المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسلك الثامن: حد المحاربين قطاع الطريق: - كيفية دعوة عصاة المسلمين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌توطئة:

- ‌القسم الأول من المسلمين: وهم الذين ينقادون للحق ولا يعاندون

- ‌ القسم الثاني من المسلمين: وهم الذين عندهم غفلة وشهوات وأهواء

- ‌المبحث الأول:‌‌ الموعظةالحسنة وأنواعها:

- ‌ الموعظة

- ‌النوع الأول: وعظ التعليم:

- ‌النوع الثاني: وعظ التأديب:

- ‌وإذا أراد الداعية أن تكون موعظته مُؤثرة بليغة، فإن عليه الآتي:

- ‌1 - ينظر إلى المنكرات المنتشرة

- ‌2 - ثم يقدم من هذه المنكرات أكبرها ضرراً، وأسوأها أثراً

- ‌3 - ثم يفكر فيما ينشأ عن هذا المنكر من الأضرار:

- ‌4 - ثم يستحضر ما جاء في ذلك من الآيات

- ‌5 - ثم يأخذ في كتابة الموضوع إن شاء كتابته، ويضمنه ما فيه من تلك المضارّ

- ‌أما إذا أراد الحثّ على العمل الصالح النافع

- ‌1 - يفكر في مزاياه وآثاره الحسنة تفكيراً عميقاً

- ‌2 - يستحضر ما يُناسبه من الكتاب وصحيح السنة وآثار الصحابة

- ‌3 - ثم يسلك في الكتابة المسلك السابق

- ‌المبحث الثاني: الترغيب والترهيب

- ‌المسلك الأول: الترغيب والتبشير

- ‌والترغيب قسمان:

- ‌القسم الأول: الترغيب في جنس الطاعات

- ‌النوع الأول: الترغيب بالوعد بالخير العاجل في الدنيا:

- ‌1 - الترغيب بالوعد بالحياة الطيبة والسلامة من كل مكروه

- ‌2 - الترغيب بالوعد بالاستخلاف في الأرض والتمكين:

- ‌3 - الترغيب بالوعد بالإمداد بأنواع الخيرات والزيادة مع الشكر

- ‌4 - الترغيب بالمد في العمر إلى استيفاء الآجال، وعدم المعاجلة بالعقوبة

- ‌5 - الترغيب بالوعد بأنواع التأييد والنصر والتوفيق:

- ‌(أ) الوعد بولاية اللَّه - تعالى

- ‌(ب) الوعد بالدفاع عنهم:

- ‌(ج) الوعد بالكفاية:

- ‌(د) الوعد بالنصر:

- ‌(هـ) الوعد بالعزة والعلو:

- ‌(و) الوعد بمحبة اللَّه للمؤمنين:

- ‌(ز) الوعد بمحبة عباد اللَّه للمؤمنين

- ‌(ح) الوعد بالهداية والتوفيق

- ‌(ط) الوعد بعدم تسليط الأعداء عليهم:

- ‌(ك) الوعد بحفظ سعي المؤمنين:

- ‌(ل) الوعد بازديادهم من العلم والفهم:

- ‌النوع الثاني: الترغيب بذكر سنة اللَّه تعالى فيمن مضى من عباده المخلصين:

- ‌1 - إجابة اللَّه لدعوة آدم وحواء بعد أن وقَعَا في المعصية

- ‌2 - إجابته تعالى لنبيه أيوب بعد أن بلغ به الضر منتهاه:

- ‌3 - استجابته تعالى ليونس:

- ‌4 - إنجاؤه تعالى لأنبيائه وعباده المؤمنين عند حلول العذاب بأقوامهم المكذبين

- ‌النوع الثالث: الترغيب بالوعد بالخير الآجل الأعظم في الآخرة:

- ‌النوع الرابع: الترغيب بذكر أحوال المؤمنين في الجنة وما أعد اللَّه لهم:

- ‌القسم الثاني: الترغيب في أنواع الطاعات:

- ‌المسلك الثاني: الترهيب والإنذار:

- ‌والترهيب قسمان:

- ‌القسم الأول: الترهيب بذكر الوعيد بالعذاب والعقوبات على جنس المعاصي والذنوب

- ‌النوع الأول: الترهيب بذكر الوعيد بالحرمان من الخير العاجل

- ‌الضرب الأول:

- ‌الضرب الثاني:

- ‌النوع الثاني: الترهيب بالإنذار من حلول العذاب العاجل:

- ‌النوع الثالث: الترهيب بذكر مصير الأمم التي كذبت رسلها:

- ‌1 - قوم نوح: أهلكهم اللَّه عز وجل بالغرق

- ‌2 - عاد قوم هود: سلط اللَّه عليهم الريح

- ‌3 - ثمود قوم صالح: أرسل اللَّه عليهم الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم

- ‌4 - قوم لوط: رفع اللَّه قراهم إلى السماء، ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها

