المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسلك الثاني: عقوبة التعزير: - كيفية دعوة عصاة المسلمين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌توطئة:

- ‌القسم الأول من المسلمين: وهم الذين ينقادون للحق ولا يعاندون

- ‌ القسم الثاني من المسلمين: وهم الذين عندهم غفلة وشهوات وأهواء

- ‌المبحث الأول:‌‌ الموعظةالحسنة وأنواعها:

- ‌ الموعظة

- ‌النوع الأول: وعظ التعليم:

- ‌النوع الثاني: وعظ التأديب:

- ‌وإذا أراد الداعية أن تكون موعظته مُؤثرة بليغة، فإن عليه الآتي:

- ‌1 - ينظر إلى المنكرات المنتشرة

- ‌2 - ثم يقدم من هذه المنكرات أكبرها ضرراً، وأسوأها أثراً

- ‌3 - ثم يفكر فيما ينشأ عن هذا المنكر من الأضرار:

- ‌4 - ثم يستحضر ما جاء في ذلك من الآيات

- ‌5 - ثم يأخذ في كتابة الموضوع إن شاء كتابته، ويضمنه ما فيه من تلك المضارّ

- ‌أما إذا أراد الحثّ على العمل الصالح النافع

- ‌1 - يفكر في مزاياه وآثاره الحسنة تفكيراً عميقاً

- ‌2 - يستحضر ما يُناسبه من الكتاب وصحيح السنة وآثار الصحابة

- ‌3 - ثم يسلك في الكتابة المسلك السابق

- ‌المبحث الثاني: الترغيب والترهيب

- ‌المسلك الأول: الترغيب والتبشير

- ‌والترغيب قسمان:

- ‌القسم الأول: الترغيب في جنس الطاعات

- ‌النوع الأول: الترغيب بالوعد بالخير العاجل في الدنيا:

- ‌1 - الترغيب بالوعد بالحياة الطيبة والسلامة من كل مكروه

- ‌2 - الترغيب بالوعد بالاستخلاف في الأرض والتمكين:

- ‌3 - الترغيب بالوعد بالإمداد بأنواع الخيرات والزيادة مع الشكر

- ‌4 - الترغيب بالمد في العمر إلى استيفاء الآجال، وعدم المعاجلة بالعقوبة

- ‌5 - الترغيب بالوعد بأنواع التأييد والنصر والتوفيق:

- ‌(أ) الوعد بولاية اللَّه - تعالى

- ‌(ب) الوعد بالدفاع عنهم:

- ‌(ج) الوعد بالكفاية:

- ‌(د) الوعد بالنصر:

- ‌(هـ) الوعد بالعزة والعلو:

- ‌(و) الوعد بمحبة اللَّه للمؤمنين:

- ‌(ز) الوعد بمحبة عباد اللَّه للمؤمنين

- ‌(ح) الوعد بالهداية والتوفيق

- ‌(ط) الوعد بعدم تسليط الأعداء عليهم:

- ‌(ك) الوعد بحفظ سعي المؤمنين:

- ‌(ل) الوعد بازديادهم من العلم والفهم:

- ‌النوع الثاني: الترغيب بذكر سنة اللَّه تعالى فيمن مضى من عباده المخلصين:

- ‌1 - إجابة اللَّه لدعوة آدم وحواء بعد أن وقَعَا في المعصية

- ‌2 - إجابته تعالى لنبيه أيوب بعد أن بلغ به الضر منتهاه:

- ‌3 - استجابته تعالى ليونس:

- ‌4 - إنجاؤه تعالى لأنبيائه وعباده المؤمنين عند حلول العذاب بأقوامهم المكذبين

- ‌النوع الثالث: الترغيب بالوعد بالخير الآجل الأعظم في الآخرة:

- ‌النوع الرابع: الترغيب بذكر أحوال المؤمنين في الجنة وما أعد اللَّه لهم:

- ‌القسم الثاني: الترغيب في أنواع الطاعات:

- ‌المسلك الثاني: الترهيب والإنذار:

- ‌والترهيب قسمان:

- ‌القسم الأول: الترهيب بذكر الوعيد بالعذاب والعقوبات على جنس المعاصي والذنوب

- ‌النوع الأول: الترهيب بذكر الوعيد بالحرمان من الخير العاجل

- ‌الضرب الأول:

- ‌الضرب الثاني:

- ‌النوع الثاني: الترهيب بالإنذار من حلول العذاب العاجل:

- ‌النوع الثالث: الترهيب بذكر مصير الأمم التي كذبت رسلها:

- ‌1 - قوم نوح: أهلكهم اللَّه عز وجل بالغرق

- ‌2 - عاد قوم هود: سلط اللَّه عليهم الريح

- ‌3 - ثمود قوم صالح: أرسل اللَّه عليهم الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم

- ‌4 - قوم لوط: رفع اللَّه قراهم إلى السماء، ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها

- ‌5 - مدين قوم شعيب: أظلتهم سحابة وأمطرت عليهم شرراً من نار، ولهباً ووهجاً

- ‌6 - فرعون وقومه: أغرقهم اللَّه في البحر

- ‌7 - قارون: خسف اللَّه به وبداره الأرض

- ‌النوع الرابع: الترهيب بالوعيد بالعذاب الآجل في الآخرة:

- ‌النوع الخامس: الترهيب بوصف حال الكفار والمجرمين وما أعد اللَّه لهم من عذاب في الآخرة:

- ‌النوع السادس: الترهيب بالعذاب النفسي يوم القيامة:

- ‌القسم الثاني: الترهيب بذكر الوعيد بالعذاب والعقوبات على أنواع الذنوب وآحادها:

- ‌المبحث الثالث: حكمة القول التصويرية

- ‌المسلك الأول: القصص الحكيم:

