الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
48 -
الأَصْل عِنْد ابْن أبي ليلى أَن الْحق الْوَاحِد لَا يجوز أَن يثبت فِي محلين مُخْتَلفين
الْقسم الثَّامِن مَا فِيهِ خلاف بَين أَئِمَّتنَا وَبَين الإِمَام الشَّافِعِي رَحِمهم الله تَعَالَى
بِصَلَاة أَمَامه وَتجوز بجوازها وَعند الشَّافِعِي صَلَاة الْمُقْتَدِي غير مُتَعَلقَة بهَا بذلك الْمَعْنى
50 -
الأَصْل عندنَا أَن كل عبَادَة جَازَ نفلها على صفة فِي عُمُوم الْأَحْوَال جَازَ فَرضهَا على تِلْكَ الصّفة بِحَال من الْأَحْوَال وَعِنْده لم يجز
51 -
عندنَا أَن الْقُدْرَة على الأَصْل أَي على الْمُبدل قبل اسْتِيفَاء الْمَقْصُود بِالْبَدَلِ ينْتَقل الحكم إِلَى الْمُبدل وَعِنْده لَا ينْتَقل
52 -
الأَصْل أَن من وَجَبت عَلَيْهِ الصَّدَقَة إِذا تصدق على وَجه يَسْتَوْفِي بِهِ مُرَاد النَّص مِنْهُ أَجزَأَهُ عَمَّا وَجب عَلَيْهِ وَعِنْده لَا يجْزِيه
53 -
الأَصْل عندنَا أَن قَول الصَّحَابِيّ مقدم على الْقيَاس إِذا لم يُخَالِفهُ أحد من نظرائه لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يُقَال أَنه قَالَه من طَرِيق الْقيَاس لِأَن الْقيَاس يُخَالِفهُ فَالظَّاهِر أَنه قَالَ سَمَاعا وَعند الشَّافِعِي الْقيَاس مقدم لِأَنَّهُ لَا يرى بتقليد الصَّحَابِيّ وَلَا الْأَخْذ بِرَأْيهِ
54 -
الأَصْل عندنَا أَن المضمونات تملك بِالضَّمَانِ السَّابِق ويستند الْملك فِيهَا إِلَى وَقت وجوب الضَّمَان وَعِنْده المضمونات لَا تملك بِالضَّمَانِ السَّابِق
55 -
الأَصْل عندنَا أَن الْحق بِالْغَنِيمَةِ يتَعَلَّق بِالْأَخْذِ ويستقر بالإحراز بِالدَّار وَيَقَع الْملك بِنَفس الْقِسْمَة وَعند الشَّافِعِي يَقع الْملك بِنَفس الْأَخْذ
56 -
الأَصْل أَن الدُّنْيَا كلهَا داران دَار الْإِسْلَام وَدَار الْحَرْب وَعند الشَّافِعِي الدُّنْيَا كلهَا دَار وَاحِدَة
57 -
الأَصْل عندنَا أَن من أهل بِالْحَجِّ فِي غير أشهره وَهُوَ من أهل الإهلال لزمَه مَا أهل بِهِ وَلم يلْزمه غير مَا أهل بِهِ كَمَا لَو أهل بِهِ فِي أشهر الْحَج
58 -
الأَصْل عندنَا أَن الْعبْرَة فِي ثُبُوت النّسَب بِصِحَّة الْفراش وَكَون الزَّوْج من أَهله لَا بالتمكن من الْوَطْء وَعند الشَّافِعِي الْعبْرَة فِي النّسَب للتمكن من الْوَطْء حَقِيقَة
59 -
الأَصْل عندنَا أَن من طَاف من طواف الزِّيَارَة وَأكْثر الطّواف فِي وَقت الطّواف اجزاه عندنَا وَعند الإِمَام الشَّافِعِي لَا يجْزِيه
60 -
الأَصْل عندنَا أَن كل عصبَة لامْرَأَة يَلِي أَمر نَفسهَا بِنَفسِهِ فَهُوَ ولي لَهَا جَازَ لَهُ تَزْوِيجهَا إِن كَانَت صَغِيرَة وَإِن كَانَت كَبِيرَة فبرضاها كَالْأَبِ وَالْجد
61 -
الأَصْل عندنَا أَن من وصل الْغذَاء إِلَى جَوْفه فِي حَال لَا يُوصف بِالنِّسْيَانِ لصومه كَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاء كَمَا لَو تسحر على ظن أَن الْفجْر لم يطلع فَإِذا هُوَ طالع
62 -
الأَصْل عندنَا أَن كل فعل اسْتحق فعله على جِهَة بِعَينهَا فعلى أَي وَجه حصل كَانَ من الْوُجُوه الْمُسْتَحق عَلَيْهِ كرد الْوَدِيعَة وَالْغَصْب
63 -
