المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الطريقة الثالثة - آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - جـ ١٥

[عبد الرحمن المعلمي اليماني]

فهرس الكتاب

- ‌ المقالة الأولى: في النظر في أحوال الرواة

- ‌الباب الأول: في الإسلام

- ‌ الباب الثاني: في البلوغ

- ‌الباب الثالث: في العقل

- ‌ الباب الرابع: في العدالة

- ‌ فصل ــ 1الصحابة

- ‌ فصل ــ 2التابعون

- ‌ فصل ــ 9في المبتدع

- ‌ فصل ــ 10في المُعَدِّل والجارح

- ‌ النظر في النصوص

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌ الطريقة الثالثة

- ‌فصلالمراد بالمؤمنين في الآية

- ‌فصلالعدالة

- ‌فصلالمجهول

- ‌الإشكال الثاني:

- ‌الإشكال الثالث:

- ‌الإشكال الرابع

- ‌في الحديث نظرٌ من وجوه:

- ‌فائدة(1):قد ترِدُ (عن) ولا يُقصد بها الرواية

- ‌ الثالث: ما حُكي عن أبي داود أنه يحتجّ بالضعيف إذا لم يكن في الباب غيره

- ‌ فصل

- ‌ومنها: أن في العمل بالضعيف احتياطًا

- ‌ومنها: أن المباح يصير قُرْبةً بالنية

- ‌[تَرْك النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو حجة]

- ‌حفظ علماء السلف لتراجم الرجال

- ‌طائفة من مشاهير المكثرين من الجرح والتعديل

- ‌تدوينُ العلم وحَظُّ علم الرجال منه

- ‌ التدوين بالترتيب والتأليف:

- ‌ التأليف في أحوال الرجال

- ‌طريقة العلماء في وضع كتب الرِّجال

- ‌وضع التراجم

- ‌إحياء كتب الرجال، ولمن الفضل في ذلك

- ‌أ) من لم يوصف بالتدليس إلا نادرًا

- ‌ب) من احتمل الأئمة تدليسه لإمامته، أو لأنه كان لا يروي إلا عن ثقة

- ‌ج) من أكثر من التدليس فلم يحتجّ إلا بما صرّحوا، وقَبِلهم بعضٌ مطلقًا، وردَّهم بعضٌ مطلقًا

- ‌د) من اتفق على أنه لا يحتج إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل:

- ‌هـ) من ضُعِّف بأمر آخر سوى التدليس؛ فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع، إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرًا كابن لهيعة

- ‌[الجواب عن مطاعن الكوثري على الإمام الشافعي في اللغة]

- ‌ تفسير الفِهْر

- ‌وصف الماء بالمالح

- ‌ ثوب نسوي

- ‌ العَفْريت

- ‌ أشْلَيت الكلبَ

- ‌ وليست الأذنان من الوجه فيغسلان

- ‌ الواو للترتيب، والباء للتبعيض

- ‌ فصل[زَعْم الكوثري: تتلمذ الشافعي على محمد بن الحسن]

- ‌ المسائل التي يقول الشافعي: "فيها قولان" ولا يرجّح

- ‌خلاصة البحث:

- ‌الأمر الثالث:

- ‌الأمر الرابع:

- ‌الأمر الخامس:

- ‌الأمر السادس:

- ‌الأمر السابع:

- ‌1).[1]باب الدليل على أن الصوفية هم رُفقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[2] باب من صفة الفقراء

- ‌3).* * * *[3]باب استعمال الخُلُق ولو مع الكفار

- ‌[4] باب فيمن تخلّى من جميع ماله ثقةً بالله عز وجل

- ‌[5] باب في جواز الكرامات للأولياء

- ‌[6] باب استعمال مكارم الأخلاق والحث على الإنفاق كراهية الادخار والوقوف عند الشبهات

- ‌[7] باب في صفة المؤمنين وصفة العلماء

- ‌[8] باب في الاكتفاء من الدنيا بأقلّ القليل وكراهية مخالطة الأغنياء

- ‌[9] باب في القناعة

- ‌[10] باب في طلب المدعين بصحة دعواهم

- ‌[12] باب المواظبة على الذكر والشكر والصبر

- ‌[13] باب في سبيل المنقطعين إلى الله تعالى

- ‌1).* * * *[14]باب في تركهم الدنيا وإعراضهم عنها

- ‌[15] باب في حب الفقراء والفقر وسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه

