الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رأى في قتله مصلحة، والقول الأول قول الأكثر (1).
المسلك التاسع: عقوبة المرتد:
المرتدّ هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل، أو قول، أو اعتقاد، أو شكّ، قال تعالى:{وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (2)، وقال صلى الله عليه وسلم:)) من بدَّل دينه فاقتلوه (((3)، وقال صلى الله عليه وسلم:)) لا يحل دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزَّاني، والنَّفس بالنَّفس، والتَّارك لدينه المفارق للجماعة (((4)، فمن ارتدّ عن الإسلام من الرِّجال والنِّساء وكان بالغاً عاقلاً استُتيبَ ثلاثة أيام فإن رجع وإلا قتل بالسَّيف (5).
المسلك العاشر: قتال أهل البغي:
جريمة البغي هي خروج جماعة ذات قوَّة وشوكة على الإمام
(1) انظر: فتاوى ابن تيمية، 28/ 310.
(2)
سورة البقرة، الآية:217.
(3)
البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله، 6/ 149، (رقم 3017)، وفي كتاب حكم المرتد، 12/ 267، (رقم 6922).
(4)
البخاري مع الفتح، كتاب الديات، باب قوله تعالى:{أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} 1،2/ 201، (رقم (6778)، ومسلم، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، 3/ 1302، (رقم 1676).
(5)
انظر: المغني لابن قدامة، 12/ 264، وفتاوى ابن تيمية، 35/ 99 - 206.