المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث: التهديد الحكيم والوعيد بالعقوبة: - كيفية دعوة عصاة المسلمين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌توطئة:

- ‌القسم الأول من المسلمين: وهم الذين ينقادون للحق ولا يعاندون

- ‌ القسم الثاني من المسلمين: وهم الذين عندهم غفلة وشهوات وأهواء

- ‌المبحث الأول:‌‌ الموعظةالحسنة وأنواعها:

- ‌ الموعظة

- ‌النوع الأول: وعظ التعليم:

- ‌النوع الثاني: وعظ التأديب:

- ‌وإذا أراد الداعية أن تكون موعظته مُؤثرة بليغة، فإن عليه الآتي:

- ‌1 - ينظر إلى المنكرات المنتشرة

- ‌2 - ثم يقدم من هذه المنكرات أكبرها ضرراً، وأسوأها أثراً

- ‌3 - ثم يفكر فيما ينشأ عن هذا المنكر من الأضرار:

- ‌4 - ثم يستحضر ما جاء في ذلك من الآيات

- ‌5 - ثم يأخذ في كتابة الموضوع إن شاء كتابته، ويضمنه ما فيه من تلك المضارّ

- ‌أما إذا أراد الحثّ على العمل الصالح النافع

- ‌1 - يفكر في مزاياه وآثاره الحسنة تفكيراً عميقاً

- ‌2 - يستحضر ما يُناسبه من الكتاب وصحيح السنة وآثار الصحابة

- ‌3 - ثم يسلك في الكتابة المسلك السابق

- ‌المبحث الثاني: الترغيب والترهيب

- ‌المسلك الأول: الترغيب والتبشير

- ‌والترغيب قسمان:

- ‌القسم الأول: الترغيب في جنس الطاعات

- ‌النوع الأول: الترغيب بالوعد بالخير العاجل في الدنيا:

- ‌1 - الترغيب بالوعد بالحياة الطيبة والسلامة من كل مكروه

- ‌2 - الترغيب بالوعد بالاستخلاف في الأرض والتمكين:

- ‌3 - الترغيب بالوعد بالإمداد بأنواع الخيرات والزيادة مع الشكر

- ‌4 - الترغيب بالمد في العمر إلى استيفاء الآجال، وعدم المعاجلة بالعقوبة

- ‌5 - الترغيب بالوعد بأنواع التأييد والنصر والتوفيق:

- ‌(أ) الوعد بولاية اللَّه - تعالى

- ‌(ب) الوعد بالدفاع عنهم:

- ‌(ج) الوعد بالكفاية:

- ‌(د) الوعد بالنصر:

- ‌(هـ) الوعد بالعزة والعلو:

- ‌(و) الوعد بمحبة اللَّه للمؤمنين:

- ‌(ز) الوعد بمحبة عباد اللَّه للمؤمنين

- ‌(ح) الوعد بالهداية والتوفيق

- ‌(ط) الوعد بعدم تسليط الأعداء عليهم:

- ‌(ك) الوعد بحفظ سعي المؤمنين:

- ‌(ل) الوعد بازديادهم من العلم والفهم:

- ‌النوع الثاني: الترغيب بذكر سنة اللَّه تعالى فيمن مضى من عباده المخلصين:

- ‌1 - إجابة اللَّه لدعوة آدم وحواء بعد أن وقَعَا في المعصية

- ‌2 - إجابته تعالى لنبيه أيوب بعد أن بلغ به الضر منتهاه:

- ‌3 - استجابته تعالى ليونس:

- ‌4 - إنجاؤه تعالى لأنبيائه وعباده المؤمنين عند حلول العذاب بأقوامهم المكذبين

- ‌النوع الثالث: الترغيب بالوعد بالخير الآجل الأعظم في الآخرة:

- ‌النوع الرابع: الترغيب بذكر أحوال المؤمنين في الجنة وما أعد اللَّه لهم:

- ‌القسم الثاني: الترغيب في أنواع الطاعات:

- ‌المسلك الثاني: الترهيب والإنذار:

- ‌والترهيب قسمان:

- ‌القسم الأول: الترهيب بذكر الوعيد بالعذاب والعقوبات على جنس المعاصي والذنوب

- ‌النوع الأول: الترهيب بذكر الوعيد بالحرمان من الخير العاجل

- ‌الضرب الأول:

- ‌الضرب الثاني:

- ‌النوع الثاني: الترهيب بالإنذار من حلول العذاب العاجل:

- ‌النوع الثالث: الترهيب بذكر مصير الأمم التي كذبت رسلها:

- ‌1 - قوم نوح: أهلكهم اللَّه عز وجل بالغرق

- ‌2 - عاد قوم هود: سلط اللَّه عليهم الريح

- ‌3 - ثمود قوم صالح: أرسل اللَّه عليهم الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم

- ‌4 - قوم لوط: رفع اللَّه قراهم إلى السماء، ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها

- ‌5 - مدين قوم شعيب: أظلتهم سحابة وأمطرت عليهم شرراً من نار، ولهباً ووهجاً

- ‌6 - فرعون وقومه: أغرقهم اللَّه في البحر

- ‌7 - قارون: خسف اللَّه به وبداره الأرض

- ‌النوع الرابع: الترهيب بالوعيد بالعذاب الآجل في الآخرة:

