الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رأى في قتله مصلحة، والقول الأول قول الأكثر (1).
المسلك التاسع: عقوبة المرتد:
المرتدّ هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل، أو قول، أو اعتقاد، أو شكّ، قال تعالى:{وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (2)، وقال صلى الله عليه وسلم:)) من بدَّل دينه فاقتلوه (((3)، وقال صلى الله عليه وسلم:)) لا يحل دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزَّاني، والنَّفس بالنَّفس، والتَّارك لدينه المفارق للجماعة (((4)، فمن ارتدّ عن الإسلام من الرِّجال والنِّساء وكان بالغاً عاقلاً استُتيبَ ثلاثة أيام فإن رجع وإلا قتل بالسَّيف (5).
المسلك العاشر: قتال أهل البغي:
جريمة البغي هي خروج جماعة ذات قوَّة وشوكة على الإمام
(1) انظر: فتاوى ابن تيمية، 28/ 310.
(2)
سورة البقرة، الآية:217.
(3)
البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله، 6/ 149، (رقم 3017)، وفي كتاب حكم المرتد، 12/ 267، (رقم 6922).
(4)
البخاري مع الفتح، كتاب الديات، باب قوله تعالى:{أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} 1،2/ 201، (رقم (6778)، ومسلم، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، 3/ 1302، (رقم 1676).
(5)
انظر: المغني لابن قدامة، 12/ 264، وفتاوى ابن تيمية، 35/ 99 - 206.
يُريدون خلعه بالقوَّة والعنف، فعلى الإمام أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه؛ فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شُبهة كشفها، فإن رجعوا وإلا قاتلهم، وعلى المسلمين القتال مع إمامهم، والأصل في هذه الجريمة (1) وعقوبتها قوله تعالى:{وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (2).
وقال صلى الله عليه وسلم: ((
…
ستكن هنّاتٌ وهنّات (3)، فمن أراد أن يُفرّق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسَّيف كائناً من كان (((4). وقال:)) من أتاكم وأمرُكُم جميع على رجل واحد يُريد أن يشقّ عصاكم أو يُفرِّق جماعتكم فاقتلوه)) (5).
(1) انظر المغني، 12/ 237، وفتاوى ابن تيمية، 35/ 5، وأصول الدعوة لعبد الكريم زيدان، ص279.
(2)
سورة الحجرات، الآيتان: 9 - 10.
(3)
الفتن والأمور الحادثة. انظر: شرح النووي، 12/ 241.
(4)
مسلم، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، 3/ 1479، (رقم 1852).
(5)
مسلم، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، 3/ 1480، (رقم 1852)(60).