبَين مُحَمَّد رحمهمَا الله تَعَالَى

- ‌الْقسم الْخَامِس فِيهِ خلاف بَين أَصْحَابنَا الثَّلَاثَة وَبَين زفر رَحِمهم الله تَعَالَى

- ‌الْقسم السَّادِس مَا فِيهِ خلاف بَين أَئِمَّتنَا وَبَين الإِمَام مَالك رَحمَه الله تَعَالَى

- ‌الْقسم الرَّابِع مَا فِيهِ خلاف بَين أَئِمَّتنَا وَبَين الْفَقِيه ابْن أبي ليلى رَحِمهم الله تَعَالَى

- ‌الْقسم الثَّامِن مَا فِيهِ خلاف بَين أَئِمَّتنَا وَبَين الإِمَام الشَّافِعِي رَحِمهم الله تَعَالَى

- ‌الْقَوَاعِد الْفِقْهِيَّة

- ‌الْألف المتحركة وَهِي الْهمزَة

- ‌الْهَمْز الممدودة

- ‌الْهمزَة الْمَقْصُورَة

- ‌الثَّاء

- ‌الْجِيم

- ‌الْحَاء

- ‌الْخَاء

- ‌الدَّال

- ‌الذَّال

- ‌الرَّاء

الفصل: ‌القسم الرابع ما فيه خلاف بين الصاحبين بين أبي يوسف وبين محمد رحمهما الله تعالى

‌الْقسم الرَّابِع مَا فِيهِ خلاف بَين الصاحبين بَين أبي يُوسُف وَبَين مُحَمَّد رحمهمَا الله تَعَالَى

30 -

الأَصْل عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى أَن الشَّيْء يجوز أَن يصير تَابعا لغيره وَإِن كَانَ لَهُ حكم نَفسه بانفراد وَعند مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى إِذا كَانَ لَهُ حكم نَفسه لَا يصير تَابعا لغيره

31 -

الأَصْل عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى الْعَارِض فِي العقد الْمَوْقُوف قبل تَمَامه لَا يَجْعَل كالموجود لَدَى العقد وَعند مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى يَجْعَل كالموجود لَدَى العقد

32 -

الأَصْل أَن الْبَقَاء على الشَّيْء لَهُ حكم الِابْتِدَاء فِي بعض الْمَوَاضِع وَعند مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى يجوز أَن يعْطى لَهُ حكم الِابْتِدَاء

ص: 36