الأَصْل عندنَا أَن كل صَدَقَة قدرتها الشَّرِيعَة بالآصح فَهُوَ من الْحِنْطَة نصف صَاع وَعِنْده مد
64 -
الأَصْل عندنَا أَن كل من تعدى على غَيره بِأخذ مَال إِذا هلك فِي يَده يضمن فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقطع الَّذِي هُوَ حق السّرقَة كالغصب وَعِنْده عَلَيْهِ الْقطع
65 -
الأَصْل عندنَا أَن كل فرقة جَاءَت من قبل الزَّوْج وَلم يتأبد وَلم يتَضَمَّن فسخ النِّكَاح من الأَصْل فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة وَعند الإِمَام الشَّافِعِي فسخ
66 -
الأَصْل عِنْد الشَّافِعِي أَن الْمَنَافِع بِمَنْزِلَة الْأَعْيَان الْقَائِمَة وَعِنْدنَا بِمَنْزِلَة الْأَعْيَان فِي حق جَوَاز العقد عَلَيْهَا لَا غير
67 -
الأَصْل عندنَا أَن الطَّلَاق الصَّرِيح يتَعَلَّق الحكم بِلَفْظِهِ لَا
بِمَعْنَاهُ وَفِي غير الصَّرِيح يتَعَلَّق الحكم بِمَعْنَاهُ لَا بِلَفْظِهِ
68 -
الأَصْل عندنَا أَن تَخْصِيص الشَّيْء بِالذكر لَا يَنْفِي حكم مَا عدا وَعِنْده يَنْفِي حكم مَا عداهُ
69 -
الأَصْل عِنْد عُلَمَائِنَا أَنه مَتى علم التَّسَاوِي فِي الأَصْل ابْتِدَاء بَين شَيْئَيْنِ ثمَّ ورد الْبَيَان فِي أَحدهمَا كَانَ ذَلِك الْبَيَان واردا فِي الآخر قولا بمساوقة النتيجة المقدمتين وَمَعْرِفَة الْمَجْهُول بالمعلوم
70 -
الأَصْل عِنْد عُلَمَائِنَا من حرر رَقَبَة وَلم يَك فِيهَا شُعْبَة من الْحُرِّيَّة وَلم يفت مِنْهَا مَنْفَعَة كَامِلَة من غير عوض عَن كَفَّارَة يَمِينه أَو ظِهَاره اجزأه عندنَا وَعند الإِمَام الشَّافِعِي لَا يجْزِيه
71 -
الأَصْل عندنَا أَن كل حق ثَبت فِي الرَّقَبَة فَإِنَّهُ يسري إِلَى الْحَادِث فِيهَا وَعند الشَّافِعِي لَا يسري
72 -
الأَصْل عندنَا أَن جَوَاز البيع يتبع الضَّمَان فَكل مَا كَانَ مَضْمُونا بِالْإِتْلَافِ جَازَ بَيْعه وَمَا لَا يضمن بِالْإِتْلَافِ لَا يجوز بَيْعه وَعِنْده جَوَاز البيع يتبع الطَّهَارَة فَمَا كَانَ طَاهِرا جَازَ بَيْعه وَمَا لم يكن طَاهِرا لم يجز بَيْعه
73 -
الأَصْل عندنَا مَتى تعلق بِالْأَصْلِ حكمان مُتَّفق عَلَيْهِمَا ثمَّ عدم أَحدهمَا لَا يعْدم الآخر فِي نوع من فروعه وَجَاز أَن يتَعَلَّق بِهِ أحد الْحكمَيْنِ مَعَ عدم صَاحبه وَعند الإِمَام الشَّافِعِي رحمه الله لَا يجوز أَن يتَعَلَّق بِهِ الحكم الآخر مَعَ عدم أَحدهمَا فَيجْعَل أحد الْحكمَيْنِ كالشاهد الآخر قَوَاعِد الْفِقْه الْمُفْتِي السَّيِّد مُحَمَّد عميم الْإِحْسَان المجددي البركتيذ 1 الرسَالَة الثَّالِثَة الْقَوَاعِد الْفِقْهِيَّة
بسم الله الرحمن الرحيم
الْحَمد لله الَّذِي أسس ديننَا على قَوَاعِد الْيَقِين وأظهره على ملل سَائِر الْمُخَالفين نشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ شَهَادَة تنجي قَائِلهَا يَوْم الدّين اللَّهُمَّ إياك نعْبد وَإِيَّاك نستعين ونشهد أَن سيدنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم عَبده وَرَسُوله خَاتم النَّبِيين الْقَائِل من يرد الله بِهِ خيرا يفقهه فِي الدّين صلى الله وَسلم عَلَيْهِ وعَلى آله الطيبين وَصَحبه الهادين وتابعيهم بِإِحْسَان إِلَى يَوْم الدّين