- ‌1).* * * *[16]باب في ترك ما لا يعنيهم من الأمور

- ‌[17] باب في كتمانهم المصائب

- ‌10(4).* * * *[18]باب في أحوال الاستقامة

- ‌[19] باب في لبس البِذْلة من الثياب

- ‌[20] باب الدليل على أن لله في الأرض أولياء وبُدَلاء

- ‌[21] باب في السخاء بالطعام ووضع المائدة دائمًا

- ‌[22] باب الدليل على أن اليد العليا هي المتعفِّفة عن السؤال

- ‌[23] باب فيمن عبد الله سرًّا فكافأه على ذلك

- ‌[24] باب في القناعة والوَرَع والشفقة على المسلمين وحُسْن المجاورة وقلة الضحك

- ‌[25] باب في اختيار الفقر على الغنى

- ‌[26] باب في الابتداء بتعهُّد الفقراء دون الأهل والعيال

- ‌[27] باب إباحة الكلام على لسان التفريد

- ‌[28] باب في خدمة المشايخ بأنفسهم الوافدَ عليهم والغريبَ

- ‌[29] باب في اتخاذ المُرَقَّعة ولبسها

- ‌[30] باب في أَخْذ الرَّكْوة في الأسفار

- ‌[31] باب السنة في الاجتماع على الطعام وكراهية الأكل فُرادَى

- ‌[32] باب إباحة الكلام في باطن العلم وحقيقته

- ‌[33] باب ترك التكلف للضيف وإحضاره ما حضره

- ‌3.* * * *[34]باب في ترك التنعُّم

- ‌[35] باب في ما جاء في تصحيح الفراسة

- ‌[36] باب استجلاب محبة الله تعالى بالمداومة على خدمته

- ‌[37] باب كراهية جمع المال لئلا يرغب العبد في الدنيا

- ‌[38] باب في صفة العقلاء

- ‌[39] باب في إباحة السماع

- ‌[40] باب في إباحة الرقص

- ‌المراجع(1)الكتب المُحال عليها في التعليق

الفصل: ‌ الطريقة الثالثة

وعكس هذا أن يوصَفَ الرجلُ بأنّه كان جنديًّا أو شرطيًّا أو نحو ذلك من الحِرَف التي يكثر في أهلها عدم العدالة.

[ص 62]

‌ الطريقة الثالثة

ــ وهي أعمّ الطرق ــ: اختبار صدقه وكذبه بالنظر في أسانيد رواياته ومتونها، مع النظر في الأمور التي قد يستفاد منها تصديق تلك الروايات أو ضعفها.

فأمّا النظر في الأسانيد، فمنه: أن ينظر تاريخ ولادته، وتاريخ وفاة شيخه الذي صرّح بالسماع منه. فإن ظهر أنَّ ذلك الشيخ مات قبل مولد الراوي، أو بعد ولادته بقليل بحيث لا يمكن عادةً أن يكون سمع منه ووعى= كذَّبوه.

ومنه: أن يسأل عن تاريخ سماعه من الشيخ، فإذا بيّنه وتبين أنّ الشيخ قد كان مات قبل ذلك= كذَّبوه.

ومنه: أن يسأل عن موضع سماعه من الشيخ، فإن ذكر مكانًا يعرف أن الشيخ لم يأته قط= كذَّبوه. وقريب من ذلك: أن يكون الراوي مكيًّا لم يخرج من مكة، وصرَّح بالسماع من شيخ قد ثبت عنه أنّه لم يأت مكة بعد بلوغ الراوي سنَّ التمييز، وإن كان قد أتاها قبل ذلك.

ومنه: أن يحدِّث عن شيخٍ حيّ، فيُسأل الشيخ عن ذلك فيكذبه.

فإذا لم يوجد في النظر في حاله وحال شيوخه ما يدلّ على كذبه، نُظِر في حال شيوخه المعروفين بالصدق، مع الشيوخ الذين زعم أنّهم سمعوا منهم على ما تقدّم. فإذا كان قد قال: حدّثني فلان أنّه سمع فلانًا، فتبيَّن بالنظر أن فلانًا الأوّل لم يلق شيخه= كذَّبوا هذا الراوي.

ص: 61

وهكذا في بقية السند.

لكن إذا وقع شيء من هذا، ممّن عُرِفَت عدالته وصدقه، وكان هناك مظنة للخطأ حملوه على الخطأ، وقد يختلفون، فيكذِّبه بعضهم، ويقول غيره: إنما أخطأ هو، أو شيخه، أو سقط من الإسناد رجل، أو نحو ذلك

(1)

.

(1)

هذا آخر ما وُجد من الكتاب، ولا أدري هل أكمله المؤلف أو لا؟

ص: 62

الرسالة الثانية

رسالة في أحكام الجرح والتعديل

ص: 63

[ص 29]

(1)

وقد عنَّ لي أن أجمع رسالة في أحكام الجرح والتعديل، ومذاهب أئمة الفن في ذلك تفصيلًا بقدر الإمكان، وأرجو إذا يسّر الله عز وجل ذلك أن تنحلّ به كثير من مشكلات الفن، بل أن يتيسَّر للعالم في هذا العصر السبيلُ إلى أن يعرف بالحجة والدليل درجات التابعين وأتباعهم فمن بعدهم، حتى يمكنه أن يوثّق من لم يعلم أحدًا وثقه، ويجرح من لم يعلم أحدًا جرحه.

