الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
أصُول الْمسَائِل الخلافية
الَّتِي فصلها الإِمَام الْأَجَل أَبُو زيد عبيد الله بن عمر ابْن عِيسَى الدبوسي فِي كِتَابه تأسيس النّظر وَقسمهَا على ثَمَانِيَة أَقسَام
الْقسم الأول مَا فِيهِ خلاف بَين أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى وَبَين صَاحِبيهِ رَحِمهم الله تَعَالَى
1 -
الأَصْل عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى أَن مَا غير الْفَرْض فِي أَوله غَيره فِي آخِره وَعِنْدَهُمَا لَيْسَ كَذَلِك
2 -
الأَصْل أَن الْمحرم إِذا أخر النّسك عَن الْوَقْت أَو قدمه لزمَه الدَّم عِنْده لَا عِنْدهمَا
3 -
الأَصْل أَن الشَّيْء إِذا غلب عَلَيْهِ وجوده يَجْعَل كالموجود حَقِيقَة وَإِن لم يُوجد وَعِنْدَهُمَا لَا حَتَّى يُوجد
4 -
الأَصْل أَنه مَتى عرف ثُبُوت الشَّيْء من طَرِيق الْإِحَاطَة والتيقن فَهُوَ على ذَلِك مَا لم يتَيَقَّن بِخِلَافِهِ خلافًا لَهما
5 -
الأَصْل أَن مَا يتَنَاوَلهُ اللَّفْظ من طَرِيق الْعُمُوم لَيْسَ كَمَا يتَنَاوَلهُ اللَّفْظ من طَرِيق النَّص وَالْخُصُوص
6 -
الأَصْل عِنْد أبي حنيفَة أَن العقد إِذا دخله فَسَاد قوي مجمع عَلَيْهِ أوجب فَسَاده وشاع فِي الْكل وَلَيْسَ كَذَلِك عِنْدهمَا
7 -
الأَصْل أَن من جمع كَلَامه بَين مَا يتَعَلَّق بِهِ الحكم وَمَا لَا يتَعَلَّق بِهِ الحكم فَلَا عِبْرَة لما لَا يتَعَلَّق بِهِ الحكم وَالْعبْرَة لما يتَعَلَّق بِهِ الحكم وَالْحكم يتَعَلَّق بِهِ فَكَأَنَّهُ لم يذكر سوى الْمُتَعَلّق بِهِ الحكم خلافًا لَهما
8 -
الأَصْل عِنْده أَن مَا يَعْتَقِدهُ أهل الذِّمَّة ويدينونه يتركون عَلَيْهِ وَعِنْدَهُمَا لَا يتركون
9 -
الأَصْل أَن من أخبر بِخَبَر ولصدق خَبره عَلامَة لَا يقبل قَوْله إِلَّا بِبَيَان تِلْكَ الْعَلامَة خلافًا لَهما
10 -
الأَصْل أَن سَبَب الْإِتْلَاف مَتى سبق ملك الْمَالِك فَإِنَّهُ لَا يُوجب الضَّمَان على الْمُتْلف لمن حدث الْملك لَهُ وَعِنْدَهُمَا يُوجب
11 -
الأَصْل أَن الْأذن الْمُطلق إِذا تعرى عَن التُّهْمَة والخيانة لَا يخْتَص بِالْعرْفِ
12 -
الأَصْل عِنْد أبي يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله تَعَالَى أَن مَا حصل مَفْعُولا بِإِذن الشَّرْع كَانَ كَأَنَّهُ حصل بِإِذن من لَهُ الْولَايَة من بني آدم وَعند أبي حنيفَة يدرج فِيهَا بِشَرْط السَّلامَة
13 -
الأَصْل عِنْد أبي حنيفَة رحمه الله أَنه إِذا صحت التَّسْمِيَة لَا يعْتَبر مُقْتَضى التَّسْمِيَة وَإِذا لم تصح يعْتَبر الْمُقْتَضى
14 -
الأَصْل عِنْده رَحمَه الله تَعَالَى أَنه يعْتَبر التُّهْمَة فِي الْأَحْكَام فَكل من فعل فعلا وتمكنت التُّهْمَة فِي فعله حكم بِفساد فعله
15 -
الأَصْل أَن ملك الْمُرْتَد يَزُول بِنَفس الرِّدَّة زوالا مَوْقُوفا وَعِنْدَهُمَا لَا يَزُول مَا لم يقْض القَاضِي بلحوقه بدار الْحَرْب
16 -
الأَصْل أَن حُقُوق الْأَشْيَاء مُعْتَبرَة بأصولها عِنْدهمَا وَقد اعتبرها أَبُو حنيفَة رح مُلْحقَة بهَا
17 -
الأَصْل أَن أم الْوَلَد لَيست بِمَال وَلَا قيمَة لَهَا عِنْده خلافًا لَهما
18 -
الأَصْل أَن كل مَمْلُوك أغل غلَّة أَو وهب لَهُ هبة فالغلة وَالْهِبَة
للْمولى تمّ الْملك أَو انْتقصَ سَوَاء كَانَ فِي ضَمَان الْمَالِك أَو فِي غير ضَمَان الْمَالِك فالغلة لَهُ تمّ الْملك أَو انْتقصَ فَإِن كَانَ فِي ضَمَان غَيره فَملك الْغلَّة مَوْقُوف حَتَّى يظْهر هَل يتم الْملك أم لَا
19 -
الأَصْل عِنْد أبي حنيفَة رح أَن كل من لَا يقدر بِنَفسِهِ فَوسعَ غَيره لَا يكون وسعا لَهُ وَعِنْدَهُمَا يكون وسعا لَهُ
20 -
الأَصْل أَن الْحُقُوق إِذا تعلّقت بِالذِّمةِ وَجب استيفاؤها من الْعين فَإِذا ازدحمت فِي الْعين وضاعت عَن ايفائها قسمت الْعين على طَرِيق الْعَوْل وَإِذا كَانَت الْحُقُوق مُتَعَلقَة بِعَينهَا قسم بَينهم على طَرِيق الْمُنَازعَة عِنْد أبي حنيفَة وَعِنْدَهُمَا كل عين تضايقت عَن الْحُقُوق نظر فِيهَا فَمَا كَانَ مِنْهَا لَو انْفَرد صَاحبه لَا يسْتَحق الْعين كلهَا فَإِن الْعين تقسم على طَرِيق الْمُنَازعَة وَمَا كَانَ مِنْهَا لَو انْفَرد صَاحبه اسْتحق الْكل وَإِنَّمَا ينقصهُ انضمام غَيره إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يقسم على طَرِيق الْعَوْل