- ‌5 - مدين قوم شعيب: أظلتهم سحابة وأمطرت عليهم شرراً من نار، ولهباً ووهجاً

- ‌6 - فرعون وقومه: أغرقهم اللَّه في البحر

- ‌7 - قارون: خسف اللَّه به وبداره الأرض

- ‌النوع الرابع: الترهيب بالوعيد بالعذاب الآجل في الآخرة:

- ‌النوع الخامس: الترهيب بوصف حال الكفار والمجرمين وما أعد اللَّه لهم من عذاب في الآخرة:

- ‌النوع السادس: الترهيب بالعذاب النفسي يوم القيامة:

- ‌القسم الثاني: الترهيب بذكر الوعيد بالعذاب والعقوبات على أنواع الذنوب وآحادها:

- ‌المبحث الثالث: حكمة القول التصويرية

- ‌المسلك الأول: القصص الحكيم:

- ‌المسلك الثاني: التشبيه وضرب الأمثال:

- ‌المسلك الثالث: لفت الأنظار والقلوب إلى الصور المعنوية وآثارها:

- ‌المسلك الرابع: لفت الأنظار والقلوب إلى الآثار المحسوسة:

- ‌المبحث الرابع: الدعوة بالقوة الفعلية مع عصاة المسلمين

- ‌المطلب الأول: أسباب استخدام القوة مع عصاة المسلمين

- ‌المطلب الثاني: الكلمة القوية والفعل الحكيم

- ‌المطلب الثالث: التهديد الحكيم والوعيد بالعقوبة:

- ‌المطلب الرابع: حكمة القوة بالعقوبات الشرعية

- ‌توطئة:

- ‌المسلك الأول: عقوبة الهجر الحكيم:

- ‌المسلك الثاني: عقوبة التعزير:

- ‌المسلك الثالث: القصاص:

- ‌المسلك الرابع: حد الزنا واللواط:

- ‌(أ) الزاني إن كان مُحصناً؛ فإنّهُ يُرجم بالحجارة حتى يموت

- ‌(ب) وإن كان الزَّاني غير مُحصَن؛ فإنه يُجلد مائة جلدة بكتاب اللَّه تعالى:

- ‌(ج) وأما اللواط فالصحيح الذي اتفق عليه الصحابة أنه يقتل الإثنان:

- ‌المسلك الخامس: حد القذف:

- ‌المسلك السادس: حد شرب الخرم:

- ‌المسلك السابع: حد السرقة:

- ‌المسلك الثامن: حد المحاربين قطاع الطريق:

- ‌المسلك التاسع: عقوبة المرتد:

- ‌المسلك العاشر: قتال أهل البغي:

- ‌الخاتمة

- ‌ أهم النتائج التي أعانني اللَّه ويسّر لي التوصل إليها في هذا البحث فمنها ما يلي:

- ‌أما التوصيات والمقترحات:

الفصل: ‌المسلك الثامن: حد المحاربين قطاع الطريق:

تيمية رحمه اللَّه تعالى (1).

‌المسلك السابع: حد السرقة:

السرقة اعتداء على مال معصوم لا شُبهة له فيه، يأخذه خفيةً بشروط معينة منها: أن يكون المال محرزاً، ولا تقلّ قيمته عن ربع دينار، وحينئذ يجب عليه حدّ السرقة بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ* فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (2).

ولا يجوز بعد اكتمال شروط القطع وثبوت الحدّ عليه بالبينة أو بالإقرار تأخيره لا بحبس ولا مال يُفتدى به ولا غيره، بل تُقطع يده اليمنى في الأوقات المعظمة وغيرها (3).

‌المسلك الثامن: حد المحاربين قطاع الطريق:

قُطَّاع الطريق هم المحاربون الذين يتعرّضون للناس بالسلاح في الصحراء والطّرقات؛ ليغصبوهم المال مجاهرة بالقوة والقهر، وسواء ارتكب هذه الجريمة فرد أو جماعة، فإنه يُسمّى

(1) انظر: المرجع السابق، 28/ 336.

(2)

سورة المائدة، الآيتان: 38 - 39.

(3)

انظر: فتاوى ابن تيمية، 28/ 329.

ص: 57

بالمحارب (1).

والأصل في عقوبتهم قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ* إِلَاّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (2).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قُطّاع الطّريق: >إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصُلبُوا، وإذا قَتَلُوا ولم يأخذوا المال قُتِلُوا ولم يُصلَبوا، وإذا أخذوا المال ولم يَقْتلُوا قُطّعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافُوا السَّبيل ولم يأخذوا مالاً نُفُوا من الأرض< (3)، وهذا قول كثير من أهل العلم كالشَّافعي وأحمد، أما من كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتل حدّاً لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء، ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول بخلاف ما لو قتل رجل رجلاً لعداوة بينهما.

أما غير القاتل فمنهم من قال: للإمام أن يجتهد فيهم، فيقتل من

(1) انظر: فتاوى ابن تيمية، 28/ 309، والمغني لابن قدامة، 12/ 474.

(2)

سورة المائدة، الآيتان: 33 - 34.

(3)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السرقة، باب قطاع الطريق، 8/ 283، وانظر المغني، 12/ 475، وفتاوى ابن تيمية، 28/ 310.

ص: 58