المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الوجه السابع:أنه عدل عن الطريقة المشهورة لأصحابه في هذا الأصل - التسعينية - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌الجهمية من المعتزلة وغيرهم خالفوا ذلك من ثلاثة أوجه]

- ‌ الذين قالوا: كلامه مخلوق أرادوا أنَّه لم يكن متكلمًا حتَّى خلق الكلام

- ‌ لفظ (الغير) مجمل

- ‌ قول القائل: إن القرآن حرف وصوت قائم به بدعة، وقوله: إنه معنى قائم به بدعة

- ‌الصواب الَّذي عليه سلف الأمة

- ‌ يكره تجريد الكلام في المداد الَّذي في المصحف وفي صوت العبد

- ‌ القول بحدوث حروف القرآن قول محدث

- ‌ قدماء الجهمية ينكرون جميع الصفات

- ‌ الألفاظ نوعان:

- ‌الوجه السابع:أنَّه عدل عن الطريقة المشهورة لأصحابه في هذا الأصل

- ‌ النزاع في مسألة الكلام في مسائل كل واحدة غير مستلزمة للأخرى

- ‌الوجه الخامس عشر:أن طوائف يقولون لهم: معنى الخبر لم لا يجوز أن يكون هو العلم

- ‌الوجه السادس عشر:أن هذه الحجة التي ذكروها في معنى الخبر وأنه غير العلم، قد أقروا هم بفسادها

- ‌الوجه السابع عشر:إن هذا يهدم عليهم إثبات العلم بصدق الكلام النفساني القائم بذات الله

- ‌ الَّذي انعقد عليه الإجماع، ونقله أهل التواتر عن المرسلين، هو الكلام الَّذي تسميه الخاصة والعامة كلامًا، دون هذا المعنى

- ‌الجهمية أعظم قدحًا في القرآن وفي السنن وفي إجماع الصحابة والتابعين من سائر أهل الأهواء

- ‌ كلام ابن فورك في مسألة الكلام

- ‌الوجه السابع والأربعون:أن يقال كون الشيء الواحد ليس بذي أبعاض إما أن يكون معقولًا أو لا يكون

- ‌معنى كون الكلام ليس بمنقسم يراد به شيئان:

- ‌تحقيق الأمر: أن هؤلاء يجمعون بين إثبات الباري ونفيه وبين الإقرار به وإنكاره

- ‌ الترتيب والتعاقب نوعان:

الفصل: ‌الوجه السابع:أنه عدل عن الطريقة المشهورة لأصحابه في هذا الأصل

جاز أن يكون الآمر والمخبر لم يقم به خبر ولا أمر، لم يمكنه ثبوت هذه المعاني قائمة بذات الله، بل يقال له: هب أن لها معاني وراء الألفاظ ووراء هذه، لكن لم قلت: إن الآمر الناهي هو من قام به تلك المعاني، دون أن يكون من فعل تلك المعاني؟

‌الوجه السابع:

أنَّه عدل عن الطريقة المشهورة لأصحابه في هذا الأصل

، فإنهم يثبتون أن المتكلم من قام به الكلام، وأن معنى الكلام هو الطّلب والزجر والحكم -كما ذكره - (1) ثم يقولون: ولا يجوز أن يكون ذلك حادثًا في غيره لا في ذاته، لأنَّ ذاته لا تكون محلًا للحوادث [وبذلك أثبتوا قدم الكلام، فقالوا: لو كان محدثًا لكان إما أن يحدثه في نفسه فيكون محلًا للحوادث](2) وهو محال (3) أو غيره فيكون كلامًا لذلك المحل، أو [لا (4)] محل فيلزم قيام الصفة بنفسها وهو محال، وإنَّما عدل عنها لأنه قد بين أنَّه لم يقم دليل على أن قيام الحوادث به محال، بل ذلك لازم لجميع الطوائف، ومن المعلوم أنَّه إذا جوز قيام الحوادث به، بطل قول أصحابه في هذه المسألة، وامتنع أن يقال: هو قديم، لأنَّه إذا ثبت أن المتكلم هو من قام به الكلام، أو ثبت (5) أن الله آمر ناه مخبر بمعنى يقوم به لا بغيره، فإذا جاز أن يكون حادثًا ويكون صفة لله، كما يقوله من يقول: إن الله يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء كما يقوله جماهير أهل

(1) كما ذكره: ساقطة من: س، ط. وتقدم ذكره لذلك في: نهاية العقول -مخطوط- اللوحة: 130.