- ‌المسلك الثاني: التشبيه وضرب الأمثال:

- ‌المسلك الثالث: لفت الأنظار والقلوب إلى الصور المعنوية وآثارها:

- ‌المسلك الرابع: لفت الأنظار والقلوب إلى الآثار المحسوسة:

- ‌المبحث الرابع: الدعوة بالقوة الفعلية مع عصاة المسلمين

- ‌المطلب الأول: أسباب استخدام القوة مع عصاة المسلمين

- ‌المطلب الثاني: الكلمة القوية والفعل الحكيم

- ‌المطلب الثالث: التهديد الحكيم والوعيد بالعقوبة:

- ‌المطلب الرابع: حكمة القوة بالعقوبات الشرعية

- ‌توطئة:

- ‌المسلك الأول: عقوبة الهجر الحكيم:

- ‌المسلك الثاني: عقوبة التعزير:

- ‌المسلك الثالث: القصاص:

- ‌المسلك الرابع: حد الزنا واللواط:

- ‌(أ) الزاني إن كان مُحصناً؛ فإنّهُ يُرجم بالحجارة حتى يموت

- ‌(ب) وإن كان الزَّاني غير مُحصَن؛ فإنه يُجلد مائة جلدة بكتاب اللَّه تعالى:

- ‌(ج) وأما اللواط فالصحيح الذي اتفق عليه الصحابة أنه يقتل الإثنان:

- ‌المسلك الخامس: حد القذف:

- ‌المسلك السادس: حد شرب الخرم:

- ‌المسلك السابع: حد السرقة:

- ‌المسلك الثامن: حد المحاربين قطاع الطريق:

- ‌المسلك التاسع: عقوبة المرتد:

- ‌المسلك العاشر: قتال أهل البغي:

- ‌الخاتمة

- ‌ أهم النتائج التي أعانني اللَّه ويسّر لي التوصل إليها في هذا البحث فمنها ما يلي:

- ‌أما التوصيات والمقترحات:

الفصل: ‌المسلك الثاني: عقوبة التعزير:

العليا ويكون الدين كله للَّه. وهذا يدلّ على أن حكمة القوّة لها الأثر الكبير عند وضعها في موضعها.

ولهذا يجب على وليّ أمر المسلمين – وهو الذي ينبغي أن ينصر الدعوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم – أن يعلم بأن إقامة الحدود والعقوبات الشرعيّة رحمة من اللَّه بعباده، وأن يكون قويّاً في إقامة الحد لا تأخذه في اللَّه لومَة لائمٍ، ويكون قصده رحمة الخلق بكفّ الناس عن المنكرات، ويكون بمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه، فَيُدخِل المريض على نفسه المشقّة، ويشرب الدواء لينال به الرّاحة والشِّفاء (1).

‌المسلك الثاني: عقوبة التعزير:

التعزير هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها (2)، وقد اتفق العلماء – رحمهم الله – على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حدّ. والمعصية نوعان: ترك واجب أو فعل محرم (3). كما يُستتاب المرتدّ حتى يسلم، فإن تاب وإلا قتل، وكما يُعاقب تارك الزّكاة وحقوق الآدميين حتى يؤدوها (4).

والتعزير أجناس: فمنه ما يكون بالتّوبيخ والزّجر بالكلام، ومنه

(1) انظر: فتاوى ابن تيمية، 28/ 329.

(2)

انظر: المغني لابن قدامة، 12/ 523.

(3)

انظر: فتاوى ابن تيمية، 35/ 402.

(4)

انظر: المرجع السابق، 28/ 347، والحسبة في الإسلام لابن تيمية، ص50.

ص: 52

ما يكون بالحبس، ومنه ما يكون بالنَّفي عن الوطن، ومنه ما يكون بالضَّرب؛ فإن كان ذلك لترك واجب مثل الضّرب على ترك الصلاة، أو ترك أداء الحقوق الواجبة مثل: ترك وفاء الدين مع القدرة عليه، أو على ترك ردّ المغصوب، أو أداء الأمانة إلى أهلها، فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى يُؤدي الواجب، ويفرَّق عليه الضرب يوماً بعد يوم، وإن كان الضَّرب على ذنب ماضٍ جزاء بما كسب ونَكَالاً من اللَّه له، فهذا يفعل منه بقدر الحاجة فقط، وليس لأقله حدّ. أما أكثر التعزير ففيه ثلاثة أقوال، وأعدلها: أنه لا يتقدّر بحدّ، لكن إن كان التعزير فيما فيه مقدَّر لم يبلغ به ذلك المقدَّر، مثل التَّعزير على سرقة دون النِّصاب لا يبلغ به القطع، والتعزير على المضمضة بالخمر لا يبلغ به حدّ الشّرب، والتَّعزير على القذف بغير الزنا واللواط لا يبلغ به الحدّ (1). أما حديث:((لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حدّ من حدود اللَّه)) (2) فقد فسره طائفة من أهل العلم بأن المراد بحدود اللَّه ما حُرِّم لحق اللَّه، ومراد الحديث أن من ضَرَبَ لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النّشوز وكتأديب الأب ولده الصغير، فلا يزيد على عشر جلدات في التأديبات (3)، ثم من لم

(1) انظر: فتاوى ابن تيمية، 28/ 108، والحسبة في الإسلام لابن تيمية، ص52.

(2)

البخاري مع الفتح، كتاب الحدود، باب التعزير والأدب، 12/ 175، (رقم 6848)، ومسلم، كتاب الحدود، باب قدر أسواط التعزير، 3/ 1332، (رقم 1708).

(3)

انظر: فتاوى ابن تيمية، 28/ 348، وفتح الباري، 12/ 178.

ص: 53