الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تيمية رحمه اللَّه تعالى (1).
المسلك السابع: حد السرقة:
السرقة اعتداء على مال معصوم لا شُبهة له فيه، يأخذه خفيةً بشروط معينة منها: أن يكون المال محرزاً، ولا تقلّ قيمته عن ربع دينار، وحينئذ يجب عليه حدّ السرقة بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ* فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (2).
ولا يجوز بعد اكتمال شروط القطع وثبوت الحدّ عليه بالبينة أو بالإقرار تأخيره لا بحبس ولا مال يُفتدى به ولا غيره، بل تُقطع يده اليمنى في الأوقات المعظمة وغيرها (3).
المسلك الثامن: حد المحاربين قطاع الطريق:
قُطَّاع الطريق هم المحاربون الذين يتعرّضون للناس بالسلاح في الصحراء والطّرقات؛ ليغصبوهم المال مجاهرة بالقوة والقهر، وسواء ارتكب هذه الجريمة فرد أو جماعة، فإنه يُسمّى
(1) انظر: المرجع السابق، 28/ 336.
(2)
سورة المائدة، الآيتان: 38 - 39.
(3)
انظر: فتاوى ابن تيمية، 28/ 329.
بالمحارب (1).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قُطّاع الطّريق: >إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصُلبُوا، وإذا قَتَلُوا ولم يأخذوا المال قُتِلُوا ولم يُصلَبوا، وإذا أخذوا المال ولم يَقْتلُوا قُطّعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافُوا السَّبيل ولم يأخذوا مالاً نُفُوا من الأرض< (3)، وهذا قول كثير من أهل العلم كالشَّافعي وأحمد، أما من كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتل حدّاً لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء، ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول بخلاف ما لو قتل رجل رجلاً لعداوة بينهما.
أما غير القاتل فمنهم من قال: للإمام أن يجتهد فيهم، فيقتل من
(1) انظر: فتاوى ابن تيمية، 28/ 309، والمغني لابن قدامة، 12/ 474.
(2)
سورة المائدة، الآيتان: 33 - 34.
(3)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السرقة، باب قطاع الطريق، 8/ 283، وانظر المغني، 12/ 475، وفتاوى ابن تيمية، 28/ 310.