(2)

ما بين المعقوفتين ساقط من: س.

(3)

في الأصل: أو محال. وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط.

(4)

ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط. وأثبتها لاقتضاء السياق لها.

(5)

في ط: أثبت.

ص: 621

الحديث والفقهاء، وطوائف من أهل الكلام من المرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم، لم يجزأ (1) أن يحكم بقدمه بلا دليل، إلَّا كما يقوله من يقول من أئمة السنة -إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء فيريدون أنَّه لم يزل متصفًا بأنه متكلم إذا شاء [وهو لا يقول بذلك](2) فتبين أن الأصل الذي قرره يبطل قول المعتزلة وقول أصحابه، ولا ينفع حينئذ احتجاجه باجتماع هاتين الطائفتين، إذ ليس ذلك إجماع الأمة.

الوجه الثامن:

أنَّه لما عارض الإجماع الذي ادعاه بنوع آخر من الإجماع، وهو أن أحدًا من الأمة لم يثبت قدم كلام الله بالطريق الذي ذكرتموه، فيكون التمسك بما ذكرتموه خرقًا للإجماع.

أجاب: بأنا قد بينا في كتاب المحصول (3) أن إحداث دليل لم يذكره أهل الإجماع لا يكون خرقًا للإجماع.

فيقال له: هذا إن (4) كان قد استدل بدليل آخر منضمًا إلى دليل أهل الإجماع، فإن ذلك لا يستلزم تخطئة أهل الإجماع، وأمَّا إذا بطل معتمد أهل الإجماع ودليلهم، وذكر دليلًا (5) آخر كان هذا تخطئة منه لأهل الإجماع (6)، والأمر هنا كذلك، لأنَّ الذين قالوا بقدمها إنَّما قالوا ذلك

(1) في س: لم يجر.

(2)

ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط. وقد ورد في الأصل:"وهو لا يقوم بذلك" غير أن الناسخ قد شطبها.

(3)

تقدم الإشارة إلى أنَّه في "المحصول في عدم أصول الفقه" للرازي 2/ 1 / 224 - 225.

(4)

في س، ط: إذا.

(5)

في الأصل: دليل. والمثبت من: س، ط.

(6)

نص على ذلك الآمدي في كتابه "إحكام الأحكام" 1/ 273.

ص: 622

لامتناع قيام الحوادث به [عندهم](1) والذين قالوا بخلقها قالوا ذلك لامتناع قيام الصفات به، وعنده كلتا (2) الحجتين باطلة، وهو احتج بإجماع الطائفتين، وقد أقر بأنَّ حجة كل منهما باطلة، فلزم إجماعهم على باطل.

الوجه التاسع:

أنَّه إذا لم يكن في المسألة دليل قطعي سوى ما ذكره، ولم يستدل به أحد قبله، لم يكن أحد قد علم الحق في هذه المسألة قبله، وذلك حكم على الأمة قبله بعدم علم الحق في هذه المسألة وذلك يستلزم أمرين:

أحدهما: إجماع الأمة على ضلالة في هذا الأصل.

وثانيهما: عدم صحة الاحتجاج بإجماعهم الذي احتج به، فإنهم إذا قالوا بلا علم ولا دليل لزم (3) هذان المحذوران.

الوجه العاشر:

أن هذا إجماع مركب، كالاستدلال (4) على قدم الكلام بقدم العلم، وتفريقه بينهما فرق صوري، وقوله للمعتزلة: نسلم ذلك، ليس كذلك، وذلك أن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يكن لما بعدهم إحداث قول ثالث (5)، والمعتزلة توافق على ذلك، وقد اعتقد هو

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.

(2)

في الأصل: كل. وفي س، ط: كلام. ولعل ما أثبت هو الصواب.

(3)

لزم: مكررة في الأصل.

(4)

في س: كا استدلال.

(5)

هذا مذهب الجمهور، خلافًا لبعض الشيعة، وبعض الحنفية، وبعض أهل الظاهر.

راجع: إحكام الأحكام -للآمدي- 1/ 268.

والمحصول في علم أصول الفقه -للرازي- 2/ 1 / 179، 180.

وانظر ما كتبته مفصلًا عن هذه المسألة في ص:.

ص: 623