أما بعد فَعلم الْفِقْه بحوره زاخرة ورياضه ناضرة ونجومه ظَاهِرَة وأصوله ثَابِتَة مقررة وفروعه رفيعة محررة وَلَقَد نوعوا هَذَا الْفِقْه فنونا وأنواعا وتطاولوا فِي الاستنباط يدا وباعا وَكَانَ من أهم أَنْوَاعه معرفَة الْقَوَاعِد الْفِقْهِيَّة والضوابط الشَّرْعِيَّة الَّتِي يخرج عَلَيْهَا الْمسَائِل ويستمد مِنْهَا فِي الْحَوَادِث والنوازل وتفهمها فِي الظَّاهِر يُوجب الاستيناس بالفروع للمتفقهين وَيكون وَسِيلَة لتقررها فِي أذهان الطالبين ولعمري إِن هَذَا من مهمات الْفَنّ وَقد جمعت فِي هَذَا النَّوْع من الْقَوَاعِد والضوابط جموعا وتتبعت فِيهِ نَظَائِر الْمسَائِل أصولا وفروعا حَتَّى أوعيت من ذَلِك مجموعا فَالْحَمْد لله وَهُوَ الْمُسْتَعَان وَعَلِيهِ التكلان والرجاء مِنْهُ الْقبُول بجاه سيدنَا الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم تَسْلِيمًا كثيرا كثيرا
قَالَ ابْن نجيم فِي الْأَشْبَاه وَالْفرق بَين الضابطة وَالْقَاعِدَة أَن الْقَاعِدَة تجمع فروعا من أَبْوَاب شَتَّى والضابطة تجمعها من بَاب وَاحِد أما أَنا فقد أطلقت فِي كتابي هَذَا على كل من الْقَاعِدَة والضابطة الْقَاعِدَة وَلَا مشاحة فِي الِاصْطِلَاح وَقد اكتفيت بالرموز و
العلائم فِي آخر كل قَاعِدَة إِشَارَة إِلَى بعض الْكتب الْفِقْهِيَّة الَّتِي فِيهِ تِلْكَ الْقَاعِدَة ثمَّ أوضحت فِي حواشيها من الْكتب مَعَ صفحاتها وَهَذِه علائم الْكتب (سير) لشرح السّير الْكَبِير للْإِمَام أبي بكر السَّرخسِيّ (الْمُتَوفَّى سنة 428)(كرّ) لأصول الإِمَام الْكَرْخِي (الْمُتَوفَّى سنة 340)(ن) تأسيس النّظر للْإِمَام الدبوسي (الْمُتَوفَّى سنة 420)(هـ) للهداية للْإِمَام عَليّ بن أبي بكر الفرغاني (الْمُتَوفَّى سنة 593)(ر) لمنار الْأُصُول للْإِمَام حَافظ الدّين النَّسَفِيّ (الْمُتَوفَّى سنة 710)(شن) للأشباه والنظائر للْإِمَام ابْن نجيم (الْمُتَوفَّى 1005)(بَحر) للبحر الرَّائِق للْإِمَام ابْن نجيم الْمَذْكُور (در) للدر الْمُخْتَار للعلامة الحصفكي (الْمُتَوفَّى سنة 1088)(م) لمُسلم الثُّبُوت للعلامة محب الله البهاري (الْمُتَوفَّى سنة 1119)(رد) لرد الْمُخْتَار للعلامة الْفَقِيه ابْن عابدين (الْمُتَوفَّى سنة 1252)(مج) للمجلة وَهِي تحتوي على القوانين الشَّرْعِيَّة حررتها لجنة من عُلَمَاء آستانة (استنبول)
أما غير هَذِه الْكتب فقد صرحت باسمه
ثمَّ أَن بعض الْقَوَاعِد والضوابط فِي هَذَا الْكتاب وَإِن كَانَ بِحَيْثُ لَو انْفَرد يُوجد من مشتملاته بعض المستثنيات لَكِن لَا تختل كليته وعموميته من حَيْثُ الْمَجْمُوع لِأَن المستثنيات مندرجة تَحت قَاعِدَة أُخْرَى من قِيَاس صَحِيح أَو اسْتِحْسَان مُرَجّح وَغَيرهمَا
جزى الله عَنَّا أَئِمَّتنَا الْكِرَام وفقهائنا الْأَعْلَام حَيْثُ سهلوا لنا طَرِيق الشَّرِيعَة الغراء وَالْملَّة الْبَيْضَاء من الْكتاب وَالسّنة وأحكموها وضبطوها رَحِمهم الله تَعَالَى وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين وَالسَّلَام على سيدنَا مُحَمَّد سيد الْمُرْسلين وعَلى آله وَصَحبه أَجْمَعِينَ دكة باكستان الشرقية 22 رَجَب سنة 1979 السَّيِّد مُحَمَّد عميم الْإِحْسَان المجددي البركتي