هذا، ولست بجاهلٍ قصور باعي، وقلة اطلاعي، ولكن عسى أن يكون الله تبارك وتعالى قد أراد إظهار شيء من هذا العلم على يدي، والله على كل شيء قدير.

فإذا أتمَّ الله عز وجل ذلك شرعتُ إن شاء الله تعالى في رسالة في أحكام الاتصال والانقطاع، ثم أخرى في أحكام الشذود والعلل. والله المستعان، وعليه التكلان.

قال الله تبارك وتعالى في صفات المنافقين: {وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ} [التوبة: 61].

قولهم: {هُوَ أُذُنٌ} معناه كما في كتب اللغة والتفسير: أنه يُكثر الاستماعَ والتصديقَ لما يقال

(2)

. يريدون أنه يصدّق ما يُخْبَر به صدقًا كان أو كذبًا.

(1)

لم يتحرر ترتيب الرسالة، فابتدأناها بهذا الموضع؛ لأنه أشبه شيء ببدايتها، وأخرنا [ص 25 ب -28 ب] إلى آخرها.

(2)

الكلمة غير واضحة ولعلها ما أثبت.

ص: 65

واختلف المفسرون

(1)

؛ فقال قوم: المعنى أن هؤلاء كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيبلغه أذاهم، فيصدّق من بَلّغه، فيلومهم بعض المؤمنين فيما قالوه، فيجحدون، ويقولون

(2)

: محمد أذن.

وقال قوم: بل المعنى أنهم كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقولون: لا علينا أن نقول ما شئنا، فإذا بلغ محمدًا، فلامنا، أتيناه فجحدنا ذلك، وحلفنا له فصدَّقَنا، فإنه أذن.

والمعنى الأول هو الصواب إن شاء الله تعالى.

وقوله تعالى: {قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ} الظاهر أن الخطاب هنا عام، كأنه قيل: خير لكم أيها الناس، ويشهد له قوله فيما بعد:{وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ} .

وخصَّ جماعةٌ الخطاب بالمؤذِين القائلين: هو أذن.

وعليه، فوَجْه كون إيمان الرسول بالله وإيمانه للمؤمنين خيرًا لهم أنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا عرف أذاهم يَعِظُهم ويذكِّرهم، وفي ذلك أعظم الخير لهم إن انتفعوا به، فإن لم ينتفعوا فخير رفضوه.

وقوله تعالى: {يُؤْمِنُ بِاللَّهِ} فيه معنى التصديق بما يوحى إليه، وذلك تنبيه على أن من أخبارهم التي يحاولون جَحْدها ما جاء به الوحي من عند الله عز وجل.

(1)

انظر تفسير ابن جرير: (11/ 354 - 356)، وابن عطية:(3/ 52).

(2)

غير محررة في الأصل، ولعلها ما أثبت.

ص: 66

وقوله: {وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ} اتفقوا على أن المعنى: أي ويصدِّق المؤمنين، كما قالوا في قوله تعالى حكاية عن أخوة يوسف في خطابهم أباهم:{وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ} [يوسف: 17] أن المعنى: وما أنت بمصدِّق لنا.

قالوا: وأصله من الأمن الذي هو طمأنينة النفس، وانتفاء الخوف عنها. فقوله: آمنت لفلان، معناه: جعلته آمنًا من تكذيبي له.

ثم قالوا: والأصل: "آمنت فلانًا"، ثم قال بعضهم: إنما يزاد اللام للتقوية. وقال غيره: بل على تضمين "آمن" معنى أذعن وسلَّم.

وقد يقال: مما حسَّن ذلك هنا: إن قولك "آمنت فلانًا"، المتبادر منه عند الإطلاق: جعلته آمنًا فقط، فإذا قيل: آمنت لفلان، عُرِف أن المراد الأمن من التكذيب.

ويلوح لي أن أصل التقدير: آمنت نفسي لفلان، أي جعلتُها آمنةً له لا تخاف كذبه، فهذا أقرب إلى إفادة التصديق من التقدير الأول، ويمكن غير ذلك.

والمقصود هنا إنما هو أن {يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ} في الآية بمعنى يصدِّقهم. وهذا لا خلاف فيه.

[ص 30 ب]

(1)

فقد نصّت الآية على أن تصديق المؤمنين فيما يخبرون به من صفات الحقّ التي أثنى الله عز وجل بها على رسوله، وقد أمر أُمته باتباعه

(1)

ضرب المؤلف على [ص 30 أ] كاملة.

ص: 67