- ‌النوع الخامس: الترهيب بوصف حال الكفار والمجرمين وما أعد اللَّه لهم من عذاب في الآخرة:

- ‌النوع السادس: الترهيب بالعذاب النفسي يوم القيامة:

- ‌القسم الثاني: الترهيب بذكر الوعيد بالعذاب والعقوبات على أنواع الذنوب وآحادها:

- ‌المبحث الثالث: حكمة القول التصويرية

- ‌المسلك الأول: القصص الحكيم:

- ‌المسلك الثاني: التشبيه وضرب الأمثال:

- ‌المسلك الثالث: لفت الأنظار والقلوب إلى الصور المعنوية وآثارها:

- ‌المسلك الرابع: لفت الأنظار والقلوب إلى الآثار المحسوسة:

- ‌المبحث الرابع: الدعوة بالقوة الفعلية مع عصاة المسلمين

- ‌المطلب الأول: أسباب استخدام القوة مع عصاة المسلمين

- ‌المطلب الثاني: الكلمة القوية والفعل الحكيم

- ‌المطلب الثالث: التهديد الحكيم والوعيد بالعقوبة:

- ‌المطلب الرابع: حكمة القوة بالعقوبات الشرعية

- ‌توطئة:

- ‌المسلك الأول: عقوبة الهجر الحكيم:

- ‌المسلك الثاني: عقوبة التعزير:

- ‌المسلك الثالث: القصاص:

- ‌المسلك الرابع: حد الزنا واللواط:

- ‌(أ) الزاني إن كان مُحصناً؛ فإنّهُ يُرجم بالحجارة حتى يموت

- ‌(ب) وإن كان الزَّاني غير مُحصَن؛ فإنه يُجلد مائة جلدة بكتاب اللَّه تعالى:

- ‌(ج) وأما اللواط فالصحيح الذي اتفق عليه الصحابة أنه يقتل الإثنان:

- ‌المسلك الخامس: حد القذف:

- ‌المسلك السادس: حد شرب الخرم:

- ‌المسلك السابع: حد السرقة:

- ‌المسلك الثامن: حد المحاربين قطاع الطريق:

- ‌المسلك التاسع: عقوبة المرتد:

- ‌المسلك العاشر: قتال أهل البغي:

- ‌الخاتمة

- ‌ أهم النتائج التي أعانني اللَّه ويسّر لي التوصل إليها في هذا البحث فمنها ما يلي:

- ‌أما التوصيات والمقترحات:

الفصل: ‌المطلب الثالث: التهديد الحكيم والوعيد بالعقوبة:

فهذه كلمات حكيمة قوية مُؤثّرة تصحبها الحكمة الفعلية، وما ذلك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة الدعاة إلى اللَّه، فقد قال صلى الله عليه وسلم:((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)) (1).

6 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((ما خُيّر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً؛ فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تُنتهك حُرمةُ اللَّه، فينتقم للَّه بها)) (2).

‌المطلب الثالث: التهديد الحكيم والوعيد بالعقوبة:

قال صلى الله عليه وسلم: ((إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبْواً، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتُقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأُحرِّق عليهم بيوتهم بالنار)) (3).

وفي هذا الحديث التَّخويف بتقديم الوعيد والتَّهديد على

(1) مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، 1/ 69، (رقم 49).

(2)

البخاري مع الفتح، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، 6/ 566، 12/ 86، 186، (رقم 3560).

(3)

البخاري مع الفتح، كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة، 2/ 125، (رقم 644) ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، 1/ 451، (رقم 651)، (252).

ص: 48

العقوبة، والسرّ في ذلك – واللَّه أعلم – أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزَّجر اكتُفِيَ به عن الأعلى من العقوبة (1)، وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم فقد خوّف وزجر عن التخلُّف عن صلاة الجماعة بهذا الوعيد والهمّ بالتَّعذيب، فللداعية الحكيم القادر أن يستخدم التَّخويف بالعقوبة الجائزة شرعاً، أما التَّعذيب بالنار فقد نسخ (2).

ولابد في التهديد والوعيد بالعقوبة من مراعاة الشروط والضوابط الشرعية، والأصول التي دل عليها كتاب اللَّه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وهذه الشروط والضوابط والأصول تجعل الداعية في سلامة من الزلل، فلا ينكر منكراً ويقع ما هو أنكر منه، ولا يسعى في جلب مصلحة ويفوّت ما هو أعظم منها؛ فإن من أعظم الحكم في الدعوة إلى اللَّه دفع المفاسد وجلب المصالح، فإن تعارضت المصالح والمفاسد دُفعت أعظم المفسدتين أو الضررين باحتمال أيسرهما، وجُلبت أعظم المصلحتين بترك أيسرهما (3).

(1) انظر: فتح الباري، 2/ 130.

(2)

انظر: المرجع السابق، 2/ 130، قال صلى الله عليه وسلم: >إن النار لا يعذب بها إلا الله< البخاري مع الفتح، 6/ 149.

(3)

انظر: فتح الباري، 1/ 325، وشرح النووي، 3/ 191، وإعلام الموقعين لابن القيم، 3/ 15 - 17.

ص: 49